بازگشت

من أوصي لرجلين


1 - الشيخ ابوجعفر الطوسي، باسناده عن محمد بن عيسي عن صفوان بن يحيي قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن رجل كان لرجل عليه مال فهلك و له وصيان فهل يجوز أن يدفع الي أحد الوصيين دون صاحبه؟ قال: لا يستقيم الا أن يكون السلطان قد قسم بينهم المال فوضع علي يد هذا النصف و علي يد هذا النصف أو يجتمعان بأمر السلطان. [1] .


پاورقي

[1] التهذيب: 9 / 243 و الاستبصار: 4 / 111.