(د) ـ أحكام ما يحرم بالمصاهرة ونحوها
وفيه خمس مسائل
الأوّل ـ حكم الجمع بين الأختين:
(2142) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: أخبرني عليّ بن حاتم، قال: أخبرنا القاسم بن
محمّد، قال: حدّثنا حمدان بن الحسين، عن الحسن بن الوليد، عن مروان بن دينار،
قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: لأيّ علّة لا يجوز للرجل أن يجمع بين الأختين؟
فقال عليه السلام: لتحصين الإسلام، وسائر الأديان تري ذلك[438].
الثاني ـ حكم من تمتّع بأخت زوجتها قبل انقضاء العدّة:
1 ـ أحمد بن عيسي الأشعريّ القمّيّ رحمه الله: قرأت في كتاب رجل إلي أبي
الحسن العالم عليه السلام: (الرجل)[439] يتزوّج المرأة متعة إلي أجل مسمّي، فينقضي الأجل
بينهما، هل ينكح أختها من قبل أن تنقضي عدّتها؟
فكتب عليه السلام: لا يحلّ له أن يتزوّج حتّي تنقضي عدّتها[440].
الثالث ـ حكم تزويج المرأة علي عمّتها أو خالتها:
(2143) 1 ـ ابن أبي جمهور رحمه الله: وروي عليّ بن جعفر، قال: سألت أخي
موسي عليه السلامعن الرجل يتزوّج المرأة علي عمّتها أو خالتها؟
قال عليه السلام: لا بأس، لأنّ اللّه عزّ وجلّ قال: «وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَ لِكُمْ»[441] [442].
الرابع ـ حكم من ماتت امرأته ثمّ تزوّجت أختها:
1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: ... عليّ بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم عليه السلام،
قال: ... وسألته عن رجل كانت له امرأة فهلكت، أيتزوّج أختها؟
فقال: من ساعته إن أحبّ[443].
الخامس ـ حكم من تزوّج امرأة في عدّتها
1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: ... أبي بصير، قال: سألته ... عن رجل تزوّج امرأة في
عدّتها ويعطيها المهر، ثمّ يفرق بينهما قبل أن يدخل بها؟
قال:يرجع عليها بما أعطاها، وقال: أيّ امرأة تزوّجها رجل وقد كان نعي إليها
زوجها ولم يدخل الثاني بها، قال: ليس لها مهر وهو نكاح باطل، وليس عليها عدّة،
ترجع إلي زوجها الأوّل[444].
پاورقي
[438] علل الشرائع: ب 256/498، ح 1. عنه البحار: 101/16، ح 4، ووسائل الشيعة:
20/477، ح 26137، ونور الثقلين: 1/462، ح 150.
قطعة منه في علّة عدم جواز الجمع بين الأختين.
[439] ما بين القوسين عن الوسائل والمستدرك.
[440] النوادر: 125، ح 318.
يأتي الحديث أيضاً في ج 6 رقم 3509.
[441] النساء: 4/24.
[442] عوالي اللئالي: 3/328، ح 201. عنه نور الثقلين: 1/466، ح 166.
وسائل الشيعة: 20/490، ح 26169، عن العلاّمة في المختلف.
قطعة منه في سورة النساء: 4/24.
[443] الكافي: 5/432، ح 9.
يأتي الحديث بتمامه في رقم 2155.
[444] - تهذيب الأحكام: 7/362 ح 1469.
يأتي الحديث بتمامه في رقم 2182.