بازگشت

(د) ـ صوم المسافر


وفيه تسع مسائل

الأولي ـ حكم صوم المسافر:

(1719) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن العمركيّ بن عليّ،

عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يدركه شهر

رمضان في السفر، فيقيم الأيّام في المكان، عليه صوم؟

قال عليه السلام: لا، حتّي يجمع علي مقام عشرة أيّام، وإذا أجمع علي مقام عشرة أيّام

صام، وأتمّ الصلاة.

قال: وسألته عن الرجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان، وهو مسافر، يقضي

إذا أقام في المكان؟

قال عليه السلام: لا، حتّي يجمع علي مقام عشرة أيّام[42].

الثانية ـ حكم الصوم في السفر:

(1720) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيي، عن أبي

الحسن عليه السلام، أنّه سئل عن الرجل يسافر في شهر رمضان فيصوم؟

فقال عليه السلام: ليس من البرّ الصيام في السفر[43].

(1721) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن أحمد بن يحيي، عن أيّوب بن نوح، عن

صفوان، عن معاوية بن عمّار، قال: سمعته يقول: إذا صام الرجل رمضان في السفر لم

يجزه وعليه الإعادة.

(1722) 3 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسي، عن

سماعة، قال: سألته عن الصيام في السفر؟

فقال: لا صيام في السفر، قد صام أناس علي عهد رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلمفسمّاهم

العصاة، فلا صيام في السفر إلاّ الثلاثة الأيّام التي، قال اللّه عزّ وجلّ في الحجّ[44].

الثالثة ـ حكم الإفطار لمن أراد السفر:

(1723) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عليّ بن الحسن بن فضّال، عن أيّوب بن نوح،

عن محمّد بن أبي حمزة، عن عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن موسي عليه السلامفي الرجل

يسافر في شهر رمضان، أيفطر في منزله؟

قال عليه السلام: إذا حدّث نفسه بالليل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله، وإن لم يحدّث

نفسه من الليلة، ثمّ بدا له في السفر من يومه أتمّ صومه[45].

الرابعة ـ حكم الصوم لمن أراد السفر:

(1724) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عن الحسين بن سعيد، عن عليّ بن السنديّ، عن

عثمان بن عيسي، عن سماعة، قال: سألته عن الرجل كيف يصنع إذا أراد السفر؟

قال: إذا طلع الفجر ولم يشخص فعليه صيام ذلك اليوم، وإن خرج من أهله قبل

طلوع الفجر فليفطر ولا صيام عليه، وإن قدم بعد زوال الشمس أفطر ولا يأكل

ظاهراً، وإن قدم من سفره قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم إن شاء[46].

الخامسة ـ حكم ما لو دخل المسافر علي أهله وهو جنب:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: ... عن يونس، قال: ...

وقال عليه السلام في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال، ولم يكن أكل، فعليه أن

يتمّ صومه، ولا قضاء عليه. يعني إذا كانت جنابته من احتلام[47].

السادسة ـ حكم صوم من سافر بعد طلوع الفجر ولم ينو السفر من الليل:

(1725) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن الحسن الصفّار، عن عبد اللّه بن عامر،

عن ابن أبي نجران، عن صفوان بن يحيي، عمّن رواه عن أبي بصير، قال: إذا خرجت

بعد طلوع الفجر، ولم تنو السفر من الليل فأتمّ الصوم، واعتدّ به من شهر رمضان[48].

السابعة ـ حكم صوم المسافر إذا قدم قبل الزوال:

(1726) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن

الحسين بن عثمان، عن سماعة عن أبي بصير، قال: سألته عن الرجل يقدم من سفر في

شهر رمضان؟

فقال: إن قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم، ويعتدّ به[49].

الثامنة ـ حكم من أتي أهله في شهر رمضان وهو مسافر:

(1727) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل،

[ عن أبيه،] قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أتي أهله في شهر رمضان، وهو

مسافر؟

قال عليه السلام: لا بأس[50].

(1728) 2 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم،

عن عبد الملك بن عتبة الهاشميّ، قال: سألت أبا الحسن، يعني موسي عليه السلامعن الرجل

يجامع أهله في السفر، وهو في شهر رمضان؟

قال: لا بأس به[51].

التاسعة ـ حكم الإمساك للمسافر إذا قدم علي أهله وقد أفطر:

(1729) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسي

ابن عبيد، عن يونس، قال: قال في المسافر الذي يدخل أهله في شهر رمضان، وقد

أكل قبل دخوله؟

قال: يكفّ عن الأكل بقيّة يومه، وعليه القضاء.

وقال في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال، ولم يكن أكل، فعليه أن يتمّ

صومه، ولا قضاء عليه. يعني إذا كانت جنابته من احتلام[52].

پاورقي

[42] الكافي: 4/133، ح 2. عنه الوافي: 7/151، ح 5658، ووسائل الشيعة: 8/498، ح

11275. وعنه وعن قرب الإسناد، وسائل الشيعة: 10/193، ح 13199، قطعة منه.

مسائل عليّ بن جعفر: 194، ح 406 و407، و261، ح 632، و633.

عنه البحار: 10/288، س 20، بتفاوت يسير.

قرب الإسناد: 230، ح 902 و903. عنه البحار: 93/322، ح 5.

قطعة منه في حكم صلاة المسافر.

[43] تهذيب الأحكام: 4/217 ح 632. عنه وسائل الشيعة: 10/177 ح 13150.

[44] - تهذيب الأحكام: 4/230 ح 677. عنه وسائل الشيعة: 10/200 ح 13214.

[45] تهذيب الأحكام: 4/228، ح 669. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 10/187، ح

13182. الإستبصار: 2/98، ح 319.

[46] - تهذيب الأحكام: 4/327 ح 1020. عنه وسائل الشيعة: 10/187 ح 13180،

و191 ح 13194 قطعتان منه.

[47] الكافي: 4/132، ح 9.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 1727.

[48] - تهذيب الأحكام: 4/228 ح 670. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 10/188 ح

13184.

الاستبصار: 2/98 ح 320.

[49] - تهذيب الأحكام: 4/255 ح 754. عنه وسائل الشيعة: 10/191 ح 13193.

[50] الكافي: 4/133، ح 2. عنه وعن التهذيب والاستبصار، وقرب الإسناد، وسائل الشيعة:

10/205، ح 13228.

تهذيب الأحكام: 4/241، ح 707.

الاستبصار: 2/105، ح 344.

قرب الإسناد: 340، ح 1247، وفيه: سألت أبا الحسن الأوّل عليه السلام. عنه البحار: 93/321، ح 1.

[51] الكافي: 4/134، ح 3. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 10/205، ح 13229.

تهذيب الأحكام: 4/242، ح 709.

الاستبصار: 2/106، ح 346، وفيه: سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم،

قال: سألت ... عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 10/207، ح 13235.

[52] الكافي: 4/132، ح 9. عنه وعن التهذيب والإستبصار، وسائل الشيعة: 10/192، ح

13196، قطعة منه.

تهذيب الأحكام: 4/254، ح 752.

الاستبصار:2/113، ح 369.

من لا يحضره الفقيه: 2/93، ح 415، وفيه: روي يونس بن عبد الرحمن، عن موسي ابن جعفر عليهماالسلام أنّه قال: ... قطعة منه. عنه وعن الكافي والتهذيب والإستبصار، وسائل الشيعة: 10/190، ح 13192.

قطعة منه في حكم ما لو دخل المسافر علي أهله وهو جنب.