بازگشت

الرجل يموت و عليه دين


1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان ابن يحيي، عن يحيي الأزرق، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل قتل و عليه دين و لم يترك مالا فأخذ أهله الدية من قاتله عليهم يقضون دينه؟ قال: نعم، قلت: و هو لم يترك شيئا قال: انما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه [1] .

2 - عنه، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن الحسن بن الجهم قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن رجل مات و له علي دين و خلف ولدا رجالا و نساء و صبيانا فجاء رجل منهم فقال: أنت في حل مما لأبي عليك من حصتي و أنت في حل مما لاخوتي و أخواتي و أنا ضامن لرضاهم عنك؟ قال: تكون في سعة من ذلك و حل، قلت: فان لم يعطهم؟ قال: كان ذلك في عنقه، قلت: فان رجع الورثة علي فقالوا: أعطنا حقنا؟ فقال: لهم ذلك في الحكم الظاهر فأما بينك و بين الله عزوجل فأنت منها في حل اذا كان الرجل الذي أحل لك يضمن لك عنهم رضاهم فيحتمل الضامن لك، قلت: فما تقول في الصبي لامه أن تحلل؟ قال: نعم اذا كان لها ما ترضيه أو تعطيه، قلت: فان لم يكن لها؟ قال: فلا، قلت: فقد سمعتك تقول: أنه يجوز تحليلها؟ فقال: انما أعني بذلك، اذا كان لها مال، قلت: فالأب يجوز تحليله علي



[ صفحه 190]



ابنه فقال له: ما كان لنا مع أبي الحسن عليه السلام أمر يفعل في ذلك ما شاء، قلت: فان الرجل ضمن لي عن ذلك الصبي و أنا من حصته في حل فان مات الرجل قبل أن يبلغ الصبي فلا شي ء عليه؟ قال: الأمر جائز علي ما شرط لك [2] .

3 - عنه، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن الحسين بن هاشم؛ و محمد بن زياد جميعا، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام أنه سئل عن رجل يموت و يترك عيالا و عليه دين أينفق عليهم من ماله؟ قال: ان استيقن أن الدين الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم: ان كان يستيقن أن الذي ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق عليهم و ان لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال [3] .

4 - عنه، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن سليمان بن داود أو بعض أصحابنا [عنه] عن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: ان رجلا من مواليك مات و ترك ولدا صغارا و ترك شيئا و عليه دين و ليس يعلم به الغرماء فان قضاه لغرمائه بقي ولده و ليس لهم شي ء فقال: أنفقه علي ولده [4] .

5 - عنه، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، و محمد بن اسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل كان غارما فهلك فاخذ بعض ولده بما كان عليه فغرموا غرما عن أبيهم فانطلقوا الي داره فابتاعوها و معهم ورثة غيرهم نساء و رجال لهم يطلقوا البيع و لم يستأمروهم فيه فهل عليهم في ذلك شي ء؟ فقال: اذا كان انما أصاب الدار من عمله ذلك فانما غرموا في ذلك العمل فهو عليهم جميعا [5] .

6 - عنه، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن ابن فضال، عن الحسن بن الجهم قال: سمعت أباالحسن عليه السلام يقول في رجل أعتق مملوكا له و قد



[ صفحه 191]



حضره الموت و أشهد له بذلك و قيمته ستمائة درهم و عليه دين ثلاثمائة درهم و لم يترك شيئا غيره، قال: يعتق منه سدسه لأنه انما له منه ثلاثمائة درهم و يقضي منه ثلاثمائة درهم فله من الثلاثمائة ثلثها و هو السدس من الجميع [6] .

7 - الطوسي، باسناده عن محمد بن عيسي العبيدي قال: كتب أحمد بن حمزة الي أبي الحسن عليه السلام مدين وقف ثم مات صاحبه و عليه دين لا يفي بماله؟ فكتب عليه السلام: يباع وقفه في الدين [7] .


پاورقي

[1] الكافي: 7 / 25 و التهذيب: 9 / 167و الفقيه: 4 / 225.

[2] الكافي: 7 / 25 و التهذيب: 9 / 167 و الفقيه: 4 / 225.

[3] الكافي: 7 / 43 و الاستبصار: 4 / 115 و التهذيب: 9 / 165.

[4] الكافي: 7 / 43 و الاستبصار: 4 / 115 و التهذيب: 9 / 165.

[5] الكافي: 7 / 65 و التهذيب: 9 / 170.

[6] الكافي: 7 / 27.

[7] التهذيب: 9 / 144 و الفقيه: 4 / 239.