بازگشت

(د) ـ أحكام زكاة الفطرة


وفيه إحدي عشرة مسألة

الأولي ـ حكم زكاة الفطر:

(1807) 1 ـ العيّاشيّ رحمه الله: عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن عليه السلام، قال:

سألته عن صدقة الفطر، أواجبة هي بمنزلة الزكوة؟

فقال عليه السلام: هي ممّا قال اللّه: «وَ أَقِيمُواْ الصَّلَوةَ وَ ءَاتُواْ الزَّكَوةَ»[160]،

هي واجبة[161].

الثانية ـ من يجب عليه الفطرة:

(1808) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: روي صفوان، عن

عبد الرحمن بن الحجّاج، قال:

سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل ينفق علي رجل ليس من عياله إلاّ أنّه يتكلّف له

نفقته وكسوته، أيكون عليه فطرته؟

قال عليه السلام: لا، إنّما يكون فطرته علي عياله صدقة دونه.

وقال عليه السلام: العيال، الولد والمملوك والزوجة وأُمّ الولد[162].

الثالثة ـ حكم زكاة الفطرة علي المحتاج:

(1809) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن

المبارك، قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: علي الرجل المحتاج زكاة الفطرة؟

فقال عليه السلام: ليس عليه فطرة[163].

الرابعة ـ حكم زكاة الفطرة علي المكاتب:

(1810) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: سأل عليّ بن جعفر أخاه موسي بن جعفر عليهماالسلام

عن المكاتب، هل عليه فطرة شهر رمضان، أو علي من كاتبه، وتجوز شهادته؟

قال عليه السلام: الفطرة عليه، ولا تجوز شهادته[164].

الخامسة ـ المستحقّ لزكاة الفطرة:

(1811) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: سعد، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أبي عمير

وعليّ بن عثمان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا الحسن عليه السلامعن الفطرة؟

قال عليه السلام: الجيران أحقّ بها، ولا بأس أن تعطي قيمة ذلك فضّة[165].

السادسة ـ إعطاء زكاة الفطرة إلي الجيران:

(1812) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: سأل عليّ بن يقطين أبا الحسن الأوّل عليه السلامعن

زكاة الفطرة، أيصلح أن يعطي الجيران والظؤورة[166] ممّن لا يعرف ولا ينصب؟

فقال عليه السلام: لا بأس بذلك إذا كان محتاجا[167].

السابعة ـ ما يدفع للفطرة:

(1813) 1 ـ درست بن أبي منصور رحمه الله: عن بعض أصحابنا، عن إسحاق بن

عمّار، قال عليه السلام: لا بأس أن يعطي الفطرة، عن الاثنين والثلاثة، الإنسان الواحد[168].

(1814) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن

سعيد، عن

صفوان، عن إسحاق بن

المبارك، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن

صدقة الفطرة، أهي ممّا قال اللّه تعالي: «أَقِيمُواْ

الصَّلَوةَ وَ ءَاتُواْ الزَّكَوةَ»[169]؟

فقال عليه السلام: نعم.

وقال: صدقة التمر أحبّ إليّ، لأنّ أبي صلوات اللّه عليه كان يتصدّق بالتمر.

قلت: فيجعل قيمتها فضّة فيعطيها رجلاً واحدا أو اثنين.

فقال عليه السلام: يفرّقها أحبّ إليّ ولا بأس بأن يجعلها فضّة، والتمر أحبّ إليّ.

قلت: فأعطيها غير أهل الولاية من هذا الجيران؟

قال عليه السلام: نعم، الجيران أحقّ بها.

قلت: فأعطي الرجل الواحد ثلاثة أصيع وأربعة أصيع؟

قال عليه السلام: نعم[170].

الثامنة ـ حكم إخراج التمر في الفطرة:

(1815) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن

الحكم، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، عن

صدقة الفطرة؟

قال عليه السلام: التمر أفضل[171].

التاسعة ـ من يجب عليه الفطرة:

(1816) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن فطرة شهر رمضان علي كلّ إنسان هي، أو

علي من صام، وعرف الصلاة؟

قال عليه السلام: هي علي كلّ كبير وصغير ممّن يعول[172].

العاشرة ـ حكم إعطاء الفطرة لغير أهل الولاية من للجيران:

(1817) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسي،

عن يونس، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال: سألته عن صدقة

الفطرة أُعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني؟

قال عليه السلام: نعم، الجيران أحقّ بها لمكان الشهرة[173].

الحادية عشرة ـ الفرق بين صاع المدينة والكوفة:

1 ـ ابن بابويه القمّيّ رحمه الله: ... عن محمّد بن أحمد بن يحيي بن عمران الأشعريّ،

عن جعفر بن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ رحمهم اللّه، وكان معنا حاجّا، قال: كتبت إلي

أبي الحسن عليه السلامعلي يد أبي: جعلت فداك! أنّ أصحابنا اختلفوا في الصاع، فبعضهم

يقول: الفطرة بصاع المدينة، وبعضهم يقول: بصاع العراق.

فكتب إليّ: الصاع ستّة أرطال بالمدنيّ، وتسعة أرطال بالعراق.

قال: وأخبرني بالوزن، فقال: يكون ألفا ومائة وسبعين درهما[174].

عليه السلامعليه السلامعليهماالسلامعليهماالسلام

پاورقي

[160] البقرة: 2/43.

[161] تفسير العيّاشيّ: 1/42، ح 33. عنه وسائل الشيعة: 9/320، ح 12119، والبحار:

93/104، ح 7، والبرهان: 1/92، س 15، ضمن ح 3.

قطعة منه في سورة البقرة: 2/43.

[162] من لا يحضره الفقيه: 2/118، ح 509. عنه وسائل الشيعة: 9/328، ح 12141، والوافي:

10/236، ح 9499.

[163] تهذيب الأحكام: 4/72، ح 198، و73، ح 205، عن إسحاق بن عمّار ... عنه وسائل

الشيعة: 9/321، ح 12123، و322، ح 12126، والوافي: 10/237، ح 9503، و239، ح 9509.

الاستبصار: 2/40، ح 123، و41، ح 129.

[164] من لا يحضره الفقيه: 2/117، ح 502. عنه وعن التهذيب، الوافي: 10/241، ح 9515.

وعنه وعن التهذيب والمسائل، وسائل الشيعة: 9/365، ح 12249.

تهذيب الأحكام: 4/332، ح 1040، و8/277، ح 1007. عنه وعن المسائل وقرب الإسناد، وسائل الشيعة: 23/167، ح 29319.

مسائل عليّ بن جعفر: 137، ح 144. عنه البحار: 10/263، س 13.

قرب الإسناد: 287، ح 1136، بتفاوت يسير. عنه البحار: 101/315، ح 6.

قطعة منه في حكم شهادة المكاتب.

[165] تهذيب الأحكام: 4/78، ح 224. عنه وعن الفقية، وسائل الشيعة: 9/348، ح 12199،

و361، ح 12240، والوافي: 10/265، ح 9561.

من لا يحضره الفقيه: 2/117، ح 506.

كتاب حسين بن عثمان، المطبوع ضمن الأصول الستّة عشر: 110، س 10. عنه مستدرك الوسائل: 7/145، ح 7872، و149، ح 7883، قطعة منه.

[166] ظأرت المرأة والناقة ونحوهما علي ولد غيرها، ظأرا وظئارا: عطفت عليه، فهي ظئور

وظئورة. المعجم الوسيط: 575، ظأر.

[167] من لا يحضره الفقيه: 2/118، ح 507. عنه وسائل الشيعة: 9/361، ح 12239، والوافي:

10/270، ح 9571.

[168] كتاب درست بن أبي منصور، المطبوع ضمن الأصول الستّة عشر: 163، س 7، و169، س

16. عنه مستدرك الوسائل: 7/150، ح 7886.

[169] البقرة: 2/43.

[170] تهذيب الأحكام: 4/89، ح 262. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 9/319، ح

12118، و348، ح 12197، و350، ح 12205، و361، ح 12238، و362، ح 12241، قطعات منه، والوافي: 10/270، ح 9574.

الإستبصار: 2/52، ح 175.

قطعة منه في إنّ الإمام الصادق عليه السلام كان يتصدّق بالتمر.

[171] تهذيب الأحكام: 4/85، ح 247. عنه وسائل الشيعة: 9/350، ح 12207، والوافي:

10/261، ح 9555.

[172] قرب الإسناد: 231، ح 905. عنه البحار: 93/104، ح 4. وعنه وعن المسائل، وسائل

الشيعة: 9/331، ح 12152.

مسائل عليّ بن جعفر: 156، ح 224، بتفاوت يسير، و260، ح 628. عنه البحار: 10/271، س 13.

[173] الكافي: 4/174، ح 19. عنه الوافي: 10/269، ح 9569.

تهذيب الأحكام: 4/88، ح 259. عنه وعن الكافي والاستبصار والعلل، وسائل الشيعة:

9/360، ح 12235.

الاستبصار: 2/51، ح 172.

علل الشرائع: ب 130/391، ح 1. عنه البحار: 93/105، ح 3.

[174] عيون أخبار الرضا عليه السلام: 1/309، ح 72.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3413.