(ح) ـ ما يحرم باستيفاء العدد
وفيه مسألتان
الأوّل ـ حكم من له أربع نسوة فطلّق إحداها فأراد أن يتزوّج بأخري:
(2172) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد،
عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلامعن الرجل
يكون له أربع نسوة، فيطلّق إحداهنّ، أيتزوّج مكانها أخري؟
قال عليه السلام: لا، حتّي تنقضي عدّتها[477].
الثاني ـ حكم من له أربع نسوة فماتت إحداهنّ وأراد تزويجا أخري:
(2173) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن رجل كانت له أربع نسوة، فماتت
إحداهنّ، هل يصلح أن يتزوّج في عدّتها أخري قبل أن تنقضي عدّة المتوفّاة؟
قال عليه السلام: إذا ماتت فليتزوّج متي أحبّ[478].
پاورقي
[477] الكافي: 5/429، ح 2. عنه الوافي: 21/295، ح 21256.
وعنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 20/520، ح 26245.
تهذيب الأحكام: 7/294، ح 1234.
[478] قرب الإسناد: 249، ح 985.
عنه البحار: 101/384، ح 1.
وعنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 20/521، ح 26251.
مسائل عليّ بن جعفر: 106، ح 10.
عنه البحار: 10/251، س 1.