بازگشت

(ح) ـ محرمّات الإحرام


الأولي ـ حكم قتل الهوامّ والدوابّ للمحرم:

(1924) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: وفي رواية عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال:

سألته عن المحرم ينزع الحلمة[147] عن البعير؟

فقال: لا، هي بمنزلة القمّلة من جسدك[148].

(1925) 2 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: روي محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن عليه السلام،

قال: سألته عن المحرم وما يقتل من الدوابّ؟

قال عليه السلام: يقتل الأسود والأفعي والفأرة والعقرب وكلّ حيّة.

وإن أرادك السبع فاقتله، و إن لم يردك فلا تقتله.

والكلب العقور إن أرادك فاقتله.

ولا بأس للمحرم أن يرمي الحداة، وإن عرض له اللصوص امتنع منهم[149].

الثانية ـ حكم الاحتجام للصائم:

(1926) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أخبرنا أحمد بن موسي، بإسناده، عن عليّ بن

جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن صوم المحرم في شهر رمضان،

هل له أن يحتجم، وهو صائم؟

قال عليه السلام: نعم[150].

الثالثة ـ حكم التظليل للمحرم:

(1927) 1 ـ الشيخ المفيد رحمه الله: وروي أبو زيد، قال: أخبرني عبد الحميد، قال:

سأل محمّد بن الحسن أبا الحسن موسي عليه السلام بمحضر من الرشيد و هم بمكّة، فقال له:

أيجوز للمحرم أن يظلّل عليه محمله؟

فقال له موسي عليه السلام: لا يجوز له ذلك مع الاختيار.

فقال محمّد بن الحسن: أفيجوز أن يمشي تحت الظلال مختارا؟

فقال له عليه السلام: نعم، فتضاحك محمّد بن الحسن من ذلك.

فقال له أبو الحسن موسي عليه السلام: أفتعجب من سنّة النبيّ صلي الله عليه و آله وسلموتستهزي ء بها، إنّ

رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم كشف ظلاله في إحرامه ومشي تحت الظلال، وهو محرم.

وإنّ أحكام اللّه يا محمّد! لا يقاس، فمن قاس بعضها علي بعض فقد ضلّ سواء

السبيل.

فسكت محمّد بن الحسن لا يرجع جوابا[151].

(1928) 2 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: حدّثنا محمّد بن الحسن رحمه الله قال: حدّثنا الحسين

ابن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن عبد اللّه بن المغيرة، قال:

قلت لأبي الحسن الأوّل عليه السلام: أظلّل وأنا محرم؟

قال: لا.

قلت: فأظلّل وأكفّر؟

قال: لا.

قلت: فإن مرضت؟

قال: ظلّل وكفّر.

ثمّ قال: أما علمت أنّ رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم، قال: ما من حاجّ يضحي ملبّيا حتّي

تغيب الشمس إلاّ غابت ذنوبه معها[152].

(1929) 3 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: حدّثنا أبي رضي اللّه عنه، قال: حدّثنا عليّ بن

إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسي، عن أصحابه، قال: قال أبو يوسف

للمهديّ وعنده موسي بن جعفر عليهماالسلام: تأذن لي أن أسأله عن مسائل ليس عنده فيها

شيء؟

فقال له: نعم، فقال لموسي بن جعفر عليهماالسلام: أسألك؟

قال عليه السلام: نعم، قال: ما تقول في التظليل للمحرم؟

قال: لا يصلح، قال: فيضرب الخباء في الأرض ويدخل البيت؟

قال: نعم، قال: فما الفرق بين هذين؟

قال أبو الحسن عليه السلام: ما تقول في الطامث أتقضي الصلاة؟

قال: لا، قال: فتقضي الصوم؟

قال: نعم، قال: ولم؟

قال: هكذا جاء، قال أبو الحسن عليه السلام: وهكذا جاء هذا.

فقال المهديّ لأبي يوسف: ما أراك صنعت شيئا؟!

قال: رماني بحجر دامغ[153][154].

پاورقي

[147] حَلِمَ البعير حَلَما: كثر عليه الحَلَمُ، وحَلِمَ الجلد: وقع فيه دود فتثقّب وفسد. المعجم الوسيط:

194، حلم.

[148] من لا يحضره الفقيه: 2/232، ح 1108.

عنه وسائل الشيعة: 12/543، ح 17030.

[149] من لا يحضره الفقيه: 2/232، ح 1109.

عنه وسائل الشيعة: 12/547، ح 17044.

[150] مسائل عليّ بن جعفر: 190، ح 388.

[151] الإرشاد: 298، س 4. عنه وعن الإحتجاج، البحار: 96/176، ح 1، ووسائل الشيعة:

12/523، ح 16974.

إعلام الوري: 2/30، س 8، بتفاوت يسير.

المناقب لابن شهرآشوب: 4/314، س 5، أورد ذيل الحديث.

كشف الغمّة: 2/230، س 3.

روضة الواعظين: 238، س 5، بتفاوت يسير.

الإحتجاج: 2/345 رقم 275. عنه البحار: 2/289، ح 6.

ألقاب الرسول وعترته، ضمن المجموعة النفيسة: 220، س 1، بتفاوت يسير.

قطعة منه في إنّ رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم مشي تحت الظلّ وهو محرم، و(حكم القياس في الفتاوي والأحكام).

[152] علل الشرائع: ب 209/452، ح 1. عنه البحار: 96/178، ح 7.

تهذيب الاحكام: 5/313، ح 1075، وفيه: العبّاس، عن عبد اللّه بن المغيرة، ... .

عنه وعن الاستبصار والفقيه والعلل، وسائل الشيعة: 12/516، ح 16955.

الاستبصار: 2/187، ح 627، وفيه: سعد بن عبد اللّه، عن العبّاس بن معروف، عن عبد اللّه

ين المغيرة، قال: ... قطعة منه.

من لا يحضره الفقيه: 2/225، ح 1059. عنه وعن التهذيب، الوافي: 12/606، ح 12708.

قطعة منه في حكم الاستظلال للمريض و(ما رواه عليه السلام، عن النبيّ صلي الله عليه و آله وسلم).

[153] دَمَغ فلانا ـ دَمْغا: شَجّه حتّي بلغت الشجّة دماغَه. المعجم الوسيط: 296، دَمَغ.

[154] عيون أخبار الرضا عليه السلام: 1/78، ح 6. عنه وسائل الشيعة: 2/351، ح 2340، قطعة منه.

عنه وعن الاحتجاج، وسائل الشيعة: 12/522، ح 16972.

الاحتجاج: 2/346 رقم 276، مرسلاً، وبتفاوت يسير. عنه البحار: 2/290، ح 7، و96/177، ح 2.

المناقب لابن شهر آشوب: 4/313، س 23، بتفاوت يسير، عن الفقيه ولم نعثر عليه.

قطعة منه في مناظرته عليه السلام مع أبي يوسف.