بازگشت

(ك) ـ أحكام كفّاراة الإحرام


الأولي ـ حكم الرفث والفسوق والجدال:

(1957) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: موسي بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، قال:

سألت أخي موسي عليه السلام عن الرفث والفسوق والجدال، ما هو وما علي من فعله؟

فقال عليه السلام: الرفث جماع النساء، والفسوق الكذب والمفاخرة، والجدال قول

الرجل: لا واللّه، وبلي واللّه، فمن رفث فعليه بدنة ينحرها، وإن لم يجد فشاة، وكفّارة

الفسوق يتصدّق به إذا فعله وهو محرم[192].

الثانية ـ كفارّة الخلل في أعمال الحجّ:

(1958) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال عليه السلام: لكلّ شيء جرحت من حجّك، فعليك فيه دم

تهريقه حيث شئت[193].

الثالثة ـ كفّارة من جامع امرأته قبل طواف النساء:

(1959) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أخبرنا أحمد بن موسي بن جعفر بن أبي العبّاس،

قال: حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة،

سنة إحدي وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن

الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال: سألت (أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام)، عن رجل واقع إمرأته قبل

طواف النساء متعمّدا، ما عليه؟

قال عليه السلام: يطوف، وعليه بدنة[194].

الرابعة ـ حكم معالجة قرحة المحرم بالبنفسج:

(1960) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن أحمد بن يحيي، عن محمّد بن الحسين،

عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج،

قال: إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين، وإن كان تعمّد فعليه دم شاة يهريقه[195].

الخامسة ـ حكم معالجة الجرحي للمحرم:

1 ـ الحميريّ رحمه الله: ... عن أبي جرير القمّيّ، قال: كتبت إلي أبي الحسن

موسي عليه السلام أسأله عن المحرم، يكون به الجرح فيكون فيه المِدّة، وهو يؤذي صاحبه،

يجد فيه حرقة.

قال: فأجابني: لا بأس أن يفتحه[196].

السادسة ـ حكم إهراق دم الكفّارة في البلد:

(1961) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد

الجبّار، عن صفوان بن يحيي، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: قلت

له: الرجل يخرج من حجّته شيئا يلزمه منه دم يجزئه أن يذبحه إذا رجع إلي أهله؟

فقال عليه السلام: نعم، وقال - فيما أعلم - : يتصدّق به.

قال إسحاق: وقلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الرجل يخرج من حجّته ما يجب عليه الدم

ولا يهريقه حتّي يرجع إلي أهله؟

فقال عليه السلام: يهريقه في أهله، ويأكل منه الشيء[197].

السابعة ـ حكم المحرم إذا قتل زنبورا:

(1962) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: موسي بن القاسم، عن صفوان، عن يحيي

الأزرق، قال: سألت أبا عبد اللّه وأبا الحسن موسي عليهماالسلام عن محرم قتل زنبورا؟

فقالا عليهماالسلام: إن كان خطأ فليس عليه شيء.

قال: قلت: فالعمد؟

قالا: يطعم شيئا من طعام[198].

الثامنة ـ حكم من قتل من حمام الحرم وهو غير محرم:

(1963) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن ابن فضيل، عن

أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم؟

قال عليه السلام: عليه قيمتها وهو درهم يتصدّق به، أو يشتري طعاما لحمام الحرم، وإن

قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة[199].

التاسعة ـ حكم من قتل من حمام الحرم وهو غير محرم أو أصاب بيض نعام:

(1964) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: وروي محمّد بن الفضيل قال: سألت

أبا الحسن عليه السلامعن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو محرم؟

فقال عليه السلام: إن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة درهم، وإن قتلها

في الحرم وهو غير محرم فعليه قيمتها، وهو درهم يتصدّق به أو يشتري به طعاماً

لحمام الحرم، وإن قتلها وهو محرم في غير الحرم فعليه دم شاة.

فإن قتل فرخاً وهو محرم في غير الحرم فعليه حمل قد فطم، وليس عليه قيمته

لأ نّه ليس في الحرم، ويذبح الفداء إن شاء في منزله بمكّة، وإن شاء بالحزورة بين

الصفا والمروة قريب من موضع النخّاسين وهو معروف.

فإن قتله وهو محرم في الحرم فعليه حمل وقيمة الفرخ نصف درهم، وفي البيضة

ربع درهم، وفي القطاة حمل قد فطم من اللبن ورعي من الشجر.

واذا أصاب المحرم بيض نعام ذبح عن كلّ بيضة شاة بقدر عدد البيض، فإن لم يجد

شاة فعليه صيام ثلاثة أيّام، فإن لم يقدر فإطعام عشرة مساكين، وإذا وطي ء بيض

نعام ففدغها وهو محرم وفيها أفراخ تتحرّك فعليه أن يرسل فحولة من البدن علي

الأناث بقدر عدد البيض فما لقح وسلم حتّي ينتج فهو هدي لبيت اللّه الحرام، فإن لم

ينتج شيئا فليس عليه شيء.

وإن وطي ء بيض قطاة فشدخه فعليه أن يرسل فحولة من الغنم علي عددها من

الأناث بقدر عدد البيض فما سلم فهو هدي لبيت اللّه الحرام[200].

العاشرة ـ حكم صيد حمام الحرم في الحلّ:

(1965) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: موسي بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، قال:

سألت أخي موسي عليه السلام، عن حمام الحرم يصاد في الحلّ؟

فقال عليه السلام: لا يصاد حمام الحرم، حيث كان إذا علم أنّه من حمام الحرم[201].

الحادية عشرة ـ حكم المحرم إذا أكل لحم صيد:

(1966) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: موسي بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، عن قوم اشتروا ظبيا، فأكلوا منه جميعا، وهم حرم ما عليهم؟

قال عليه السلام: علي كلّ من أكل منهم فداء صيد، كلّ إنسان منهم علي حدته فداء صيد

كاملاً[202].

الثانية عشرة ـ حكم من كسر بيض نعام وفيه فراخ:

(1967) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: موسي بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، قال:

سألت أخي عليه السلام عن رجل كسر بيض نعام وفي البيض فراخ قد تحرّك؟

فقال عليه السلام: عليه لكلّ فرخ تحرّك بعير ينحره في المنحر[203].

الثالثة عشرة ـ حكم من كسر بيض حمام وفيه فرخ:

(1968) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: موسي بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، قال:

سألت أخي موسي عليه السلام عن رجل كسر بيض الحمام وفي البيض فراخ قد تحرّك؟

فقال عليه السلام: عليه أن يتصدّق عن كلّ فرخ قد تحرّك بشاة، ويتصدّق بلحومها إن

كان محرما وإن كان الفرخ لم يتحرّك تصدّق بقيمته ورقا يشتري به علفا يطرحه

لحمام الحرم[204].

الرابعة عشرة ـ حكم المحرم إذا رمي الصيد فكسر يده أو رجله:

(1969) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: موسي بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي عليه السلام، قال: سألته عن رجل رمي صيدا وهو محرم، فكسر يده أو رجله، فمضي

الصيد علي وجهه، فلم يدر الرجل ما صنع الصيد؟

قال عليه السلام: عليه الفداء كاملاً إذا لم يدر ما صنع الصيد[205].

(1970) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عليّ بن جعفر، عن أخيه موسي عليه السلام، قال:

سألته عن رجل رمي صيدا فكسر يده أو رجله، وتركه فرعي الصيد؟

قال عليه السلام: عليه ربع الفداء[206].

الخامسة عشرة ـ حكم المحرم إذا أصاب بيض نعامة:

(1971) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن

زياد، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن

رجل أصاب بيض نعامة، وهو محرم؟

قال عليه السلام: يرسل الفحل في الإبل علي عدد البيض.

قلت: فإنّ البيض يفسد كلّه، ويصلح كلّه؟

قال: ما ينتج من الهدي فهو هدي بالغ الكعبة، وإن لم ينتج فليس عليه شيء، فمن

لم يجد إبلاً فعليه لكلّ بيضة شاة، فإن لم يجد فالصدقة علي عشرة مساكين لكلّ

مسكين مدّ، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيّام[207].

السادسة عشرة ـ حكم من أغلق بابا علي طائر الحرم فمات:

(1972) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: صفوان بن يحيي، عن زياد

أبي الحسن الواسطيّ، عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال: سألته عن قوم قفلوا علي طائر من

حمام الحرم الباب، فمات؟

قال عليه السلام: عليهم بقيمة كلّ طير درهم [ نصف] يعلف به حمام الحرم[208].

السابعة عشرة ـ حكم إخراج حمام الحرم منه:

(1973) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: السنديّ بن محمّد، عن يونس بن يعقوب، قال: أرسلت

إلي أبي الحسن موسي عليه السلام، أنّ أخي اشتري حماما من المدينة، فذهبنا بها معنا إلي

مكّة، فاعتمرنا وأقمنا، ثمّ أخرجنا الحمام معنا من مكّة إلي الكوفة، علينا في ذلك

شيء؟

فقال عليه السلام للرسول: أظنّهنّ كنّ فُرَّها[209]، قل له : يذبح مكان كلّ طير شاة[210].

الثامنة عشرة ـ حكم صيد حمام الحرم وأكله للمحلّ:

(1974) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أحمد بن موسي بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:

حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة

إحدي وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن

الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عليه السلام عن الرجل، هل يصلح له أن يصيد حمام الحرم (في

الحلّ، فيذبحه، فيدخله في الحرم) فيأكله؟

قال عليه السلام: لا يصلح أكل حمام الحرم علي حال[211].

التاسعة عشرة ـ حكم صيد المحرم نعامة الحرم:

(1975) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أحمد بن موسي بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:

حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة

إحدي وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن

الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل محرم أصاب نعامة، ما عليه؟

قال عليه السلام: عليه بدنة فإن لم يجد فليتصدّق علي ستّين مسكينا، فإن لم يجد فليصم

ثمانية عشر يوما[212].

العشرون ـ كفّارة من أصاب بقرة وهو محرم:

(1976) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أحمد بن موسي بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:

حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة

إحدي وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن

الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن محرم أصاب بقرة، ما عليه؟

قال عليه السلام: عليه بقرة، فإن لم يجد فليتصدّق علي ثلاثين مسكينا، فإن لم يجد فليصم

تسعة أيّام[213].

الحادية والعشرون ـ حكم كفّارة من أصاب ظبيا وهو محرم:

(1977) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أحمد بن موسي بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:

حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة

إحدي وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن

الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن محرم أصاب ظبيا ما عليه؟

قال عليه السلام: عليه شاة فإن لم يجد فليتصدّق علي عشرة مساكين، فإن لم يجد فليصم

ثلاثة أيّام[214].

الثانية والعشرون ـ حكم من أخرج طيرا من طيور من مكّة:

(1978) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: موسي بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، قال:

سألت أخي موسي عليه السلام عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلي الكوفة، أو

غيرها؟

قال عليه السلام: عليه أن يردّها فإن ماتت فعليه ثمنها يتصدّق به[215].

(1979) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عليّ بن جعفر، عن موسي بن جعفر عليهماالسلامقال:

سألته عن رجل خرج بطير من مكّة حتي ورد به الكوفة، كيف يصنع؟

قال عليه السلام: يردّه إلي مكّة، فإن مات تصدّق بثمنه[216].

الثالثة والعشرون ـ حكم من صاد فدخل الصيد الحرم فمات:

(1980) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن

الجبّار، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت

أبا الحسن عليه السلامعن رجل رمي صيدا في الحلّ، فمضي برميته حتّي دخل الحرم، فمات،

أعليه جزاؤه؟

قال عليه السلام: لا، ليس عليه جزاؤه، لأنّه رمي حيث رمي، وهو له حلال، إنّما مثل

ذلك مثل رجل نصب شَرَكا[217] في الحلّ إلي جانب الحرم، فوقع فيه صيد فاضطرب

الصيد حتّي دخل الحرم، فليس عليه جزاؤه لأنّه كان بعد ذلك شيء.

فقلت: هذا القياس عند الناس.

فقال: إنّما شبّهت لك شيئا بشيء[218].

پاورقي

[192] تهذيب الأحكام: 5/297، ح 1005. عنه وسائل الشيعة: 12/465، ح 16791، قطعة

منه، و13/111، ح 17362، قطعة منه، و149، ح 17448، قطعة.

قرب الإسناد: 234، ح 915، بتفاوت يسير. عنه البحار: 96/169، ح 1.

مسائل عليّ بن جعفر: 272، ح 675. عنه وعن قرب الإسناد، وسائل الشيعة: 13/115، ح 17374.

تفسير القمّيّ: 69، س 20، قطعة منه، مرسلاً.

[193] قرب الإسناد: 237، ح 928. عنه البحار: 96/181، ح 1، ووسائل الشيعة: 13/158، ح

17476، والفصول المهمّة: 2/201، ح 1638.

مسائل عليّ بن جعفر: 273، ح 679.

[194] مسائل عليّ بن جعفر: 103، ح 1. عنه البحار: 10/249، ح 1، وفيه، عن أخيه موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال: سألت أبي جعفر بن محمّد، عن رجل ... .

وعنه وعن قرب الإسناد، وسائل الشيعة: 13/125، ح 17396.

قرب الإسناد، 243، ح 963. عنه البحار: 96/169، ح 2.

[195] - تهذيب الأحكام: 5/304 ح 1038. عنه وسائل الشيعة: 13/151 ح 17455.

[196] قرب الإسناد: 302، ح 1189.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3400.

[197] الكافي: 4/488، ح 4. عنه وسائل الشيعة: 14/90، ح 18673.

[198] تهذيب الأحكام: 5/345، ح 1195. عنه وسائل الشيعة: 13/21، ح 17134.

[199] تهذيب الأحكام: 5/345، ح 1198. عنه وعن الإستبصار والفقيه، وسائل الشيعة:

13/26، ح 17151، و28، ح 17156، قطعة منه.

الإستبصار: 2/200، ح 679.

من لا يحضره الفقيه: 2/167، ح 729، بتفاوت يسير. عنه وعن التهذيب، الوافي: 12/107، ح 11604.

[200] من لا يحضره الفقيه: 2/233 ح 1117، و167 ح 729 أورد صدر الحديث. عنه وعن

التهذيب، الوافي: 12/107، ح 11604.

تهذيب الأحكام: 5/345، ح 1198، القطعة الأولي. عنه وعن الإستبصار والفقيه، وسائل الشيعة: 13/26، ح 17151، و28، ح 17156، قطعة منه.

الإستبصار: 2/200، ح 679.

[201] تهذيب الأحكام: 5/348، ح 1209. عنه وسائل الشيعة: 13/36، ح 17177، والوافي:

12/107، ح 11603.

مسائل عليّ بن جعفر: 271، ح 669.

عوالي الئالي: 3/176، ح 99.

[202] تهذيب الأحكام: 5/351، ح 1221. عنه وعن قرب الإسناد، وسائل الشيعة: 13/44، ح

17197.

قرب الإسناد: 243، ح 964، بتفاوت يسير. عنه البحار: 96/150، ح 11.

مسائل عليّ بن جعفر: 272، ح 672.

[203] تهذيب الأحكام: 5/355، ح 1234. عنه وعن الإستبصار والمسائل وقرب الإسناد،

وسائل الشيعة: 13/54، ح 17220.

الاستبصار: 2/203، ح 688، بتفاوت يسير.

مسائل عليّ بن جعفر: 151، ح 199. عنه البحار: 10/269، س 6.

قرب الإسناد: 236، ح 925، بتفاوت يسير. عنه البحار: 96/150، ح 10.

[204] تهذيب الأحكام: 5/358، ح 1244. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 13/24، ح

17142، والوافي: 12/117، ح 11632. وعنه وعن الإستبصار والمسائل وقرب الإسناد، وسائل الشيعة: 13/59، ح 17231.

الإستبصار: 2/205، ح 697.

قرب الإسناد: 236، ح 924، بتفاوت يسير. عنه البحار: 96/150، ح 9.

مسائل عليّ بن جعفر: 151، ح 198، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/269، س 3.

[205] تهذيب الأحكام: 5/359، ح 1246. عنه وعن قرب الإسناد، وسائل الشيعة: 13/61، ح

17235.

قرب الإسناد: 243، ح 965. عنه البحار: 96/150، ح 12.

مسائل عليّ بن جعفر: 272، ح 673.

دعائم الإسلام: 1/309، س س 2، بتفاوت يسير.

[206] تهذيب الأحكام: 5/359، ح 1247. عنه وعن الإستبصار وقرب الإسناد، وسائل الشيعة:

13/63، ح 17241.

الإستبصار: 2/205، ح 698.

قرب الإسناد: 243، ح 966، بتفاوت يسير. عنه البحار: 96/150، ح 13.

مسائل عليّ بن جعفر: 272، ح 674.

عوالي الئالي: 3/173، ح 90.

[207] الكافي: 4/387، ح 11. عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 13/53، ح

17218.

تهذيب الأحكام: 5/354، ح 1229.

الاستبصار: 2/201، ح 684.

نزهة الناظر للحلّيّ: 63، س 6، قطعة منه.

[208] الكافي: 4/234، ح 13. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 13/42، ح 17193، والوافي:

12/109، ح 11614.

تهذيب الأحكام: 5/350، ح 1217، بتفاوت يسير. عنه وسائل الشيعة: 13/50، ح 17209.

عوالي اللئالي: 3/176، ح 100، مرسلاً، أشار إليه.

[209] فرُه يفرُه فَراهَةً وفُرُوهَةً: جمُل وحسُن، و ـ خَفّ ونشِط، و ـ حذِقَ ومَهَرَ، فهو فاره، ويجمع

الفاره علي فُرْه وفُرَّه. المعجم الوسيط: 686.

[210] فرُه يفرُه فَراهَةً وفُرُوهَةً: جمُل وحسُن، و ـ خَفّ ونشِط، و ـ حذِقَ ومَهَرَ، فهو فاره، ويجمع الفاره علي فُرْه وفُرَّه. المعجم الوسيط: 686.

[211] مسائل عليّ بن جعفر: 108، ح 14. عنه البحار: 10/251، س 16.

وعنه وعن قرب الإسناد، وسائل الشيعة: 12/422، ح 16671، بتفاوت يسير، و23/398،

ح 29841.

قرب الإسناد: 278، ح 1103. عنه البحار: 96/151، ح 15.

[212] مسائل عليّ بن جعفر: 120، ح 66. عنه البحار: 10/256، س 16، ووسائل الشيعة:

13/10، ح 17108.

[213] مسائل عليّ بن جعفر: 120، ح 67. عنه البحار: 10/256، س 18، ووسائل الشيعة:

13/10، ح 17109.

[214] مسائل عليّ بن جعفر: 120، ح 68. عنه البحار: 10/257، س 1، ووسائل الشيعة:

13/11، ح 17110.

[215] تهذيب الأحكام: 5/349، ح 1211. عنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 13/37، ح

17181، و50، ح 17210. مسائل عليّ بن جعفر: 271، ح 670.



216] تهذيب الأحكام: 5/464، ح 1620. عنه وعن المسائل والقرب، وسائل الشيعة: 13/37،

ح 17180، والوافي: 12/106، ح 11602.

قرب الإسناد: 244، ح 968. عنه البحار: 96/150، ح 14.

مسائل عليّ بن جعفر: 105، ح 8. عنه البحار: 10/250، س 10.

[217] الشَرَك ج شُرُك وأشراك، الواحدة «شَرَكة»: حبائل الصيد. المنجد: 384.

[218] الكافي: 4/234، ح 12.

عنه وسائل الشيعة: 13/68، ح 17250، والوافي: 12/108، ح 11610.