بازگشت

أحكام الإجارة


الأولي ـ حكم استيجار الدار بشرط التطيين:

(2399) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل استأجر دارا سنتين مسمّاتين علي أنّ

عليه بعد ذاك تطيينها وإصلاح أبوابها، أيحلّ ذلك؟

قال عليه السلام: لا بأس[1].

الثانية ـ حكم من استأجر أرضاً أو سفينة فآجر بعضه للغير:

(2400) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أخبرنا أحمد بن موسي، بإسناده، عن عليّ بن

جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل استأجر أرضا، أو

سفينة بدرهمين، فآجر بعضها بدرهم ونصف، وسكن فيما بقي، أيصلح ذلك؟

قال عليه السلام: لا بأس[2].

الثالثة ـ حكم استيجار الدابّة:

(2401) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أخبرنا أحمد بن موسي، بإسناده، عن عليّ بن

جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل استأجر دابّة إلي

مكان، فجاز ذلك المكان، فنفقت الدابّة ما عليه؟

قال عليه السلام: إذا كان جاز المكان الذي استأجر إليه فهو ضامن[3].

الرابعة ـ حكم من استأجر رجلاً وبعثه غيره في أمر آخر:

(2402) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد

الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلامعن الرجل

يستأجر الرجل بأجرة معلومة، فيبعثه في ضيعة، فيعطيه رجل آخر دراهم، ويقول:

اشتر بهذا كذا وكذا، وما ربحت بيني وبينك؟

فقال عليه السلام: إذا أذن له الذي استأجره، فليس به بأس[4].

الخامسة ـ حكم من استأجر رجلاً بنفقة ودراهم:

(2403) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد،

عن العبّاس بن موسي، عن يونس، عن سليمان بن سالم، قال:

سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل استأجر رجلاً بنفقة، ودراهم مسمّاة علي أن

يبعثه إلي أرض، فلمّا أن قدم أقبل رجل من أصحابه يدعوه إلي منزله الشهر

والشهرين، فيصيب عنده ما يغنيه عن نفقة المستأجر، فنظر الأجير إلي ما كان ينفق

عليه في الشهر إذا هو لم يدعه فكافاه الذي يدعوه، فمن مال من تلك المكافاة، أمن

مال الأجير أو من مال المستأجر؟

قال عليه السلام: إن كان في مصلحة المستأجر فهو من ماله، وإلاّ فهو علي الأجير.

وعن رجل استأجر رجلاً بنفقة مسمّاة، ولم يفسّر شيئا علي أن يبعثه إلي أرض

أ?ري، فما كان من مؤونة الأجير من غسل الثياب والحمّام، فعلي من؟

قال عليه السلام: علي المستأجر[5].

السادسة ـ حكم من استأجر دابّة فأعطاها غيره:

(2404) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن العمركيّ بن علي،

عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن رجل استأجر دابّة

فأعطاها غيره فنفقت، ما عليه؟

فقال عليه السلام: إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها، وإن لم يسمّ فليس

عليه شيء[6].

السابعة ـ حكم كراء السفينة من حيث الأجل:

(2405) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد،

عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن عليّ بن يقطين، قال: سألت

أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يكتري من السفينة سنة، أو أو أقلّ، أكثر؟

قال عليه السلام: الكراي لازم إلي الوقت الذي اكتراه إليه، والخيار في أخذ الكري إلي

ربّها، إن شاء أخذ، وإن شاء ترك[7].

الثامنة ـ حكم من جعل دارا لرجل أو لولده:

(2406) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

أبي عمير، عن الحسين بن نعيم، عن أبي الحسن موسي عليه السلام، قال: سألته عن رجل

جعل دارا سكني لرجل إبّان[8] حياته، أو جعلها له ولعقبه من بعده؟

قال عليه السلام: هي له، ولعقبه من بعده كما شرط.

قلت: فإن احتاج يبيعها؟

قال: نعم، قلت: فينقض بيعه الدار السكني؟

قال: لا ينقض البيع السكني، كذلك سمعت أبي عليه السلام، يقول: قال أبو جعفر عليه السلام: لا

ينقض البيع الإجارة ولا السكني، ولكن يبيعه علي أنّ الذي يشتريه لا يملك ما

اشتري حتّي ينقضي السكني علي ما شرط، والإجارة.

قلت: فإن ردّ علي المستأجر ماله، وجميع ما لزمه من النفقة، والعمارة فيما

استأجره؟

قال عليه السلام: علي طيبة النفس، ويرضي المستأجر بذلك، لا بأس[9].

العاشرة ـ حكم من استأجر دابّة فوقعت في بئر فانكسرت:

(2407) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أحمد بن موسي بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:

حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة

إحدي وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن

الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل استأجر دابّة فوقعت في بئر فانكسرت، ما عليه؟

قال عليه السلام: هو ضامن كان عليه أن يستوثق منها، فإن أقام البيّنة أنّه ربطها

واستوثق منها فليس عليه شيء[10].

الحادية عشرة ـ حكم من آجر نفسه:

(2408) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن

أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن ابن سنان، عن أبي الحسن عليه السلام[11]، قال: سألته عن

الإجارة؟

فقال عليه السلام: صالح، لا بأس به إذا نصح قدر طاقته، قد آجر موسي عليه السلامنفسه

واشترط، فقال: إن شئت ثماني وإن شئت عشرا، فأنزل اللّه عزّ وجلّ فيه: «أَن

تَأْجُرَنِي ثَمَـنِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ»[12][13].

الثانية عشرة ـ حكم من استأجر سفينة وحمل معها طعاما:

(2409) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن محمّد بن الحسين،

عن عليّ بن الحكم، عن موسي بن بكر، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل

استأجر سفينة من ملاّح، فحملها طعاما، واشترط عليه إن نقص الطعام فعليه؟

قال عليه السلام: جائز.

قلت له: إنّه ربّما زاد الطعام؟

قال: فقال: يدّعي الملاّح أنّه زاد فيه شيئا.

قلت: لا. قال: هو لصاحب الطعام الزيادة، وعليه النقصان إذا كان قد اشترط

عليه ذلك[14].

الثالثة عشرة ـ حكم من استأجر بيتا ثّم يؤجر الباقي إلي الغير:

(2410) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن رجل استأجر بيتا بعشرة دراهم

فأتاه الخيّاط، أو غير ذلك، فقال: أعمل فيه، والأجر بيني وبينك وما ربحت فلي

ولك، فربح أكثر من أجر البيت، أيحلّ ذلك؟

قال عليه السلام: نعم، لا بأس[15].


پاورقي

[1] قرب الإسناد: 266، ح 1059. عنه البحار: 100/168، ح 9. وعنه وعن المسائل، وسائل

الشيعة: 19/107، ح 24252.

مسائل عليّ بن جعفر: 126، ح 94، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/259، س 5.

[2] مسائل عليّ بن جعفر: 124، ح 86. عنه البحار: 10/258، س 11، ووسائل الشيعة:

19/131، س 16، ضمن ح 24298.

[3] مسائل عليّ بن جعفر: 195، ح 413. عنه البحار: 10/289، س 15، ووسائل الشيعة:

19/122، ح 24277.

[4] الكافي: 5/287، ح 1. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 19/112، ح 24261.

تهذيب الأحكام: 6/381، ح 1125، وفيه: الحسن بن محمّد بن سماعة، عن ابن رباط، وابن

جبلة، وصفوان بن يحيي ... بتفاوت يسير، و7/213، ح 935. عنه وسائل الشيعة: 17/239، ح 22425.

[5] الكافي: 5/287، ح 2. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 19/112، ح 24262.

تهذيب الأحكام: 7/212، ح 933.

[6] الكافي: 5/291، ح 7. عنه وعن التهذيب، والمسائل، وسائل الشيعة: 19/118، ح

24271.

تهذيب الأحكام: 7/215، ح 942، بتفاوت يسير.

مسائل عليّ بن جعفر: 196، ح 414. عنه البحار: 10/289، س 17.

[7] الكافي: 5/292، ح 1، وح 2، وفيه: أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن أبيه، قال: سألت

أبا الحسن موسي عليه السلام ... بتفاوت يسير. عنه وعن التهذيب والفقيه، وسائل الشيعة: 19/110، ح 24259.

من لا يحضره الفقيه: 3/159، ح 697، بتفاوت يسير.

تهذيب الأحكام: 7/209، ح 920، و210، ح 921.

[8] إبّان الشيء بالكسر والتشديد: وقته، منه فيأتيني إبّان الزكاة. مجمع البحرين: 6/197،

أبن. وكذا ابّان الشيء: حينه، يقال: هو في إبّان شبابه. المنجد: 2.

[9] الكافي: 7/38، ح 38. تهذيب الأحكام: 9/141، ح 593، بتفاوت يسير.

عنه وعن الكافي والفقيه، وسائل الشيعة: 19/135، ح 24308، والوافي: 10/541، ح

10082.

الاستبصار: 4/104، ح 399، نحو ما في التهذيب.

من لا يحضره الفقيه: 4/185، ح 649، بتفاوت يسير. عنه وعن الكافي والتهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 19/218، ح 24460، قطعة منه.

قطعة منه في ما رواه عن الامام أبي جعفر الباقر عليه السلام.

[10] مسائل عليّ بن جعفر: 196، ح 415.

عنه وسائل الشيعة: 19/156، ح 24360، والبحار: 10/289، س 19.

[11] في الوسائل:، عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام.

[12] القصص: 28/27.

[13] الكافي: 5/90، ح 2. عنه نور الثقلين: 4/124، ح 50، والبرهان: 3/225، ح 2. وعنه

وعن التهذيب والاستبصار والفقيه، وسائل الشيعة: 17/238، ح 22422.

تهذيب الأحكام: 6/353، ح 1003، وفيه: أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن ابن سنان ... بتفاوت يسير. عنه وعن الكافي والفقيه، الوافي: 17/147، ح 17026.

الاستبصار: 3/55، ح 178، نحو ما في التهذيب.

من لا يحضره الفقيه: 3/106، ح 442، بتفاوت يسير.

فقه القرآن للراونديّ: 2/25، س 10.

قطعة منه في سورة القصص: 28/27.

[14] الكافي: 5/244، ح 4. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 19/150، ح 24344.

تهذيب الأحكام: 7/217، ح 949.

مستطرفات السرائر: 19، ح 13، وفيه: موسي، عن العبد الصالح عليه السلام، بتفاوت يسير.

عنه البحار: 100/168، ح 12، ووسائل الشيعة: 19/139، ح 24313.

[15] قرب الإسناد: 265، ح 1054. عنه البحار: 100/167، ح 7، ووسائل الشيعة: 19/131،

ح 24297.

مسائل عليّ بن جعفر: 125، ح 88. عنه وسائل الشيعة: 19/131، ح 24298، أشار إليه، والبحار: 10/258، س 15.