(ك) ـ أحكام الاحتضار
وفيه مسألتان
الأولي ـ حكم الفرار من الطاعون:
(1180) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ـ رضي الله عنه
- قال: حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن فضالة، عن
أبان الأحمر قال: سأل بعض أصحابنا أبا الحسن عليه السلامعن الطاعون يقع في بلدة وأنا
فيها أتحوّل عنها؟
قال عليه السلام: نعم.
قال: ففي القرية وأنا فيها أتحوّل عنها؟
قال عليه السلام: نعم.
قال: ففي الدار وأنا فيها، أتحوّل عنها؟
قال عليه السلام: نعم.
قلت: وإنّا نتحدّث أنّ رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم قال: الفرار من الطاعون كالفرار من
الزحف.
قال: إنّ رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم إنّما قال هذا في قوم كانوا يكونون في الثغور في نحو
العدوّ، فيقع الطاعون، فيخلون أماكنهم، ويفرّون منها.
فقال رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم: ذلك فيهم.
وروي أنّه إذا وقع الطاعون في أهل مسجد، فليس لهم أن يفرّوا منه إلي غيره[257].
الثانية ـ حكم المرأة الحبلي إذا ماتت:
(1181) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد
ابن سماعة، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عليّ بن يقطين، قال: سألت العبد الصالح عليه السلام،
عن المرأة تموت، وولدها في بطنها؟
قال عليه السلام: يشقّ بطنها، ويخرج ولدها[258].
(1182) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن يقطين،
عن أخيه الحسين، عن عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن موسي عليه السلام عن المرأة
تموت، وولدها في بطنها يتحرّك؟
قال عليه السلام: يشقّ عن الولد[259].
(1183) 3 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبد الرحمن
ابن أبي عبد اللّه البصريّ، قال: سألته عن امرأة ماتت مع رجال؟
قال: تلفّ وتدفن ولا تغسل[260].
پاورقي
[257] معاني الأخبار: 254، ح 1. عنه البحار: 6/121، ح 4، و122، ح 5، ووسائل الشيعة:
2/430، ح 2554، و431، ح 2555، وطبّ الأئمّة عليهم السلام للسيّد الشبّر: 118، س 4.
قطعة منه في (ما رواه عن النبيّ صلي الله عليه و آله وسلم).
[258] الكافي: 3/155، ح 1. عنه الوافي: 24/339، ح 24158.
تهذيب الأحكام: 1/343، ح 1005. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 2/470، ح 2670.
عوالي اللئالي: 3/38، ح 107.
[259] تهذيب الأحكام: 1/343، ح 1004. عنه وسائل الشيعة: 2/471، ح 2674، والوافي:
24/340، ح 24164.
[260] - تهذيب الأحكام: 1/441 ح 1425. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 2/521 ح
2803.
الاستبصار: 1/201 ح 708.