ميراث ولد الولد
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ و محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن سعد بن أبي خلف، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: بنات الابنة يقمن مقام البنت اذا لم يكن للميت بنات و لا وارث غيرهن و بنات الابن يقمن مقام الابن اذا لم يكن للميت بنات أولاد و لا وارث غيرهن [1] .
2 - قال الحميري: قال احمد، قلت لأبي الحسن عليه السلام: رجل مات و ترك ابنة ابن و ابن بنت قال: كان علي عليه السلام يورث الاقرب الاقرب. قلت أيها
[ صفحه 206]
اقرب. قال: ابنة الابن [2] .
3 - قال الصدوق: و روي الحسن بن محبوب، عن سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسي عليه السلام قال: سألته عن بنات الابنة وجد، فقال: للجد السدس، و الباقي لبنات الابنة [3] .
پاورقي
[1] الكافي: 7 / 88 و الفقيه: 4 / 268 و التهذيب: 9 / 316 و الاستبصار: 4 / 166.
[2] قرب الاسناد: 173.
[3] الفقيه: 4 / 281 و التهذيب: 9 / 164 و الاستبصار: 4 / 314.