(ه) ـ أحكام ما يحرم بالرضاع
وفيه ستّ مسائل
الأوّل ـ حكم ما يحرم بالرضاع:
(2144) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن زياد القنديّ، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: قلت
له: يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاثة؟
فقال عليه السلام: لا، إلاّ ما اشتدّ عليه العظم، ونبت اللحم[445].
الثاني ـ حكم الرضاع وما يحرم منه:
(2145) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد
الجبّار، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيي، قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرضاع ما يحرم منه؟
فقال عليه السلام: سأل رجل أبي عليه السلام عنه، فقال: واحدة ليس بها بأس وثنتان، حتّي
بلغ خمس رضعات، قلت: متواليات أو مصّة بعد مصّة؟
فقال: هكذا قال له، وسأله آخر عنه فانتهي به إلي تسع، وقال: ما أكثر ما أسأل
عن الرضاع، فقلت: جعلت فداك، أخبرني عن قولك أنت في هذا عندك فيه حدّ
أكثر من هذا؟
فقال: قد أخبرتك بالذي أجاب فيه أبي.
قلت: قد علمت الذي أجاب أبوك فيه، ولكنّي قلت: لعلّه يكون فيه حدّ لم يخبر
به، فتخبرني به أنت.
فقال: هكذا قال أبي، قلت: فأرضعت أُمّي جارية بلبني.
فقال: هي أختك من الرضاعة.
قلت: فتحلّ لأخ لي من أُمّي لم ترضعها أُمّي بلبنه؟
قال: فالفحل واحد؟
قلت: نعم، هو أخي لأبي وأُمّي.
قال: اللبن للفحل، صار أبوك أباها، وأُمّك أُمّها[446].
الثالث ـ حكم رجل تزوّج امرأة أرضعته يسيرا:
(2146) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد
ابن أبي عمير، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام، قال: قلت له:
إنّي تزوّجت امرأة، فوجدت امرأة قد أرضعتني وأرضعت أختها، قال: فقال عليه السلام:
كم؟
قال: قلت: شيئا يسيرا.
قال: بارك اللّه لك[447].
الرابع ـ حكم تزويج الرجل بابنة من أرضعت بعض أولاده:
1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: ... عن أيّوب بن نوح، قال: كتب عليّ بن شعيب إلي
أبي الحسن عليه السلام: امرأة أرضعت بعض ولدي، هل يجوز لي أن أتزوّج بعض ولدها؟
فكتب عليه السلام: لا يجوز لك ذلك، لأنّ ولدها صارت بمنزلة ولدك[448].
الخامس ـ حكم من ادّعت أنّها أرضعت جارية لزوجها:
(2147) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن سلمة بن
الخطّاب، عن عبد اللّه بن خداش، عن
صالح بن عبد اللّه الخثعميّ، قال: سألت أبا الحسن موسي عليه السلام، عن أُمّ ولد لي
صدوق زعمت أنّها أرضعت جارية لي أصدّقها؟
قال: لا[449].
السادس ـ حكم حرّة أرضعت مملوكا:
(2148) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أخبرنا أحمد بن موسي، بإسناده، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن امرأة أرضعت مملوكا، ما
حاله؟
قال عليه السلام: إذا أرضعته عتق[450].
پاورقي
[445] الكافي: 5/438، ح 6. عنه وسائل الشيعة: 20/382، ح 25882، والوافي: 21/232، ح
21136.
تهذيب الأحكام: 7/312، ح 1295.
الاستبصار: 3/193، ح 700.
[446] الكافي: 5/439، ح 7، و444، ح 3، عن العبد الصالح عليه السلام، قطعة منه.
عنه وسائل الشيعة: 20/381، ح 25883، قطعة منه، والوافي: 21/234، ح 21141،
و250، ح 21174.
تهذيب الأحكام: 7/322، ح 1328، وفيه، عن العبد الصالح عليه السلام، قطعة منه.
عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 20/395، ح 25921، قطعة منه.
قطعة في ما رواه عن أبيه الإمام الصادق عليهماالسلام.
[447] الكافي: 5/444، ح 1. عنه وسائل الشيعة: 20/380، ح 25879، والوافي: 21/238، ح
21149.
[448] تهذيب الأحكام: 7/321، ح 1324.
يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3462.
[449] الكافي: 5/446، ح 17. عنه الوافي: 21/257، ح 21183.
تهذيب الأحكام: 7/323، ح 1329. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 20/401، ح
25934.
قرب الإسناد: 304، ح 1193، وفيه: عبد اللّه بن عامر، عن ابن أبي نجران، عن صالح ابن عبد اللّه الخثعميّ ... بتفاوت يسير. عنه البحار: 100/322، ح 4، ووسائل الشيعة: 20/401، ح 25936.
[450] مسائل عليّ بن جعفر: 111، ح 25. عنه البحار: 10/252، س 17، ووسائل الشيعة:
20/406، ح 25947.