بازگشت

(ب) ـ أحكام مواقيت الصلاة


وفيه ثلاث عشرة مسألة

الأولي ـ وقت صلاة الصبح:

(1236) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: روي محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد

ابن عيسي، عن الحسين، عن فضالة، عن هشام بن الهذيل، عن أبي الحسن

الماضي عليه السلام، قال: سألته عن وقت صلاة الفجر؟

فقال عليه السلام: حين يعترض الفجر، فتراه مثل نهر سوراء[345]،[346].

(1237) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن ابن

مسكان، عن إسحاق بن عمّار[347]، عمّن أخبره عنه عليه السلام، قال: صلّ الركعتين ما بينك

وبين أن يكون الضوء حذاء رأسك، فإن كان بعد ذلك فابدأ بالفجر[348].

الثانية ـ حكم من صلّي الصبح ثمّ شكّ في طلوع الفجر:

(1238) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن رجل صلّي الفجر في يوم غيم أو

في بيت، وأذّن المؤذّن وقعد فأطال الجلوس حتّي شكّ فلم يدر، هل طلع الفجر أم لا،

فظنّ أنّ المؤذّن لا يؤذّن حتّي يطلع الفجر؟

قال عليه السلام: أجزأه أذانه[349].

(1239) 2 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أحمد بن موسي بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:

حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة

إحدي وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن

الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يسمع الأذان فيصلّي الفجر ولا يدري طلع

الفجر أم لا، ولا يعرفه غير أنّه يظنّ أنّه لمكان الأذان قد طلع، هل يجزيه ذلك؟

قال عليه السلام: لا يجزيه حتّي يعلم أنّه قد طلع[350].

الثالثة ـ حكم من لم يصلّي الغداة حتّي تظهر الحمرة:

(1240) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن يقطين،

عن أخيه الحسين، عن عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلامعن الرجل

لا يصلّي الغداة حتّي تسفر، وتظهر الحمرة، ولم يركع ركعتي الفجر، أيركعهما، أو

يؤخّرهما؟

قال عليه السلام: يؤخّرهما[351].

الرابعة ـ وقت صلاة الظهرين:

(1241) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن وقت الظهر؟

قال: نعم، إذا زالت الشمس فقد دخل وقتها، فصلّ إذا شئت بعد أن تفرغ من

سبحتك.

وسألته عن وقت العصر متي هو؟

قال: إذا زالت الشمس قدمين صلّيت الظهر والسبحة بعد الظهر، فصلّ العصر إذا

شئت[352].

2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: ... محمّد بن أحمد بن يحيي، قال: كتب بعض أصحابنا

إلي أبي الحسن عليه السلام: روي عن آبائك: القدم والقدمين والأربعة والقامة والقامتين

وظلّ مثلك والذراع والذراعين.

فكتب عليه السلام: لا القدم ولا القدمين، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر، وبين

يديها سبحة وهي ثماني ركعات إن شئت طوّلت، وإن شئت قصّرت، ثمّ صلّ الظهر،

فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة وهي ثماني ركعات، إن شئت طوّلت وإن

شئت قصّرت ثمّ صلّ العصر[353].

(1242) 3 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد،

عن منصور بن يونس، عن العبد الصالح عليه السلام، قال: سمعته يقول عليه السلام: إذا زالت

الشمس فقد دخل وقت الصلاتين[354].

(1243) 4 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: سعد بن عبد اللّه، عن يعقوب بن يزيد، عن

الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أحمد بن عمر، عن أبي الحسن عليه السلام، قال:

سألته عن وقت الظهر والعصر؟

فقال عليه السلام: وقت الظهر إذا زاعت الشمس إلي أن يذهب الظلّ قامة، ووقت

العصر قامة ونصف إلي قامتين[355].

(1244) 5 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: أحمد بن محمّد بن عيسي، عن الحسن بن محبوب،

عن إبراهيم الكرخيّ، قال: سألت أبا الحسن موسي عليه السلام متي يدخل وقت الظهر؟

قال عليه السلام: إذا زالت الشمس.

فقلت: متي يخرج وقتها؟

فقال عليه السلام: من بعد ما يمضي من زوالها أربعة أقدام، إنّ وقت الظهر ضيق ليس

كغيره.

قلت: فمتي يدخل وقت العصر؟

فقال عليه السلام: إنّ آخر وقت الظهر، هو أوّل وقت العصر.

فقلت: فمتي يخرج وقت العصر؟

فقال عليه السلام: وقت العصر إلي أن تغرب الشمس، وذلك من علّة، وهو تضييع.

فقلت له: لو أنّ رجلاً صلّي الظهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام،

أكان عندك غير مؤدّ لها؟

فقال عليه السلام: إن كان تعمّد ذلك ليخالف السنّة والوقت لم تقبل منه، كما لو أنّ رجلاً

أخّر العصر إلي قرب أن تغرب الشمس متعمّدا من غير علّة لم تقبل منه، إنّ رسول

اللّه صلي الله عليه و آله وسلم قد وقّت للصلوات المفروضات أوقاتا، وحدّ لها حدودا في سنّته للناس،

فمن رغب عن سنّة من سننه الموجبات كان مثل من رغب عن فرائض اللّه تعالي[356].

الخامسة ـ وقت أوّل الظهرين وآخرهما:

(1245) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسن بن محمّد، عن عبيس، عن حمّاد، عن محمّد

ابن حكيم، قال: سمعت العبد الصالح عليه السلام وهو يقول: إنّ أوّل وقت الظهر زوال

الشمس، وآخر وقتها قامة من الزوال، وأوّل وقت العصر قامة وآخر وقتها

قامتان، قلت: في الشتاء والصيف سواء؟

قال عليه السلام: نعم[357].

السادسة ـ حكم صلاة الظهر حين الزوال:

(1246) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عن الحسين بن محمّد بن سماعة، عن الميثمي

وغيره، عن معاوية بن وهب[358]، قال: سألته عن رجل صلّي الظهر حين زالت

الشمسس؟

قال: لا بأس به[359].

السابعة ـ حكم من أخّر الظهر حتّي دخل وقت العصر:

(1247) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العبّاس، عن

إسماعيل بن همّام، عن أبي الحسن عليه السلام، أنّه قال: في الرجل يؤخّر الظهر حتّي يدخل

وقت العصر أنّه يبدأ بالعصر، ثمّ يصلّي الظهر[360].

الثامنة ـ وقت صلاة المغرب:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: ... عبد اللّه بن وضّاح، قال: كتبت إلي العبد

الصالح عليه السلاميتواري القرص ويقبل الليل، ثمّ يزيد الليل ارتفاعا، وتستتر عنّا

الشمس، وترتفع فوق الجبل حمرة ويؤذّن عندنا المؤذّنون، أفأصلّي حينئذ ... .

فكتب عليه السلام إليّ: أري لك أن تنتظر حتّي تذهب الحمرة ... [361].

التاسعة ـ حكم تأخير صلاة المغرب في السفر:

(1248) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن الحسن بن عليّ

ابن يقطين، عن أخيه الحسين بن عليّ بن يقطين، عن عليّ بن يقطين ، قال: سألته عن

الرجل تدركه صلاة المغرب في الطريق، أيؤخّرها إلي أن يغيب الشفق؟

قال: لا بأس بذلك في السفر، فأمّا في الحضر فدون ذلك شيئاً[362].

العاشرة ـ حكم التكلّم وقت صلاة الزوال:

(1249) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل وهو في وقت صلاة الزوال، أيقطعه

بكلام؟

قال عليه السلام: نعم، لا بأس[363].

الحادية عشرة ـ حكم من نسي الصلاة حتّي مضي وقته:

(1250) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن رجل نسي المغرب حتّي دخل

وقت العشاء الآخرة؟

قال: يصلّي العشاء، ثمّ المغرب.

وسألته عن رجل نسي العشاء فذكر بعد طلوع الفجر، كيف يصنع؟

قال: يصلّي العشاء، ثمّ الفجر.

وسألته عن رجل نسي الفجر حتّي حضرت الظهر؟

قال: يبدأ بالظهر، ثمّ يصلّي الفجر، كذلك كلّ صلاة بعدها صلاة[364].

الثانية عشرة ـ حكم الجمع بين الصلاتين:

(1251) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن محمّد، عن محمّد بن موسي،

عن محمّد بن عيسي، عن ابن فضّال، عن حمّاد بن عثمان، قال: حدّثني محمّد بن

حكيم، قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوّع،

فإذا كان بينهما تطوّع فلا جمع[365].

الثالثة عشرة ـ حكم الجمع لمن به علّة:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: ... معمّر بن خلاّد قال: سألت أبا

الحسن عليه السلام، عن رجل به علّة لا يقدر علي الاضطجاع والوضوء يشتدّ عليه، وهو

قاعد مستند بالوسائد، فربّما أغفي وهو قاعد علي تلك الحال.

قال عليه السلام: ... فقد وجب الوضوء عليه، وقال: يؤخّر الظهر ويصلّيها مع العصر

يجمع بينهما، وكذلك المغرب والعشاء[366].

پاورقي

[345] سُوراء بالمدّ موضع يقال: هو إلي جنب بغداد، وقيل: هو بغداد نفسها ... .

وبالقصر علي وزن بشري، موضع بالعراق من أرض بابل، وهي مدينة السريانيّين. معجم

البلدان: 3/278.

[346] تهذيب الأحكام: 2/37، ح 117. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 4/212، ح 4946، والوافي: 7/303، ح 5960.

الإستبصار: 1/275، ح 996.

الكافي: 3/283، هامش رقم 2، عن حبل المتين للشيخ بهاء الدين العامليّ.

[347] - هو ممن روي عن الإمام الكاظم7، كما مضي في الأحاديث السابقة.

[348] - تهذيب الأحكام: 2/134 ح 292. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 4/267 ح 5121.

الاستبصار: 1/284 ح 1041.

[349] قرب الإسناد: 182، ح 674.

عنه البحار: 79/344، ح 18، ووسائل الشيعة: 5/379، ح 6844.

مسائل عليّ بن جعفر: 231، ح 534.

[350] مسائل عليّ بن جعفر: 161، ح 249.

الذكري للشهيد: 129، س 19.

عنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 4/280، ح 5165.

[351] تهذيب الأحكام: 2/340، ح 1409. عنه وسائل الشيعة: 4/266، ح 5115، والوافي:

7/317، ح 5999.

[352] قرب الإسناد: 183، ح 678، و679.

عنه البحار: 80/27، ح 5، ووسائل الشيعة: 4/135، ح 4728.

مسائل عليّ بن جعفر: 231، ح 535، و536.

[353] الاستبصار: 1/254، ح 913.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3507.

[354] تهذيب الأحكام: 2/244، ح 966.

عنه الوافي: 7/242، ح 5837، أشار إليه.

وعنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 4/127، ح 4701.

الاستبصار: 1/246، ح 876.

[355] تهذيب الأحكام: 2/19، ح 52.

عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 4/143، ح 4749، والوافي: 7/244، ح 5844.

الاستبصار: 1/247، ح 883، و259، ح 931.

[356] تهذيب الأحكام: 2/26، ح 74. عنه الوافي: 7/245، ح 5847. وعنه وعن الاستبصار،

وسائل الشيعة: 4/149، ح 4772، و247، ح 5053، قطعة منه.

الإستبصار: 1/258، ح 926.

قطعة منه في موعظته عليه السلام في مراعات سنن النبيّ صلي الله عليه و آله وسلم، و(سنّة النبيّ صلي الله عليه و آله وسلملأوقات الصلوات).

[357] تهذيب الأحكام: 2/251، ح 994.

عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 4/148، ح 4769، والوافي: 7/245، ح 5846.

الاستبصار: 1/256، ح 917.

[358] - صرّح السيّد الخوئيّ بأنّه متّحد مع معاوية بن وهب البجليّ. معجم رجال الحديث: 18/223، ضمن الرقم 12465.

قال النجاشي: معاوية بن وهب البجليّ أبو الحسن، عربيّ صميميّ، ثقة، حسن الطريقة، روي عن أبي عبد اللّه، وأبي الحسن عليهماالسلام. رجال النجاشي: 412، رقم 1097. وذكره العلاّمة في القسم الأوّل من رجاله. الخلاصة: 167.

[359] - تهذيب الأحكام: 2/244 ح 968. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 4/128 ح

4703.

الاستبصار: 1/246 ح 878.

[360] تهذيب الأحكام: 2/271، ح 1080. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 4/129، ح

4708، والوافي: 8/1017، ح 7633.

الإستبصار: 1/289 ج 1056.

[361] تهذيب الأحكام: 2/259، ح 1031.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3448.

[362] - تهذيب الأحكام: 2/32 ح 97. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 4/197 ح

4909.

الاستبصار: 1/267 ح 967.

[363] قرب الإسناد: 198، ح 757. عنه البحار: 81/287، س 10، ضمن ح 10، و84/37، ح

26، ووسائل الشيعة: 7/282، ح 9349.

مسائل عليّ بن جعفر: 231، ح 537.

[364] قرب الإسناد: 197، ح 752 ـ 754.

عنه البحار: 85/332، ح 1، ووسائل الشيعة: 8/255، ح 10571 ـ 10573.

مسائل عليّ بن جعفر: 253، ح 602 ـ 604.

[365] الكافي: 3/287، ح 4. عنه وسائل الشيعة: 4/224، ح 4984، والوافي: 7/284، ح

5920، والبحار: 79/337، س 2.

[366] الكافي: 3/ 37، ح 14.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1068.