بازگشت

(ذ) ـ أحكام قضاء الصلاة


وفيه أربع مسائل

الأولي ـ وقت إتيان صلاة القضاء:

(1585) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن

عميرة، عن سليمان بن هارون، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قضاء الصلاة بعد

العصر؟

قال عليه السلام: فاقضها متي ما شئت[806].

الثانية ـ حكم قضاء صلاة المغمي عليه:

(1586) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن المريض يغمي عليه أيّاما، ثمّ يفيق، ما عليه

من قضاء ما ترك من الصلاة؟

قال عليه السلام: ليقض صلاة ذلك اليوم الذي أفاق فيه[807].

(1587) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن

سماعة، قال: سألته عن المريض يغمي عليه؟

قال: إذا جاز عليه ثلاثة أيّام فليس عليه قضاء، وإذا أغمي عليه ثلاثة أيّام

فعليه قضاء الصلاة فيهنّ[808].

الثالثة ـ حكم قضاء صلاة الليل:

(1588) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عليّ بن مهزيار، عن أحمد بن محمّد، عن عبد اللّه

ابن المغيرة، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يفوته الوتر؟

قال عليه السلام: يقضيه وترا أبدا[809].

(1589) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عليّ بن مهزيار، عن الحسن، عن محمّد بن زياد،

عن كردويه الهمدانيّ، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قضاء الوتر؟

فقال عليه السلام: ما كان بعد الزوال فهو شفع ركعتين ركعتين[810].

(1590) 3 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن أحمد بن يحيي، عن إبراهيم، عن محمّد

ابن عمر الزيّات، عن جميل بن درّاج، قال: سألت أبا الحسن الأوّل عليه السلامعن قضاء

صلاة الليل بعد الفجر إلي طلوع الشمس؟

قال عليه السلام: نعم، وبعد العصر إلي الليل، فهو من سرّ آل محمّد المخزون[811].

الرابعة ـ حكم إتيان العبادات عن الميّت:

(1591) 1 ـ ابن أبي جمهور رحمه الله: وروي في أصل هشام بن سالم، عن رجال

الصادق عليه السلام والكاظم عليه السلام، قال هشام: وعنه عليه السلام قال: قلت: يصل إلي الميّت

الدعاء، والصدقة، والصلاة، ونحو هذا؟

قال عليه السلام: نعم.

قلت: أو يعلم من صنع ذلك به؟

قال عليه السلام: نعم.

ثمّ قال عليه السلام: قد يكون مسخوطا عليه فيرضي عنه[812].

(1592) 2 ـ ابن أبي جمهور رحمه الله: وروي عليّ بن أبي حمزة في أصله، عن

الصادق عليه السلام، وعن الكاظم عليه السلام، قال: وسألت عن الرجل يحجّ، ويعتمر، ويصلّي،

ويصوم، ويتصدّق عن والديه، وذوي قرابته؟

قال: لا بأس به، يوجر فيما صنعه، وله أجر آخر بصلته قرابته.

قلت: وإن كان لا يري ما أري وهو ناصب؟

قال: يخفّف عنه بعض ما هو فيه[813].

(1593) 3 ـ السيّد ابن طاووس رحمه الله: الحسين بن الحسن العلويّ الكوكبيّ في كتاب

(المنسك) بإسناده إلي عليّ بن أبي حمزة، قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: أحجّ وأصلّي

وأتصدّق عن الأحياء والأموات من قرابتي وأصحابي؟

قال عليه السلام: نعم، صدّق عنه، وصلّ عنه، ولك أجر آخر بصلتك إيّاه[814].

(1594) 4 ـ السيّد ابن طاووس رحمه الله: عليّ بن يقطين ـ وكان عظيم القدر عند

أبي الحسن موسي عليه السلام، له كتاب المسائل عنه ـ قال: وعن الرجل يتصدّق عن الميّت

ويصوم ويعتق و يصلّي؟

قال: كلّ ذلك حسن يدخل منفعته علي الميّت[815].

(1595) 5 ـ السيّد ابن طاووس رحمه الله: عليّ بن إسماعيل الميثميّ في أصل كتابه، قال:

وسألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة علي الميّت أتلحق به؟

قال: نعم[816].

(1596) 6 ـ السيّد ابن طاووس رحمه الله: أبان بن عثمان، عن عليّ بن مسمع، قال: قلت

لأبي عبد اللّه عليه السلام: إنّ أُمّي هلكت ولم أتصدّق بصدقة [ إلاّ عنها[817]]، أفيلحق ذلك

بها؟

قال عليه السلام: نعم، قلت: والحجّ؟

قال عليه السلام: نعم، قلت: والصلاة؟

قال عليه السلام: نعم، [قال]: ثمّ سألت أبا الحسن عليه السلام بعد ذلك عن الصوم؟

فقال عليه السلام: نعم[818].

پاورقي

[806] الاستبصار: 1/290، ح 1061.

عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 4/243، ح 5040.

تهذيب الأحكام: 2/173، ح 690، وفيه: «قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام».

[807] قرب الإسناد: 213، ح 836.

عنه البحار: 85/295، ح 2، ووسائل الشيعة: 8/264، ح 10604.

مسائل عليّ بن جعفر: 234، ح 544.

[808] - تهذيب الأحكام: 3/303 ح 929، و4/244 ح 720. عنه وعن الاستبصار، وسائل

الشيعة: 8/265 ح 10609.

الاستبصار: 1/458 ح 1776.

[809] تهذيب الأحكام: 2/165، ح 650.

عنه وعن الاستبصار والفقيه، وسائل الشيعة: 8/274، ح 10640.

الاستبصار: 1/293، ح 1075.

من لا يحضره الفقيه: 1/317، ح 1439.

عنه وعن التهذيب، الوافي: 8/1034، ح 7666.

[810] تهذيب الأحكام: 2/165، ح 654.

عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 8/275، ح 10643، والوافي: 8/1035، ح 7673.

الاستبصار: 1/293، ح 1079.

[811] تهذيب الأحكام: 2/173، ح 689.

عنه الوافي: 7/357، ح 6092.

عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 4/243، ح 5043، و273، ح 5143.

الاستبصار: 1/290، ح 1060.

قطعة منه في سرّ آل محمّد عليهم السلام.

[812] عوالي اللئالي: 1/339، ح 103.

غياث سلطان الوري ضمن نزهة الناظر و تنبيه الخاطر: 5، ح 5.

عنه البحار: 85/310، ح 9، ووسائل الشيعة: 8/278، ح 10653.

الذكري للشهيد: 74، س 6.

[813] عوالي اللئالي: 1/339، ح 104.

غياث سلطان الوري، ضمن نزهة الناظر وتنبيه الخاطر: 5، ح 6.

عنه وسائل الشيعة: 8/278، ح 10654، والبحار: 85/310، ح 10.

الذكري للشهيد: 74، س 8 .

[814] غياث سلطان الوري، ضمن نزهة الناظر وتنبيه الخاطر: 5، ح 7. عنه البحار: 85/310، ح

11، ووسائل الشيعة: 8/278، ح 10655.

الذكري للشهيد: 74، س 10.

[815] غياث سلطان الوري ضمن نزعة الناظر و تنبيه الخاطر: 7، ح 11.

عنه البحار: 85/312، ح 17، ووسائل الشيعة: 8/279، ح 10657.

الذكري للشهيد: 74، س 21.

[816] غياث سلطان الوري ضمن نزهة الناظر وتنبيه الخاطر: 7، ح 12.

عنه البحار: 85/312، ح 18، ووسائل الشيعة: 8/279، ح 10659.

الذكري للشهيد: 74، س 24.

[817] ما بين القوسين عن البحار والوسائل.

[818] غياث سلطان الوري ضمن نزهة الناظر و تنبيه الخاطر: 7، س 14.

عنه البحار: 85/313، ح 22، ووسائل الشيعة: 8/280، ح 10663.

الذكري للشهيد: 74، س 31.