بازگشت

(ت) ـ أحكام النوافل


وفيه ثلاثة وأربعون مسألة

الأولي ـ فضل صلاة النوافل:

(1532) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: أبي رحمه الله قال: حدّثني سعد بن عبد اللّه، عن أحمد

ابن أبي عبد اللّه، عن الحسن بن محبوب، عن الحسن الواسطيّ النحّاس، عن موسي

ابن بكر، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: صلاة النوافل قربان كلّ مؤمن[725].

(1533) 2 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: وقال أخي عليه السلام: نوافلكم صدقاتكم، فقدّموها أنّي شئتم[726].

الثانية ـ الصلوات النوافل:

(1534) 1 ـ الكفعميّ رحمه الله: عن الكاظم عليه السلام: من صلّي في كلّ يوم أربعا عند الزوال،

يقرأ في كلّ ركعة الحمد وآية الكرسيّ، عصمه اللّه في أهله وماله ودينه ودنياه[727].

الثالثة ـ وقت نوافل العصر والغداة:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: ... محمّد بن فرج، قال: كتبت إلي العبد الصالح عليه السلام

أسأله عن مسائل؟

فكتب عليه السلام إليّ: وصلّ بعد العصر من النوافل ما شئت، وصلّ بعد الغداة من

النوافل ما شئت[728].

الرابعة ـ نافلة صلاة المغرب:

(1535) 1 ـ طاووس الحسني الحسينيّ رحمه الله: أحمد بن محمّد بن يحيي، عن أبيه،

عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن الحسين، عن عليّ بن مهزيار، عن عثمان

ابن عيسي، عن سليمان، عن عبد صالح عليه السلام، قال: من صلّي المغرب ليلة الجمعة،

وصلّي بعدها أربع ركعات، ولم يتكلّم حتّي يصلّي عشر ركعات، يقرأ في كلِّ ركعة

بالحمد والإخلاص، كانت عدل عشر رقاب[729].

الخامسة ـ عدد نوافل الظهر والعصر:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: ... محمّد بن أحمد بن يحيي، قال: كتب بعض أصحابنا

إلي أبي الحسن عليه السلام: روي عن آبائك: القدم والقدمين والأربعة والقامة والقامتين

وظلّ مثلك والذراع والذراعين.

فكتب عليه السلام: لا القدم ولا القدمين، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر، وبين

يديها سبحة وهي ثماني ركعات إن شئت طوّلت، وإن شئت قصّرت، ثمّ صلّ الظهر،

فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة وهي ثماني ركعات، إن شئت طوّلت وإن

شئت قصّرت ثمّ صلّ العصر[730].

السادسة ـ حكم قراءة السورة والآية في نوافل المغرب:

1 ـ السيد ابن طاووس رحمه الله: ... حاتم بن الفرج، قال: سألت أبا الحسن موسي

ابن جعفر عليهماالسلام، عمّا يقرأ في الأربع ركعات؟

فكتب بخطّه عليه السلام: في أوّل ركعة «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» وفي الثانية «إِنَّـآ أَنزَلْنَـهُ»

وفي الركعتين الأخيرتين في أوّل ركعة منها، آيات من أوّل البقرة، ومن وسط

السورة، «وَ إِلَـهُكُمْ إِلَـهٌ وَ حِدٌ»، ثم يقرأ، «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»خمس عشرة مرّة[731].

السابعة ـ حكم صلاة التراويح جماعة:

(1536) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أحمد بن موسي بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:

حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة

إحدي وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن

الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن قيام شهر رمضان، هل يصلح؟

قال عليه السلام: لا يصلح إلاّ بقراءة تبدأ فتقرأ فاتحة الكتاب، ثمّ تنصت لقراءة الإمام،

فإذا أراد الركوع قرأت «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ » وغيرها، ثمّ ركعت أنت إذا ركع، فكبّر

أنت في ركوعك وسجودك كما تفعل إذا صلّيت وحدك، وصلاتك وحدك أفضل[732].

الثامنة ـ حكم إهداء الصلاة للموتي:

(1537) 1 ـ السيّد ابن طاووس رحمه الله: عليّ بن جعفر ـ في مسائله ـ عن أخيه

موسي عليه السلام، قال: حدّثني أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألت أبي جعفر بن

محمّد عليهماالسلام عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي أويصوم عن بعض موتاه؟

قال عليه السلام: نعم، فيصلّي ما أحبّ، ويجعل ذلك للميّت، فهو للميّت إذا جعل ذلك له[733].

التاسعة ـ حكم نوافل الجمعة في غير السفر:

(1538) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين، عن

العبد الصالح عليه السلام، قال: سألته التطوّع في يوم الجمعة؟

قال عليه السلام: إذا أردت أن تتطوّع في يوم الجمعة في غير سفر، صلّيت ستّ ركعات

إرتفاع النهار، وستّ ركعات قبل نصف النهار، وركعتين إذا زالت الشمس قبل

الجمعة، وستّ ركعات بعد الجمعة[734].

العاشرة ـ نوافل شهر رمضان:

(1539) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن

سماعة بن مهران، قال: سألته عن شهر رمضان كم يصلّي فيه؟

فقال: كما يصلّي في غيره، إلاّ أنّ لرمضان علي سائر الشهور من الفضل ما ينبغي

للعبد أن يزيد في تطوّعه، فإن أحبّ وقوي علي ذلك أن يزيد في أوّل الشهر عشرين

ليلة، كلّ ليلة عشرين ركعة، سوي ما كان يصلّي قبل ذلك.

من هذه العشرين اثنتي عشرة ركعة بين المغرب والعتمة، وثماني ركعات بعد

العتمة، ثمّ يصلّي صلاة الليل التي كان يصلّي قبل ذلك ثماني ركعات، والوتر ثلاث

ركعات، ركعتين يسلّم فيهما، ثمّ يقوم فيصلّي واحدة يقنت فيها فهذا الوتر، ثمّ يصلّي

ركعتي الفجر حين ينشقّ الفجر، فهذه ثلاث عشرة ركعة.

فإذا بقي من شهر رمضان عشر ليال فليصلّ ثلاثين ركعة في كلّ ليلة سوي هذه الثلاث

عشرة ركعة، يصلّي بين المغرب والعشاء اثنتين وعشرين ركعة، وثمان ركعات بعد العتمة، ثمّ

يصلّي بعد صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة كما وصفت لك، وفي ليلة احدي وعشرين وثلاث

وعشرين يصلّي في كلّ واحدة منهما إذا قوي علي ذلك مائة ركعة سوي هذه الثلاثة عشرة

ركعة، وليسهر فيهما حتّي يصبح، فإنّ ذلك يستحبّ أن يكون في صلاة ودعاء وتضرّع،

فإنّه يرجي أن يكون ليلة القدر في إحداهما[735].

الحادية عشرة ـ نوافل عشر الأواخر من شهر رمضان

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: ... محمّد بن سِنان، قال: قال الرضا عليه السلام: كان أبي يزيد

في العشر الأواخر من شهر رمضان في كلّ ليلة عشرين ركعة[736].

الثانية عشرة ـ حكم الصلاة في ليالي إحدي وعشرين وثلاث وعشرين من شهر

رمضان:

(1540) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عليّ بن الحسن، عن إسماعيل بن مهران، عن

الحسن بن الحسن المروزيّ، عن يونس بن عبد الرحمن، عن الجعفريّ، أنّه سمع العبد

الصالح عليه السلام يقول: في ليلة إحدي وعشرين، وثلاث وعشرين مائة ركعة، يقرأ في

كلّ ركعة «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»[737] عشر مرّات[738].

(1541) 2 ـ الشيخ الطوسي رحمه الله: قال: أخبرنا الحسين بن عبيد اللّه، عن أحمد بن

محمّد بن يحيي، عن أبيه محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن الحسين بن

سعيد، عن الحسن أخيه، عن زرعة، عن سماعة، قال: قال لي: صلّ في ليلة إحدي

وعشرين وليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان في كلّ واحدةٍ منهما، إن قويت علي

ذلك، مائة ركعة سوي الثلاث عشرة، وأسهر فيهما حتّي تصبح، فإنّ ذلك يستحبّ

أن يكون في صلاة ودُعاء وتضرّع، فإنّه يُرجي أن تكون ليلة القدر في إحداهما،

و«لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ»[739].

فقلت له: كيف هي خير من ألف شهر؟

قال عليه السلام: العمل فيها خير من العمل في ألف شهر، وليس في هذه الأشهر ليلة

القدر، وهي تكون في رمضان، و«فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ»[740].

فقلت: وكيف ذلك؟

فقال عليه السلام: ما يكون في السنة، وفيها يكتب الوفد إلي مكّة[741].

الثالثة عشرة ـ صلاة الحاجة:

(1542) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: روي مرازم، عن العبد الصالح موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال: إذا فدحك[742] أمر عظيم فتصدّق في نهارك علي ستّين مسكينا علي

كلّ مسكين نصف صاع، بصاع النبيّ صلي الله عليه و آله وسلم من تمر، أو برّ، أو شعير، فإذا كان بالليل

اغتسلت في ثلث الليل الأخير، ثمّ لبست أدني ما يلبس من تعول من الثياب، إلاّ أنّ

عليك في تلك الثياب إزار، ثمّ تصلّي ركعتين، تقرأ فيهما بالتوحيد، وقل يا أيّها

الكافرون، فإذا وضعت جبينك في الركعة الأخيرة للسجود، هلّلت اللّه، وقدّسته،

وعظّمته، ومجّدته.

ثمّ ذكرت ذنوبك فأقررت بما تعرف منها تسمّي، وما لم تعرف أقررت به جملة، ثمّ

رفعت رأسك فإذا وضعت جبينك في السجدة الثانية، استخرت اللّه مائة مرّة، تقول:

«اللّهمّ إنّي أستخيرك بعلمك»، ثمّ تدعو اللّه بما شئت من أسمائه، وتقول:

«يا كائنا قبل كلّ شيء، ويا مكوّن كلّ شيء، ويا كائنا بعد كلّ شيء، افعل

بي كذا وكذا».

وكلّما سجدت فأفض بركبتيك إلي الأرض، وترفع الإزار حتّي تكشف عنهما،

واجعل الإزار من خلفك بين إليتيك وباطن ساقيك، فإنّي أرجو أن تقضي حاجتك،

إن شاء اللّه تعالي، وابدأ بالصلاة علي النبيّ وأهل بيته، صلوات اللهّ عليهم

أجمعين[743].

(1543) 2 ـ أبو نصر الطبرسيّ رحمه الله: قال الكاظم عليه السلام: تصلّي ما بدا لك، فإذا

فرغت فالصق خدّك وجبينك بالأرض وقل: «يا قوّة كلّ ضعيف، يا مذلّ كلّ

جبّار قد وحقّك بلغ الخوف مجهودي ففرِّج عنّي» ثلاث مرّات.

ثمّ ضع خدّك الأيمن علي الأرض وقل: «يا مذلّ كلّ جبّار يا مُعِزّ كلّ ذليل قد

وحقّك أعيا صبري ففرِّج عنّي» ثلاث مرّات.

ثمّ تقلب خدّك الأيسر، وتقول مثل ذلك ثلاث مرّات، ثمّ تضع جبهتك علي

الأرض، وتقول: «أشهد أنّ كلّ معبود من تحت عرشك إلي قرار أرضك باطل

إلاَّ وجهك، تعلم كربتي ففرِّج عنّي» ثلاث مرّات.

ثمّ اجلس وأنت مسترسل، وقل: «اللَّهُمَّ أنت الحيّ القيّوم، العليّ العظيم،

الخالق الباريء، المحيي المميت، البديء البديع، لك الكرم، ولك الحمد،

ولك المنّ، ولك الجود، وحدك لا شريك لك، يا واحد يا أحد، يا صمد يا من

لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كذلك اللّه ربّي» ثلاث مرّات، «صلّ

[اللّهمّ ]علي محمّد وآل محمّد الصادقين، وافعل بي كذا وكذا»[744].

الرابعة عشرة ـ حكم جبران النوافل لمن يستعجل:

(1544) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: أحمد بن عبد اللّه، عن أحمد بن

أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن عبد اللّه بن الفضل النوفليّ، عن عليّ بن أبي حمزة، قال:

سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل المستعجل ما الذي يجزئه في النافلة؟

قال: ثلاث تسبيحات في القراءة، وتسبيحة في الركوع، وتسبيحة في السجود[745].

الخامسة عشرة ـ حكم النافلة بين الصلاتين:

(1545) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن سلمة بن

الخطّاب، عن الحسين بن سيف، عن حمّاد بن عثمان، عن محمّد بن حكيم، عن أبي

الحسن عليه السلام، قال: سمعته يقول عليه السلام: إذا جمعت بين الصلاتين فلا تطوّع بينهما[746].

السادسة عشرة ـ حكم إتيان النافلة جالسا:

(1546) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن رجل صلّي نافلة، وهو جالس

من غير علّة، كيف يحتسب صلاته؟

قال عليه السلام: ركعتين بركعة[747].

(1547) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن

محمّد بن سهل، عن أبيه، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصلّي النافلة قاعدا

وليست به علّة في سفر أو حضر؟

قال عليه السلام: لا بأس[748].

السابعة عشرة ـ حكم إقامة النوافل علي الدابّة:

(1548) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن

ابن الحجّاج، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن صلاة النافلة في الحضر علي ظهر

الدابّة، إذا خرجت قريبا من أبيات الكوفة، أو كنت مستعجلاً بالكوفة؟

فقال عليه السلام: إن كنت مستعجلاً لا تقدر علي النزول تخوّفت فوت ذلك إن تركته،

وأنت راكب فنعم، وإلاّ فإنّ صلاتك علي الأرض أحبّ إليّ[749].

(1549) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: سعد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن

أبي عمير وعليّ بن الحكم، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي الحسن الأوّل عليه السلامفي الرجل

يصلّي النافلة، وهو علي دابّة في الأمصار؟

قال عليه السلام: لا بأس[750].

(1550) 3 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام في الرجل يصلّي النوافل في

الأمصار، وهو علي دابّته، حيث توجّهت به؟

فقال عليه السلام: نعم، لا بأس به[751].

الثامنة عشرة ـ حكم القراءة في صلاة ليالي الجمعة:

(1551) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: وقال أخي: يا عليّ! بما تصلّي في ليلة الجمعة؟

قلت: بسورة الجمعة و«إِذَا جَآءَكَ الْمُنَـفِقُونَ[752]».

فقال: رأيت أبي يصلّي في ليلة الجمعة بسورة «الجمعة» و«قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ »[753]،

وفي الفجر بسورة «الجمعة»، و«سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَي»[754] ويوم الجمعة بسورة

«الجمعة» و«إِذَا جَآءَكَ الْمُنَـفِقُونَ»[755].

التاسعة عشرة ـ حكم ركعات النوافل:

(1552) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل يصلّي النافلة، هل يصلح

له أن يصلّي أربع ركعات، لا يسلّم بينهنّ؟

قال عليه السلام: لا، أن يسلّم بين كلّ ركعتين[756].

العشرون ـ حكم صلاة الوتر:

(1553) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن محمّد بن زياد، عن

كردويه الهمدانيّ، قال: سألت العبد الصالح عليه السلام عن الوتر؟

فقال عليه السلام: صِله[757].

الحادية والعشرون ـ ما يقرأ في صلاة الوتر:

(1554) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسي،

وفضالة، عن معاوية بن عمّار، قال: قال لي: اقرأ في الوتر في ثلاثتهنّ بقل هو اللّه

أحد، وسلّم في الركعتين، توقظ الراقد، وتأمر بالصلاة[758].

الثانية والعشرون ـ حكم من فاته الوتر:

(1555) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: أحمد بن محمّد بن عيسي، عن الحسن بن عليّ بن

يقطين، عن أخيه الحسين، عن عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلامعن رجل

يفوته الوتر من الليل؟

قال عليه السلام: يقضيه وترا متي ما ذكر، وإن زالت الشمس[759].

الثالثة والعشرون ـ حكم قراءة السور في الوتر:

(1556) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: وعن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين،

قال: سألت العبد الصالح عليه السلام عن القراءة في الوتر، وقلت: إنّ بعضا روي «قُلْ هُوَ

اللَّهُ أَحَدٌ»[760] في الثلاث، وبعضا روي في الأوليين «المعوّذتين»، وفي الثالثة «قُلْ

هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ».

فقال عليه السلام: اعمل «المعوّذتين» و«قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»[761].

الرابعة والعشرون ـ حكم وقت صلاة الليل وقضائه:

(1557) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل يتخوّف أن لا يقوم من

الليل، أيصلّي صلاة الليل إذا انصرف من العشاء الآخرة، وهل يجزئه ذلك، أم عليه

قضاء؟

قال عليه السلام: لا صلاة حتّي يذهب الثلث الأوّل من الليل، والقضاء بالنهار أفضل

من تلك الساعة[762].

الخامسة والعشرون ـ حكم السواك باليد لصلاة الليل:

(1558) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: سأل عليّ بن جعفر أخاه موسي بن جعفر عليهماالسلام

عن الرجل يستاك مرّة بيده إذا قام إلي صلاة الليل، وهو يقدر علي السواك؟

فقال: إذا خاف الصبح فلا بأس به[763].

السادسة والعشرون ـ حكم من دخل المسجد وقد قام الصلاة و ترك نافلة الفجر:

(1559) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلامعن رجل ترك ركعتي الفجر حتّي

دخل المسجد، والإمام قد قام في صلاته، كيف يصنع؟

قال عليه السلام: يدخل في صلاة القوم ويدع الركعتين، فإذا ارتفع النهار قضاهما[764].

السابعة والعشرون ـ حكم من قرأ سورتين في ركعة:

(1560) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن رجل قرأ سورتين في ركعة؟

قال عليه السلام: إذا كانت نافلة فلا بأس، وأمّا الفريضة فلا يصلح[765].

الثامنة والعشرون ـ حكم من نسي صلاة الليل ثمّ ذكرها في صلاة الزوال:

(1561) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل ينسي صلاة الليل والوتر،

فيذكر إذا قام في صلاة الزوال، كيف يصنع؟

قال عليه السلام: يبدأ بالزوال، فإذا صلّي الظهر صلّي صلاة الليل، وأوتر ما بينه وبين

العصر، أو متي أحبّ[766].

التاسعة والعشرون ـ حكم القراءة في النوافل جالسا لمن يتخوّف الضعف:

(1562) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل يريد أن يقرأ مائة آية أو

أكثر في نافلة، فيتخوّف أن يضعف ويكسل، هل يصلح له أن يقرأها، وهو جالس؟

قال عليه السلام: ليصلّ ركعتين بما أحبّ، ثمّ لينصرف فليقرأ ما بقي عليه ممّا أراد قراءته،

فإنّ ذلك يجزئه مكان قراءته وهو قائم، فإن بدا له أن يتكلّم بعد التسليم من

الركعتين فليقرأ، فلا بأس[767].

الثلاثون ـ حكم قضاء النوافل:

(1563) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل ينسي ما عليه من النافلة

وهو يريد أن يقضي، كيف يقضي؟

قال عليه السلام: يقضي حتّي يري أنّه قد زاد علي ما عليه وأتمّ[768].

(1564) 2 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل يكون في السفر، فيترك

النافلة، وهو يجمع أن يقضي إذا أقام، هل يجزئه تأخير ذلك؟

قال: إن كان ضعيفا لا يستطيع القضاء أجزأه ذلك، وإن كان قويّا فلا يؤخّره[769].

الحادية والثلاثون ـ فضل صلاة جعفر الطيّار:

(1565) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: أبي رحمه الله قال: حدّثني سعد بن عبد اللّه، عن أحمد

ابن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن عليّ بن أسباط، عن إبراهيم بن أبيالبلاد، قال: قلت

لأبي الحسن عليه السلام: أيّ شيء لمن صلّي صلاة جعفر [الطيّار]؟

قال عليه السلام: لو كان عليه مثل رمل عالج[770]، وزبد البحر ذنوبا لغفرها اللّه له.

قلت: هذه لنا؟

قال: فلمن هي إلاّ لكم خاصّة.

قال: قلت: فأيّ شيء يقرأ فيها من القرآن؟

قال: اقرأ فيها: «إِذَا زُلْزِلَتِ»[771]، و«إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللَّهِ»، و«إِنَّـآ أَنزَلْنَـهُ فِي

لَيْلَةِ الْقَدْرِ»[772]، و«قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»[773].

الثانية والثلاثون ـ كيفيّة صلاة جعفر الطيّار:

(1566) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: وفي رواية إبراهيم بن عبد الحميد،

عن أبي الحسن عليه السلام: تقرأ في [ الركعة] الأولي [ من صلاة جعفر الطيّار]: «إِذَا

زُلْزِلَتِ»[774]، وفي الثانية «وَ الْعَـدِيَـتِ»[775]، وفي الثالثة «إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللَّهِ»[776]،

وفي الرابعة ب«قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»[777].

قلت: فما ثوابها؟

قال عليه السلام: لو كان عليه مثل رمل عالج ذنوبا غفر اللّه له، ثمّ نظر إليّ فقال: إنّما ذلك

لك ولأصحابك[778].

الثالثة والثلاثون ـ صلاة ليلة المبعث:

(1567) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: روي صالح بن عقبة، عن أبي الحسن عليه السلامأنّه

قال: صلّ ليلة سبع وعشرين من رجب أيّ وقت شئت من الليل اثنتي عشرة ركعة

تقرأ في كلّ ركعة «الحمد» و«المعوذّتين»و«قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»[779] أربع مرّات.

فإذا فرغت، قلت وأنت في مكانك أربع مرّات: «لا إله إلاّ اللّه، واللّه أكبر،

والحمد للّه، وسبحان اللّه، ولا حول ولا قوّة إلاّ باللّه».

ثمّ ادع من بعد بما شئت[780].

الرابعة والثلاثون ـ حكم الصلاة تطوّعا للموتي:

(1568) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أحمد بن موسي بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:

حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة

إحدي وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن

الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي أو يصوم عن بعض موتاه؟

قال عليه السلام: نعم، فيصلّي ما أحبّ ويجعل ذلك للميّت فهو للميّت إذا جعل ذلك له[781].

پاورقي

[725] ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: 48، ح 1. عنه وسائل الشيعة: 4/73، ح 4547، والبحار:

79/308، ح 6، و84/36، ح 22.

[726] قرب الإسناد: 211، ح 828. عنه البحار: 84/38، س 10، ضمن ح 26، ووسائل الشيعة:

4/234، ح 5013.

مسائل عليّ بن جعفر: 249، ح 589.

قطعة منه في موعظته عليه السلام في صلوات النوافل.

[727] مصباح الكفعميّ: 535، س 18.

عنه وعن مصباح المتهجّد، وسائل الشيعة: 8/171، ح 10335.

البلد الأمين: 148، س 3.

مصباح المتهجّد: 251، س 7، وفبه: روي أبو الحسن موسي بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن

أمير المؤمنين عليهم السلام ... بتفاوت يسير.

عنه وعن الدعوات، البحار: 87/343، س 10، ضمن ح 1.

الدعوات للراونديّ: 110، ح 247، عن أمير المؤمنين عليه السلام.

عنه مستدرك الوسائل: 6/350، ح 6969.

[728] تهذيب الأحكام: 2/173، ح 688، و275، ح 1091.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3476.

[729] جمال الأسبوع: 125، س 3. عنه البحار: 86/315، س 5، ضمن ح 24، ومستدرك

الوسائل: 6/77، ح 6476.

بحار الأنوار: 86/311، س 24، ضمن ح 16، ومستدرك الوسائل: 6/112، ح 6569، نقلاً عن كتاب العروس للشيخ أبي محمّد جعفر بن أحمد بن عليّ القمّيّ.

[730] الاستبصار: 1/254، ح 913.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3507.

[731] فلاح السائل: 233، س 1.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3416.

[732] مسائل عليّ بن جعفر: 114، ح 37. عنه البحار: 10/253، س 19.

[733] غياث سلطان الوري، المطبوع ضمن نزهة الناظر وتنبيه الخاطر: 4، ح 2.

عنه البحار: 85/309، س 15، ووسائل الشيعة: 8/277، ح 10649، بتفاوت يسير.

الذكري للشهيد: 73، س 36.

[734] تهذيب الأحكام: 3/11، ح 36. عنه البحار: 87/15، س 9، والوافي: 8/1102، ح

8720.

الإستبصار: 1/410، ح 1567. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 324، ح 9481.

جمال الأُسبوع: 244، س 18.

عوالي الئالي: 3/78، ح 119، قطعة منه.

[735] - تهذيب الأحكام: 3/63 ح 214. عنه وعن الفقيه والاستبصار، وسائل الشيعة: 8/30 ح 10037.

من لا يحضره الفقيه: 2/88 ح 397.

الاستبصار: 1/462 ح 1797.

[736] تهذيب الأحكام: 3/67، ح 219.

تقدّم الحديث بتمامه في ج 2 رقم 693.

[737] الإخلاص: 112/1.

[738] تهذيب الأحكام: 3/61، ح 210. الكافي: 4/155، ح 4، وفيه: أحمد بن محمّد، عن الحسين

بن سعيد، عن الحسن، عن سليمان الجعفريّ، قال: قال أبو الحسن عليه السلام ... .

عنه وعن الفقيه والتهذيب والخصال، وسائل الشيعة: 8/17، ح 10012.

من لا يحضره الفقيه: 2/100، ح 450.

الخصال: 519، ح 6، وفيه: حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد قدس سره، قال: حدّثنا الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسن بن سعيد، عن سليمان الجعفريّ، بتفاوت يسير.

عنه البحار: 94/16، ح 30.

الاستبصار: 1/461، ح 1791.

قطعة منه في أعمال ليلة القدر.

[739] القدر: 97/3.

[740] الدخان: 44/4.

[741] الأمالي: 689، ح 1465. عنه البحار: 94/3، س 13، ضمن ح 4.

قطعة منه في صلاة ليالي القدر، و(سورة الدخان: 44/4)، و(سورة القدر: 97/3).

[742] فدحه الحِمْل فَدْحا: أثقله، ويقال: فدحه الدين فهو فادح . المعجم الوسيط: 677.

فدحه فَدْحا الأمر أو الحِمْل أو الدين: أثقله وبهلظه، الفادحة ج فوادح: المصيبة الشديدة. المنجد: 752.

[743] من لا يحضره الفقيه: 1/350، ح 1545. عنه وسائل الشيعة: 3/334، س 8، و8/129،

س 5، وفيهما أشار إليه، والوافي:9/1424، ح 8475.

مكارم الأخلاق: 312، س 17. عنه البحار: 88/352، س 9، ضمن ح 13.

[744] مكارم الأخلاق: 322، س 23. عنه البحار: 88/361، ح 21، ومستدرك الوسائل:

6/387، ح 7054.

يأتي الحديث أيضا في تعليمه عليه السلام الدعاء لقضاء الحاجة.

[745] الكافي: 3/455، ح 20. عنه وسائل الشيعة: 6/42، ح 7293، و302، ح 8026، والوافي:

8/671، ح 6840.

[746] الكافي: 3/287، ح 3. عنه البحار: 79/337، س 5. وعنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة:

4/224، ح 4983، والوافي: 7/284، ح 5921.

تهذيب الأحكام: 2/263، ح 1050.

ذكري الشيعة: 119، س 14.

[747] قرب الإسناد: 209، ح 818.

عنه البحار: 81/342، ح 15، ووسائل الشيعة: 5/494، ح 7150.

مسائل عليّ بن جعفر: 249، ح 592.

[748] تهذيب الأحكام: 3/232، ح 601. عنه وعن الفقيه، الوافي: 7/112، ح 5570.

من لا يحضره الفقيه: 1/238، ح 1047، وفيه: سأل سهل بن اليسع أبا الحسن الأوّل عليه السلام. عنه

وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 5/491، ح 7143.

[749] تهذيب الأحكام: 3/232، ح 605. عنه وسائل الشيعة: 4/331، ح 5306، والوافي:

7/522، ح 6503.

[750] تهذيب الأحكام: 3/229، ح 589. عنه وسائل الشيعة: 4/330، ح 5304.

[751] تهذيب الأحكام: 3/230، ح 591، 229، ح 589، وفيه: سعد بن محمّد، عن الحسين بن

سعيد، عن ابن أبي عمير، وعليّ بن الحكم، عن حمّاد بن عثمان، بتفاوت يسير.

عنه وسائل الشيعة: 4/330، ح 5304. وعنه وعن الكافي والفقيه، الوافي: 7/517، ح 6487.

[752] المنافقون: 63/1.

[753] الإخلاص: 112/1.

[754] الأعلي: 87/1.

[755] قرب الإسناد: 215، ح 844. عنه البحار: 82/25، س 2، ضمن ح 13، و86/187، س 8،

ضمن ح 25، ووسائل الشيعة: 6/121، ح 7505.

مسائل عليّ بن جعفر: 246، ح 583.

قطعة منه في صلاة الإمام الصادق عليه السلام في ليالي الجمعة.

[756] قرب الإسناد: 194، ح 736. عنه البحار: 84/38، س 14، ضمن ح 16، ووسائل الشيعة:

4/63، ح 4511، والفصول المهمّة للحرّ العامليّ: 2/66، ح 1280.

مسائل عليّ بن جعفر: 249، ح 590.

[757] تهذيب الأحكام: 2/129، ح 496.

عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 4/66، ح 4527، والوافي: 7/96، ح 5528.

الاستبصار: 1/349، ح 1317.

[758] - تهذيب الأحكام: 2/128 ح 288. عنه وسائل الشيعة: 4/64 ح 4516، و6/132 ح

7538 قطعة منه.

[759] تهذيب الأحكام: 2/166، ح 657. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 8/272، ح

10634، والوافي: 8/1035، ح 7669.

الإستبصار: 1/294، ح 1082.

[760] الإخلاص: 112/1.

[761] تهذيب الأحكام: 2/127، ح 483. عنه البحار: 74/226، س 16، ووسائل الشيعة:

6/115، ح 4991، و132، ح 7536، والبرهان: 4/527، ح 2.

قطعة منه في الآيات والسور التي أمر عليه السلام بقرائتها في الصلاة.

[762] قرب الإسناد: 198، ح 759.

عنه البحار: 84/206، ح 16، ووسائل الشيعة: 4/257، ح 5085.

مسائل عليّ بن جعفر: 250، ح 595.

[763] من لا يحضره الفقيه: 1/34، ح 122. عنه الوافي: 6/678، ح 5245.

عنه وعن قرب الإسناد، وسائل الشيعة: 2/24، ح 1372.

قرب الإسناد: 207، ح 806، بتفاوت يسير.

عنه البحار: 73/127، ح 6، و84/207، ح 18.

مسائل عليّ بن جعفر: 250، ح 594.

مكارم الأخلاق: 46، س 14.

عنه وعن قرب الإسناد، البحار: 77/341، ح 19.

[764] قرب الإسناد: 201، ح 773.

عنه البحار: 81/169، س 11، ضمن 72، ووسائل الشيعة: 5/453، ح 7065.

مسائل عليّ بن جعفر: 185، ح 362.

عنه البحار: 10/284، س 23.

[765] قرب الإسناد: 202، ح 778.

عنه البحار: 82/13، ح 4، ووسائل الشيعة: 6/53، ح 7324.

مسائل عليّ بن جعفر: 236، ح 551.

[766] قرب الإسناد: 202، ح 780.

عنه وسائل الشيعة: 4/263، ح 106، بتفاوت يسير، و البحار: 84/211، ح 26.

مسائل عليّ بن جعفر: 180، ح 240، بتفاوت يسير.

عنه البحار: 10/282، س 13.

[767] قرب الإسناد: 210، ح 823 .

عنه البحار: 84/38، س 5، ضمن ح 26، ووسائل الشيعة: 6/137، س 10، أشار إليه.

مسائل عليّ بن جعفر: 237، ح 553.

مستطرفات السرائر: 54، ح 5، عن البزنطي مضمرة.

عنه وسائل الشيعة: 6/137، ح 7553.

[768] قرب الإسناد: 193، ح 730. عنه البحار: 84/36، ح 23، ووسائل الشيعة: 4/79، ح

4560.

مسائل عليّ بن جعفر: 249، ح 591.

[769] قرب الإسناد: 216، ح 848.

عنه البحار: 84/38، س 11، ضمن ح 26، وسائل الشيعة: 4/77، ح 4557.

مسائل عليّ بن جعفر: 250، ح 593.

[770] قيل: إنّ رمل عالج جبال متواصلة، يتّصل أعلاها بالدهناء بقرب اليمامة، وأسفلها بنجد،

وقيل: عالج محيط بأكثر أرض العرب. بحار الأنوار: 88/205، س 1.

وفي المعجم الوسيط: ص 621، العالج ما تراكم من الرمل، ودخل بعضه في بعض، ج: عوالج.

[771] الزلزلة: 99/1.

[772] القدر: 97/1.

[773] ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: 63، ح 1. عنه البحار: 88/204، ح 7.

من لا يحضره الفقيه: 1/348، ح 1539، وفيه: عن إبراهيم بن أبي البلاد، قال: قلت لأبي

الحسن ـ يعني موسي بن جعفر عليهماالسلام: ... بتفاوت يسير. عنه وعن ثواب الأعمال والتهذيب، وسائل الشيعة: 8/54، ح 10076.

تهذيب الأحكام: 3/186، ح 421، وفيه: محمّد بن أحمد بن يحيي، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن عليّ بن أسباط، عن إبراهيم بن أبي البلاد ... بتفاوت يسير.

عنه وعن الفقيه، الوافي: 9/1388، ح 8422.

قطعة منه في الآيات والسور التي أمر عليه السلام بقرائتها في الصلاة و(فضائل الشيعة).

[774] الزلزلة: 99/1.

[775] العاديات: 100/1.

[776] النصر: 110/1.

[777] الإخلاص: 112/1.

[778] الكافي: 3/466، س 8. عنه وعن التهذيب، الوافي: 9/1386، ح 8417.

تهذيب الأحكام: 3/187، ح 423، بتفاوت يسير. عنه وعن الفقيه،والكافي، وسائل الشيعة:

8/54، ح 10077.

من لا يحضره الفقيه: 1/348، ح 1537، أشار إليه مرسلاً.

قطعة منه في الآيات والسور التي أمر عليه السلام بقرائتها في الصلاة، و(فضائل الشيعة).

[779] الإخلاص: 112/1.

[780] مصباح المتهجّد: 813، س 2. عنه وسائل الشيعة: 8/111، ح 10194.

إقبال الأعمال: 177، س 25.

المزار الكبير: 194، س 3، بتفاوت يسير.

قطعة منه في تعليمه عليه السلام الدعاء لليلة المبعث و(الآيات والسور التي أمر عليه السلامبقرائتها).

[781] مسائل عليّ بن جعفر: 199، ح 429.

عنه البحار: 10/291، س 5.

بحار الأنوار: 85/309، س 9، والذكري للشهيد: 73، س 34، ووسائل الشيعة: 8/277، ح

10648، عن كتاب غياث سلطان الوري للسيّد المرتضي، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسي عليه السلام، قال: سألت أبي جعفر بن محمّد عليهماالسلام ... .

قطعة منه في حكم الصوم تطوّعا للموتي.