(ب) ـ شرائط وجوب الحجّ
الأولي ـ حكم الحجّ والعمرة علي المملوك:
(1852) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: روي الحسن بن محبوب، عن الفضل بن يونس،
قال: سألت أبا الحسن عليه السلام[52]، فقلت: تكون عندي الجواري، وأنا بمكّة فآمرهنّ أن
يعقدن بالحجّ يوم التروية، فأخرج بهنّ فيشهدن المناسك أو أخلّفهنّ بمكّة؟
قال: فقال عليه السلام: إن خرجت بهنّ فهو أفضل، وإن خلّفتهنّ عند ثقة فلا بأس
عليك، فليس علي المملوك حجّ ولا عمرة حتّي يعتق[53].
الثانية ـ حكم الحجّ لمن كان له عشر سنين:
(1853) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: روي صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت
أبا الحسن عليه السلام عن ابن عشر سنين يحجّ؟
قال عليه السلام: عليه حجّة الإسلام إذا احتلم، وكذلك الجارية عليها الحجّ إذا
طمثت[54].
الثالثة ـ حكم من حال بينه وبين الحجّ مرض أو عذر:
(1854) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد،
عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، قال: سألته عن
رجل مسلم حال بينه وبين الحجّ مرض، أو أمر يعذره اللّه فيه؟
فقال عليه السلام: عليه أن يحجّ عنه من ماله صرورة لا مال له[55].
الرابعة ـ حكم إذن الزوج للمرأة في الحجّ المندوب:
(1855) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد
الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلاموسألته عن
المرأة الموسرة قد حجّت حجّة الإسلام، فتقول لزوجها: أحجّني من مالي، أ له أن
يمنعها؟
قال عليه السلام: نعم، ويقول: حقّي عليك أعظم من حقّك عليَ في هذا[56].
الخامسة ـ حكم حجّ الميّت الذي أوصي به:
1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: ... عن معاوية بن عمّار[57]، قال: قلت له:
رجل يموت وعليه خمس مائة درهم من الزكاة، وعليه حجّة الإسلام، وترك ثلاثمائة
درهم فأوصي بحجّة الإسلام ... ؟
قال: يحجّ عنه من أقرب ما يكون، ويخرج البقيّة في الزكاة[58].
السادسة ـ حكم حجّ المملوك:
(1856) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: موسي بن القاسم، عن محمّد بن سهل، عن آدم
ابن عليّ، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: ليس علي المملوك حجّ، ولا جهاد، ولايسافر
إلاّ بإذن مالكه[59].
پاورقي
[52] في الكافي وقرب الإسناد: « عن أبي الحسن موسي عليه السلام».
[53] من لا يحضره الفقيه: 2/264، ح 1285.
عنه الوافي: 12/289، ح 11946.
وعنه وعن قرب الإسناد، وسائل الشيعة: 11/47، ح 14202.
الكافي: 4/266، ح 7، و304، ح 5، قطعة منه .
عنه الوافي: 12/285، ح 11935.
وعنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 11/48، ح 14203.
تهذيب الأحكام: 5/4، ح 6، نحو ما في الكافي.
قرب الإسناد: 313، ح 1218، بتفاوت يسير.
عنه البحار: 96/114، ح 4.
[54] من لا يحضره الفقيه: 2/266، ح 1296. عنه وسائل الشيعة: 11/44، ح 14197،
والوافي: 12/288، ح 11942، أشار إليه .
قطعة منه في حكم بلوغ الابن والابنة.
[55] الكافي: 4/273، ح 3. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 11/65، ح 14253.
تهذيب الأحكام: 5/14، ح 39، و460، ح 1600.
[56] الكافي: 5/516، ح 1. عنه وعن التهذيب والفقيه، وسائل الشيعة: 11/156، ح 14512.
تهذيب الأحكام: 5/400، ح 1392، وفيه: موسي بن القاسم، عن ابن جبلة، عن إسحاق بن
عمّار ... .
من لا يحضره الفقيه: 2/268، ح 1307، وفيه: إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم عليه السلام، بتفاوت يسير. عنه وعن التهذيب، الوافي: 12/280، ح 11918.
[57] صرّح النجاشي بأنّه روي عن أبي عبد اللّه وأبي الحسن موسي، وك ذا العلاّمة في القسم الأوّل من رجاله. رجال النجاشي: 411، رقم 1096. الخلاصة: 166.
[58] ) الكافي: 3/547 ح 4.
تقدّم الحديث بتمامه في ج 3 رقم 1782.
[59] تهذيب الأحكام: 5/4، ح 5. عنه وسائل الشيعة: 11/48، ح 14205، والوافي:
12/285، ح 11936.