بازگشت

(ف) ـ أحكام التيمّم


وفيه خمس مسائل

الأولي ـ كيفيّة التيمّم:

(1226) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن عثمان، عن سماعة، قال:

سألته كيف التيمّم؟

فوضع يده علي الأرض فمسح بها وجهه وذراعيه إلي المرفقين[330].

الثانية ـ حكم الوضوء عند تعذّر الماء:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: ... عبد الرحمن بن أبي نجران، عن رجل حدّثه، قال:

سألت أبا الحسن عليه السلام عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب، والثاني ميّت،

والثالث علي غير وضوء وحضرت الصلاة ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم، من

يأخذ الماء ويغتسل به، وكيف يصنعون؟

قال عليه السلام: يغتسل الجنب، ويدفن الميّت، وتيمّم الذي عليه وضوء ... [331].

الثالثة ـ حكم من صلّي بالتيمّم ثمّ أصاب الماء:

(1227) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن

ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام

عن رجل تيمّم فصلّي فأصاب بعد صلاته ماءا، أيتوضّأ ويعيد الصلاة، أم تجوز

صلاته؟

قال عليه السلام: إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضّأ وأعاد الصلاة، فإن مضي

الوقت فلا إعادة عليه[332].

الرابعة ـ حكم التيمّم لمن لم يقدر علي الغسل:

1 ـ الحميريّ رحمه الله: ... عليّ بن جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلامعن

رجل تصيبه الجنابة، ولا يقدر علي ماء فيصيبه المطر، هل يجزئه ذلك، أم هل يتيمّم؟

قال: إن غسله أجزأه، وإلاّ تيمّم.

قال: قلت: أيّهما أفضل التيمّم، أو يمسح بالثلج وجهه وجسده ورأسه؟

قال: الثلج إن بلّ رأسه وجسده أفضل، وإن لم يقدر علي أن يغتسل تيمّم[333].

الخامسة ـ حكم الجنابة لفاقد الماء:

(1228) 1 ـ ابن إدريس الحلّي رحمه الله: عليّ بن السنديّ، عن صفوان، عن إسحاق بن

عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل يكون معه أهله في السفر فلا يجد الماء

يأتي أهله؟

فقال: ما أحبّ أن يفعل ذلك إلاّ أن يكون شبقا[334] أو يخاف علي نفسه.

قلت: يطلب بذلك اللذّة؟

قال عليه السلام: هو حلال.

قلت: فإنّه روي عن النبيّ صلي الله عليه و آله وسلم أنّ أبا ذرّ سأله عن هذا، فقال: إئت أهلك

توجر.

فقال: يا رسول اللّه! وأوجر؟.

فقال: كما أنّك إذا أتيت الحرام وزرت، فكذلك إذا أتيت الحلال أجرت.

فقال: ألا تري أنّه إذا خاف علي نفسه فأتي الحلال أجر[335].

پاورقي

[330] - تهذيب الأحكام: 1/208 ح 602. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 3/365 ح

3880.

الاستبصار: 1/170 ح 592.

[331] تهذيب الأحكام: 1/109، ح 285.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1139.

[332] تهذيب الأحكام: 1/193، ح 559. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 3/368، ح

3888، والوافي: 6/566، ح 4946.

الإستبصار: 1/159، ح 551.

[333] قرب الإسناد: 181، ح 668.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1144.

[334] الشبق بالتحريك: شدّة الميل إلي الجماع ... فهو شَبِقٌ: هاجت به شهوة الجماع. مجمع البحرين:

5/189، شبق.

[335] مستطرفات السرائر: 107، ح 53. عنه البحار: 78/160، ح 22، ووسائل الشيعة:

3/390، ح 3951، أشار إليه.

تهذيب الاحكام: 1/405، ح 1269، قطعة منه، و7/418، ح 1677، وفيه: أحمد بن محمّد بن عيسي، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عمّار، قال: ... قطعة منه.

عنه وسائل الشيعة: 2/325، ح 2261، و3/390، ح 3950.