بازگشت

(د) ـ أحكام العدّة


وفيه ستّ عشرة مسألة

الأولي ـ حكم عدّة المطلّقة:

(2324) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن المطلّقة، كم عدّتها؟

قال عليه السلام: ثلاث حيض، تعتدّ أوّل تطليقة[664].

(2325) 2 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن

ابن رباط، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن المطلّقة أين

تعتدّ؟

فقال عليه السلام: في بيت زوجها[665].

(2326) 3 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: سعد، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه، عن ابن

أبي عمير، عن محمّد بن حكيم، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة يرتفع حيضها؟

قال عليه السلام: ارتفاع الطمث ضربان فساد من حيض، أو ارتفاع من حمل، فأيّهما

كان فقد حلّت للأزواج إذا وضعت أو مرّت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم[666].

الثانية ـ حكم عدّة المتوفّاة عنها زوجها:

(2327) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن المتوفّي عنها زوجها، كم عدّتها؟

قال عليه السلام: أربعة أشهر وعشرا[667].

(2328) 2 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن

عبد اللّه بن جبلّة، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: عدّة التي لم تبلغ

المحيض ثلاثة أشهر، والتي قد قعدت من المحيض ثلاثة أشهر،

وكان ابن سماعة يأخذ بها، ويقول: إنّ ذلك في الإماء لا يستبرئن إذا لم يكن بلغن

المحيض، فأمّا الحرائر فحكمهنّ في القرآن، يقول اللّه عزّ وجلّ: « وَ الَّــ?ي يَـلـءِسْنَ مِنَ

الْمَحِيضِ مِن نِّسَآلـءِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَـثَةُ أَشْهُرٍ وَ الَّــ?ي لَمْ يَحِضْنَ »[668].

وكان معاوية بن حكيم يقول: ليس عليهنّ عدّة، وما احتجّ به ابن سماعة فإنّما قال

اللّه عزّ وجلّ: «إن ارتبتم»، وإنّما ذلك إذا وقعت الريبة، بأن قد يئسن أو لم يئسن،

فأمّا إذا جازت الحدّ، وارتفع الشك بأنّها قد يئست، أو لم تكن الجارية بلغت الحدّ

فليس عليهنّ عدّة[669].

الثالثة ـ حكم المطلّقة التي مات زوجها في عدّتها:

(2329) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: وفي رواية سماعة، قال: سألته عن رجل طلّق

امرأته، ثمّ إنّه مات قبل أن تنقضي عدّتها؟

قال عليه السلام: تعتدّ عدّة المتوفّي عنها زوجها، ولها الميراث[670].

الرابعة ـ حكم طلاق المشروط:

(2330) 1 ـ العيّاشيّ رحمه الله: عن عبد اللّه بن سنان، قال: سألته عن رجل قال

لإمرأته: طالق أو مماليكه أحرار، إن شربت حراما ولا حلالاً؟

فقال عليه السلام: أمّا الحرام فلا يقرّ به حلف، أو لم يحلف، وأمّا الحلال فلا يتركه فإنّه

ليس له أن يحرّم ما أحلّ اللّه، لأنّ اللّه يقول: «يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ

طَيِّبَـتِ مَآ أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ»[671].

فليس عليه شيء في يمينه من الحلال[672].

الخامسة ـ حكم عدّة المطلّقة التي لا تحيض:

(2331) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: أحمد بن محمّد بن عيسي، عن الحسن بن عليّ بن

فضّال، عن أحمد بن عائذ، عن محمّد بن حكيم، قال عليه السلام: سألت أبا الحسن عليه السلام

فقلت: المرأة التي لا تحيض مثلها، ولم تحض، كم تعتدّ؟

قال عليه السلام: ثلاثة أشهر.

قلت: فإنّها ارتابت؟!

قال عليه السلام: تعتدّ آخر الأجلين، تعتدّ تسعة أشهر.

قلت: فإنّها ارتابت؟

قال عليه السلام: ليس عليها ارتياب، لأنّ اللّه عزّ وجلّ جعل للحبل وقتا، فليس بعده

ارتياب[673].

السادسة ـ حكم عدّة الأمة التي توفّي زوجها:

(2332) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسي، عن

سماعة بن مهران، قال: سألته عن الأمة يتوفّي عنها زوجها؟

فقال عليه السلام: عدّتها شهران وخمسة أيّام، وقال: عدّة الأمة التي لا تحيض خمسة

وأربعون يوماً[674].

السابعة ـ حكم عدّة الأمة التي توفّي سيّدها:

(2333) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد

الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام، عن الأمة

يموت سيّدها؟

قال عليه السلام: تعتدّ عدّة المتوفّي عنها زوجها.

قلت: فإنّ رجلاً تزوّجها قبل أن تنقضي عدّتها؟

قال: يفارقها، ثمّ يتزوّجها نكاحا جديدا بعد انقضاء عدّتها.

قلت: فأين ما بلغنا، عن أبيك في الرجل إذا تزوّج المرأة في عدّتها لم تحلّ له أبدا؟

قال: هذا جاهل[675].

الثامنة ـ حكم عدّة الزوجة الحامل المتوّفي عنها زوجها:

(2334) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد

ابن خالد وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسي، عن سماعة، قال:

قال عليه السلام: المتوفّي عنها زوجها، الحامل أجلها آخر الأجلين إذا كانت حبلي فتمّت لها

أربعة أشهر وعشر، ولم تضع، فإنّ عدّتها إلي أن تضع، وإن كانت تضع حملها قبل أن

يتمّ لها أربعة أشهر وعشراً تعتدّ بعد ما تضع تمام أربعة أشهر وعشراً، وذلك أبعد

الأجلين[676].

التاسعة ـ حكم عدّة الأمة:

(2335) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي

الحسن الماضي عليه السلام، قال: طلاق الأمة تطليقتان، وعدّتها حيضتان، فإن كانت قد

قعدت عن المحيض، فعدّتها شهر ونصف[677].

العاشرة ـ حكم عدّة المتوفّي عنها زوجها:

(2336) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الصفّار، عن الحسن بن عليّ، عن أحمد بن هلال،

عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه عليّ بن يقطين، عن أبي

الحسن عليه السلام، قال: عدّة المرأة إذا تمتّع بها فمات عنها زوجها، خمسة وأربعون يوما[678].

الحادية عشرة ـ حكم التجمّل والزينة للمطلّقة:

(2337) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن المطلّقة لها أن تكتحل وتختضب، أو تلبس ثوبا

مصبوغا؟

قال عليه السلام: لا بأس، إذا فعلته من غير سوء[679].

الثانية عشرة ـ حكم طلاق الحبلي:

(2338) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن

الحسين بن هاشم، ومحمّد بن زياد، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن

أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن الحبلي إذا طلّقها زوجها، فوضعت سقطا تمّ أو لم

يتمّ، أو وضعته مضغة؟

قال عليه السلام: كلّ شيء وضعته يستبين أنّه حمل تمّ أو لم يتمّ، فقد انقضت عدّتها، وإن

كانت مضغة[680].

الثالثة عشرة ـ حكم طلاق المستكره علي اليمين:

1 ـ البرقيّ رحمه الله: ... أحمد بن محمّد بن أبي نصر ... عن أبي الحسن عليه السلام، قال:

سألته عن الرجل يستكره علي اليمين، فيحلف بالطلاق ... أيلزمه ذلك؟

فقال عليه السلام: لا ... [681].

الرابعة عشرة ـ حكم الطلاق لمن لا تحيض:

(2339) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن

زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ، عن عبد الكريم، عن محمّد بن حكيم،

عن عبد صالح عليه السلام، قال: قلت له: الجارية الشابّة التي لا تحيض ومثلها تحمل، طلّقها

زوجها؟

قال عليه السلام: عدّتها ثلاثة أشهر[682].

الخامسة عشرة ـ حكم المطلّقة إذا ادّعت الحبل:

(2340) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن

إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن

الحجّاج، قال: سمعت أبا إبراهيم عليه السلام يقول: إذا طلّق الرجل إمرأته فادّعت حبلاً

انتظر تسعة أشهر، فإن ولدت، وإلاّ اعتدّت ثلاثة أشهر، ثمّ قد بانت منه[683].

(2341) 2 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: الحسين بن محمّد، عن معلّي بن محمّد،

عن الحسن بن عليّ، عن أبان، عن ابن حكيم، عن أبي إبراهيم، أو أبيه عليهماالسلامأنّه قال:

في المطلّقة يطلّقها زوجها، فتقول: أنا حبلي، فتمكث سنة.

قال عليه السلام: إن جاءت به لأكثر من سنة لم تصدّق، ولو ساعة واحدة في دعواها[684].

(2342) 3 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: حميد بن زياد، عن ابن سماعة، وأبو

عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن محمّد بن حكيم، عن العبد

الصالح عليه السلام، قال: قلت له: المرأة الشابّة التي تحيض مثلها يطلّقها زوجها، فيرتفع

طمثها، ما عدّتها؟

قال عليه السلام: ثلاثة أشهر.

قلت: جعلت فداك، فإنّها تزوّجت بعد ثلاثة أشهر، فتبين بها بعد ما دخلت علي

زوجها أنّها حامل؟

قال: هيهات من ذلك، يا ابن حكيم! رفع الطمث ضربان، إمّا فساد من حيضة،

فقد حلّ لها الأزواج وليس بحامل، وإمّا حامل فهو تستبين في ثلاثة أشهر، لأنّ اللّه

عزّ وجلّ قد جعله وقتا يستبين فيه الحمل.

قال: قلت: فإنّها ارتابت؟

قال: عدّتها تسعة أشهر.

قلت: فإنّها ارتابت بعد تسعة أشهر؟

قال: إنّما الحمل تسعة أشهر.

قلت: فتزوّج؟

قال: تحتاط بثلاثة أشهر.

قلت: فإنّها ارتابت بعد ثلاثة أشهر؟

قال: ليس عليها ريبة، تتزوّج[685].

(2343) 4 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن

زياد، عن محمّد بن عيسي، عن يونس، عن محمّد بن حكيم، عن أبي عبد اللّه، أو أبي

الحسن عليه السلام، قال: قلت له: رجل طلّق إمرأته، فلمّا مضت ثلاثة أشهر ادّعت حبلاً؟

قال عليه السلام: ينتظر بها تسعة أشهر.

قال: قلت: فإنّها ادّعت بعد ذلك حبلاً.

قال: هيهات، هيهات! إنّما يرتفع الطمث من ضربين: إمّا حبل بيّن، وإمّا فساد من

الطمث، ولكنّها تحتاط بثلاثة أشهر بعد.

وقال: أيضا في التي كانت تطمث، ثمّ يرتفع طمثها سنة، كيف تطلّق؟

قال: تطلّق بالشهود.

فقال لي بعض من قال: إذا أراد أن يطلّقها، وهي لا تحيض، وقد كان يطؤها

استبرأها بأن تمسك عنها ثلاثة أشهر من الوقت الذي تبين فيه المطلّقة المستقيمة

الطمث، فإن ظهر بها حبل، وإلاّ طلّقها تطليقة بشاهدين، فإن تركها ثلاثة أشهر فقد

بانت بواحدة، وإذا أراد أن يطلّقها ثلاث تطليقات تركها شهرا، ثمّ راجعها، ثمّ

طلّقها ثانية، ثمّ أمسك عنها ثلاثة أشهر يستبرئها، فإن ظهر بها حبل فليس له أن

يطلّقها إلاّ واحدة[686].

5 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: ... عليّ بن جعفر، عن أخيه

أبي الحسن عليه السلام، قال: ... وسألته عن رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها، فادّعت

أنّها حامل؟

قال: إن أقامت البيّنة علي أنّه أرخي سترا، ثمّ أنكر الولد لاعنها، ثمّ بانت منه،

وعليه المهر كمّلاً[687].

السادسة عشرة ـ حكم طلاق الزوجة قبل أن يدخل بها:

(2344) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي رفعه، عن إسحاق بن

عمّار، عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام في رجل تزوّج امرأة علي عبد وامرأته فساقهما

إليها، فماتت امرأة العبد عند المرأة، ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها؟

قال عليه السلام: إن كان قوّمها عليها يوم تزوّجها، فإنّه يقوّم العبد الباقي بقيمته، ثمّ ينظر

ما بقي من القيمة التي تزوّجها عليها، فتردّ المرأة علي الزوج، ثمّ يعطيها الزوج

النصف ممّا صار إليه[688].

پاورقي

[664] قرب الإسناد: 253، ح 1000. عنه البحار: 101/183، س 19، ضمن ح 6.

وعنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 22/203، ح 28388.

مسائل عليّ بن جعفر: 194، ح 409. عنه البحار: 10/289، س 6.

[665] الكافي: 6/91، ح 8. عنه وسائل الشيعة: 22/213، ح 28417.

[666] تهذيب الأحكام: 8/130، ح 448.

عنه وسائل الشيعة: 22/189، ح 28350.

[667] قرب الإسناد: 255، ح 1009. عنه البحار: 101/184، ح 8، ووسائل الشيعة: 22/238،

ح 28482.

مسائل عليّ بن جعفر: 281، ح 708.

[668] الطلاق: 65/4.

[669] الكافي: 6/85 س 16 ضمن ح 5. عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة:

22/179 ح 28326، نحو ما في التهذيب.

تهذيب الأحكام: 8/67 ح 223، و138، ح 481، في كليهما القطعة الأولي.

الاستبصار: 3/338 ح 1205، نحو ما في التهذيب.

قطعة منه في سورة الطلاق: 65/4.

[670] من لا يحضره الفقيه 3/353، ح 1691.

عنه وسائل الشيعة: 22/251، ح 28520، 26/225، ح 32880.

[671] المائدة: 5/87.

[672] تفسير العيّاشيّ: 1/336، ح 162. عنه البرهان: 1/494، ح 2، ووسائل الشيعة:

23/244، ح 29487، والبحار: 101/224، ح 38.

قطعة منه في سورة المائدة: 5/87.

[673] تهذيب الأحكام: 8/68، ح 227.

عنه وسائل الشيعة: 22/189، ح 28352.

[674] تهذيب الأحكام: 8/154 ح 534. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 22/261 ح

28544.

الاستبصار: 3/346 ح 1237.

[675] الكافي: 6/171، ح 2. عنه وعن التهذيب، والاستبصار، وسائل الشيعة: 20/451، ح

26069، و22/260، ح 28541، قطعة منه.

تهذيب الأحكام: 8/155، ح 539.

الاستبصار: 3/349، ح 1249، قطعة منه.

عوالي اللئالي: 3/390، ح 67، قطعة منه.

قطعة منه في حكم نكاح من زوّجها في العدّة.

[676] - الكافي: 6/113 ح 1. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 22/240 ح 28487.

تهذيب الأحكام: 8/150 ح 517.

[677] تهذيب الأحكام: 8/135، ح 467.

عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 22/257، ح 28534.

الإستبصار: 3/335، ح 1193.

[678] تهذيب الأحكام: 8/157، ح 546.

عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 22/276، ح 28582.

الإستبصار: 3/351، ح 1253.

[679] قرب الإسناد: 253، ح 999. عنه البحار: 101/183، ح 6، ووسائل الشيعة: 22/218،

ح 28429.

مسائل عليّ بن جعفر: 281، ح 707.

[680] الكافي: 6/82، ح 9. عنه البرهان: 4/350، ح 2، بتفاوت يسير.

وعنه وعن التهذيب والفقيه، وسائل الشيعة: 22/197، ح 22374.

تهذيب الأحكام: 8/128، ح 443.

من لا يحضره الفقيه: 3/330، ح 1598.

[681] المحاسن: 339، ح 124.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 2373.

[682] الكافي: 6/99، ح 2. عنه وعن الفقيه، والتهذيب، وسائل الشيعة: 22/186، ح 28342.

من لا يحضره الفقيه: 3/331، ح 1603، بتفاوت يسير.

تهذيب الأحكام: 8/117، ح 405.

[683] الكافي: 6/101، ح 1. عنه وعن الفقيه والتهذيب، وسائل الشيعة: 22/223، ح 28441.

تهذيب الأحكام: 8/129، ح 444، بتفاوت يسير.

من لا يحضره الفقيه: 3/330، ح 1599.

عوالي اللئالي: 2/285، ح 24، نحو ما في التهذيب.

[684] الكافي: 6/101، ح 3. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 22/223، ح 28443، وفيه: أو

ابنه عليهماالسلام، والظاهر أنّه غير صحيح.

تهذيب الأحكام: 8/129، ح 446، بتفاوت يسير.

[685] الكافي: 6/102، ح 4، 101، ح 2، قطعة منه. عنه الفصول المهمّة للحرّ العامليّ: 2/363، ح2056، قطعة منه. وعنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 21/381، ح 27356، قطعة منه،

و22/223، ح 28442، قطعة منه، و224، ح 28444.

تهذيب الأحكام: 8/129، ح 445، و447، بتفاوت يسير.

[686] الكافي: 6/102، ح 5. عنه وسائل الشيعة: 22/224، ح 28445.

[687] الكافي: 6/165، ح 12.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 2365.

[688] الكافي: 6/108، ح 12.

من لايحضره الفقيه: 3/272، ح 1293، بتفاوت يسير. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة:

21/291، ح 27111، والوافي: 21/495، ح 21586.