(د) ـ أحكام زكاة الفطرة
وفيه إحدي عشرة مسألة
الأولي ـ حكم زكاة الفطر:
(1807) 1 ـ العيّاشيّ رحمه الله: عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن عليه السلام، قال:
سألته عن صدقة الفطر، أواجبة هي بمنزلة الزكوة؟
فقال عليه السلام: هي ممّا قال اللّه: «وَ أَقِيمُواْ الصَّلَوةَ وَ ءَاتُواْ الزَّكَوةَ»[160]،
هي واجبة[161].
الثانية ـ من يجب عليه الفطرة:
(1808) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: روي صفوان، عن
عبد الرحمن بن الحجّاج، قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل ينفق علي رجل ليس من عياله إلاّ أنّه يتكلّف له
نفقته وكسوته، أيكون عليه فطرته؟
قال عليه السلام: لا، إنّما يكون فطرته علي عياله صدقة دونه.
وقال عليه السلام: العيال، الولد والمملوك والزوجة وأُمّ الولد[162].
الثالثة ـ حكم زكاة الفطرة علي المحتاج:
(1809) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن
المبارك، قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: علي الرجل المحتاج زكاة الفطرة؟
فقال عليه السلام: ليس عليه فطرة[163].
الرابعة ـ حكم زكاة الفطرة علي المكاتب:
(1810) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: سأل عليّ بن جعفر أخاه موسي بن جعفر عليهماالسلام
عن المكاتب، هل عليه فطرة شهر رمضان، أو علي من كاتبه، وتجوز شهادته؟
قال عليه السلام: الفطرة عليه، ولا تجوز شهادته[164].
الخامسة ـ المستحقّ لزكاة الفطرة:
(1811) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: سعد، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أبي عمير
وعليّ بن عثمان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا الحسن عليه السلامعن الفطرة؟
قال عليه السلام: الجيران أحقّ بها، ولا بأس أن تعطي قيمة ذلك فضّة[165].
السادسة ـ إعطاء زكاة الفطرة إلي الجيران:
(1812) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: سأل عليّ بن يقطين أبا الحسن الأوّل عليه السلامعن
زكاة الفطرة، أيصلح أن يعطي الجيران والظؤورة[166] ممّن لا يعرف ولا ينصب؟
فقال عليه السلام: لا بأس بذلك إذا كان محتاجا[167].
السابعة ـ ما يدفع للفطرة:
(1813) 1 ـ درست بن أبي منصور رحمه الله: عن بعض أصحابنا، عن إسحاق بن
عمّار، قال عليه السلام: لا بأس أن يعطي الفطرة، عن الاثنين والثلاثة، الإنسان الواحد[168].
(1814) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن
سعيد، عن
صفوان، عن إسحاق بن
المبارك، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن
صدقة الفطرة، أهي ممّا قال اللّه تعالي: «أَقِيمُواْ
الصَّلَوةَ وَ ءَاتُواْ الزَّكَوةَ»[169]؟
فقال عليه السلام: نعم.
وقال: صدقة التمر أحبّ إليّ، لأنّ أبي صلوات اللّه عليه كان يتصدّق بالتمر.
قلت: فيجعل قيمتها فضّة فيعطيها رجلاً واحدا أو اثنين.
فقال عليه السلام: يفرّقها أحبّ إليّ ولا بأس بأن يجعلها فضّة، والتمر أحبّ إليّ.
قلت: فأعطيها غير أهل الولاية من هذا الجيران؟
قال عليه السلام: نعم، الجيران أحقّ بها.
قلت: فأعطي الرجل الواحد ثلاثة أصيع وأربعة أصيع؟
قال عليه السلام: نعم[170].
الثامنة ـ حكم إخراج التمر في الفطرة:
(1815) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن
الحكم، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، عن
صدقة الفطرة؟
قال عليه السلام: التمر أفضل[171].
التاسعة ـ من يجب عليه الفطرة:
(1816) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن فطرة شهر رمضان علي كلّ إنسان هي، أو
علي من صام، وعرف الصلاة؟
قال عليه السلام: هي علي كلّ كبير وصغير ممّن يعول[172].
العاشرة ـ حكم إعطاء الفطرة لغير أهل الولاية من للجيران:
(1817) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسي،
عن يونس، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال: سألته عن صدقة
الفطرة أُعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني؟
قال عليه السلام: نعم، الجيران أحقّ بها لمكان الشهرة[173].
الحادية عشرة ـ الفرق بين صاع المدينة والكوفة:
1 ـ ابن بابويه القمّيّ رحمه الله: ... عن محمّد بن أحمد بن يحيي بن عمران الأشعريّ،
عن جعفر بن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ رحمهم اللّه، وكان معنا حاجّا، قال: كتبت إلي
أبي الحسن عليه السلامعلي يد أبي: جعلت فداك! أنّ أصحابنا اختلفوا في الصاع، فبعضهم
يقول: الفطرة بصاع المدينة، وبعضهم يقول: بصاع العراق.
فكتب إليّ: الصاع ستّة أرطال بالمدنيّ، وتسعة أرطال بالعراق.
قال: وأخبرني بالوزن، فقال: يكون ألفا ومائة وسبعين درهما[174].
عليه السلامعليه السلامعليهماالسلامعليهماالسلام
پاورقي
[160] البقرة: 2/43.
[161] تفسير العيّاشيّ: 1/42، ح 33. عنه وسائل الشيعة: 9/320، ح 12119، والبحار:
93/104، ح 7، والبرهان: 1/92، س 15، ضمن ح 3.
قطعة منه في سورة البقرة: 2/43.
[162] من لا يحضره الفقيه: 2/118، ح 509. عنه وسائل الشيعة: 9/328، ح 12141، والوافي:
10/236، ح 9499.
[163] تهذيب الأحكام: 4/72، ح 198، و73، ح 205، عن إسحاق بن عمّار ... عنه وسائل
الشيعة: 9/321، ح 12123، و322، ح 12126، والوافي: 10/237، ح 9503، و239، ح 9509.
الاستبصار: 2/40، ح 123، و41، ح 129.
[164] من لا يحضره الفقيه: 2/117، ح 502. عنه وعن التهذيب، الوافي: 10/241، ح 9515.
وعنه وعن التهذيب والمسائل، وسائل الشيعة: 9/365، ح 12249.
تهذيب الأحكام: 4/332، ح 1040، و8/277، ح 1007. عنه وعن المسائل وقرب الإسناد، وسائل الشيعة: 23/167، ح 29319.
مسائل عليّ بن جعفر: 137، ح 144. عنه البحار: 10/263، س 13.
قرب الإسناد: 287، ح 1136، بتفاوت يسير. عنه البحار: 101/315، ح 6.
قطعة منه في حكم شهادة المكاتب.
[165] تهذيب الأحكام: 4/78، ح 224. عنه وعن الفقية، وسائل الشيعة: 9/348، ح 12199،
و361، ح 12240، والوافي: 10/265، ح 9561.
من لا يحضره الفقيه: 2/117، ح 506.
كتاب حسين بن عثمان، المطبوع ضمن الأصول الستّة عشر: 110، س 10. عنه مستدرك الوسائل: 7/145، ح 7872، و149، ح 7883، قطعة منه.
[166] ظأرت المرأة والناقة ونحوهما علي ولد غيرها، ظأرا وظئارا: عطفت عليه، فهي ظئور
وظئورة. المعجم الوسيط: 575، ظأر.
[167] من لا يحضره الفقيه: 2/118، ح 507. عنه وسائل الشيعة: 9/361، ح 12239، والوافي:
10/270، ح 9571.
[168] كتاب درست بن أبي منصور، المطبوع ضمن الأصول الستّة عشر: 163، س 7، و169، س
16. عنه مستدرك الوسائل: 7/150، ح 7886.
[169] البقرة: 2/43.
[170] تهذيب الأحكام: 4/89، ح 262. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 9/319، ح
12118، و348، ح 12197، و350، ح 12205، و361، ح 12238، و362، ح 12241، قطعات منه، والوافي: 10/270، ح 9574.
الإستبصار: 2/52، ح 175.
قطعة منه في إنّ الإمام الصادق عليه السلام كان يتصدّق بالتمر.
[171] تهذيب الأحكام: 4/85، ح 247. عنه وسائل الشيعة: 9/350، ح 12207، والوافي:
10/261، ح 9555.
[172] قرب الإسناد: 231، ح 905. عنه البحار: 93/104، ح 4. وعنه وعن المسائل، وسائل
الشيعة: 9/331، ح 12152.
مسائل عليّ بن جعفر: 156، ح 224، بتفاوت يسير، و260، ح 628. عنه البحار: 10/271، س 13.
[173] الكافي: 4/174، ح 19. عنه الوافي: 10/269، ح 9569.
تهذيب الأحكام: 4/88، ح 259. عنه وعن الكافي والاستبصار والعلل، وسائل الشيعة:
9/360، ح 12235.
الاستبصار: 2/51، ح 172.
علل الشرائع: ب 130/391، ح 1. عنه البحار: 93/105، ح 3.
[174] عيون أخبار الرضا عليه السلام: 1/309، ح 72.
يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3413.