بازگشت

أحكام الوقوف والصدقات والهبات


الأولي ـ حكم من حلف علي تصدّق مال كثير

1 ـ ابن حمزة الطوسيّ رحمه الله: ... عن أبي عليّ بن راشد، قال: اجتمعت العصابة

بنيسابور في أيّام أبي عبد اللّه عليه السلام، فتذاكروا ما هم فيه من الانتظار للفرج، وقالوا:

نحن نحمل في كلّ سنة إلي مولانا ما يجب علينا، وقد كثرت الكاذبة، ومن يدّعي هذا

الأمر، فينبغي لنا أن نختار رجلاً ثقة نبعثه إلي الإمام، ليتعرّف لنا الأمر، فاختاروا

رجلاً يعرف بأبي جعفر محمّد بن إبراهيم النيسابوريّ ...

فما زلت أبكي وأستغيث به، فإذا أنا بإنسان يحرّكني، فرفعت رأسي من فوق

القبر، فرأيت عبدا أسود عليه قميص خلق، وعلي رأسه عمامة خلق.

فقال لي: يا أبا جعفر النيسابوريّ، يقول لك مولاك موسي بن

جعفر عليهماالسلام: ... وجاءت الشيعة بالجزء الذي فيه المسائل، وكان سبعين ورقة، وكلّ

مسألة تحتها بياض، وقد أخذوا كلّ ورقتين فحزموها بحزائم ثلاثة، وختموا علي كلّ

حزام بخاتم ... فجئت إليه ...

وفككت الآخر، فوجدت فيه: ما يقول العالم عليه السلام في رجل قال: واللّه! أتصدّق

بمال كثير بما يتصدّق؟.

تحته الجواب بخطّه عليه السلام: إن كان الذي حلف بهذا اليمين من أرباب الدنانير تصدّق

بأربعة وثمانين دينارا، وإن كان من أرباب الدراهم تصدّق بأربعة وثمانين درهما،

وإن كان من أرباب الغنم فيتصدّق بأربعة وثمانين غنما، وإن كان من أرباب البعير

فبأربعة وثمانين بعيرا ... [16].

الثانية ـ حكم من تصدّق بجارية علي غيره:

(2411) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أخبرنا أحمد بن موسي، بإسناده، عن عليّ بن

جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يتصدّق علي الرجل

بجارية، هل يحلّ فرجها له، ما لم يدفعها إلي الذي تصدّق بها عليه؟

قال عليه السلام: إذا تصدّق بها حرمت عليه[17].

الثالثة ـ حكم من تصدّق علي بعض ولده:

(2412) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: أحمد بن محمّد بن عيسي، عن الحسن بن عليّ بن

يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل

يتصدّق علي بعض ولده بطرف من ماله، ثمّ يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده؟

قال عليه السلام: لا بأس بذلك.

وعن الرجل يتصدّق ببعض ماله علي بعض ولده، ويبيّنه لهم، أله أن يدخل معهم

من ولده غيرهم بعد أنّ أبانهم بصدقة؟

قال عليه السلام: ليس له ذلك، إلاّ أن يشترط أنّه من ولد، فهو مثل من تصدّق عليه

فذلك له[18].

الرابعة ـ حكم من تصدّق جارية لولده الصغار:

(2413) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: وبإسناده[ أي محمّد بن إسماعيل، عن

الفضل بن شاذان]، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام

عن الرجل يتصدّق علي ولده، وهم صغار بالجارية، ثمّ تعجبه الجارية، وهم صغار

في عياله، أتري أن يصيبها، أو يقوّمها قيمة عدل فيشهد بثمنها عليه، أم يدع ذلك

كلّه فلا يعرض لشيء منه؟

قال عليه السلام: يقوّمها قيمة عدل، ويحتسب بثمنها لهم علي نفسه ويمسّها[19].

الخامسة ـ حكم إعطاء الصدقة علي الذين يقعدون في الطرقات:

1 ـ الحلّيّ رحمه الله: [ ... موسي بن محمّد، ]عن محمّد] بن عليّ بن عيسي، قال: كتبت

إلي الشيخ (موسي الكاظم) أعزّه اللّه وأيّده]، قال: وكتبت إليه أسأله عن المساكين

الذين يقعدون في الطرقات من الجزايرة والساسانيين وغيرهم، هل يجوز التصدّق

عليهم قبل أن أعرف مذهبهم؟

فأجاب: من تصدّق علي ناصب، فصدقته عليه، لا له، لكن علي من لا يعرف

مذهبه وحاله فذلك أفضل وأكثر، ومن بعد فمن ترفّقت عليه ورحمته ولم يمكن

استعلام ما هو عليه، لم يكن بالتصدّق عليه بأس إن شاء اللّه[20].

السادسة ـ حكم إعطاء الصدقة لمن عرف بالنصب:

1 ـ الحلّيّ رحمه الله: [ ... موسي بن محمّد، ]عن محمّد] بن عليّ بن عيسي، قال: كتبت

إلي الشيخ (موسي الكاظم) أعزّه اللّه وأيّده]، قال: وكتبت إليه أسأله عن المساكين

الذين يقعدون في الطرقات من الجزايرة والساسانيين وغيرهم، هل يجوز التصدّق

عليهم قبل أن أعرف مذهبهم؟

فأجاب: من تصدّق علي ناصب، فصدقته عليه، لا له ... [21].

السابعة ـ حكم الرجوع في الصدقة:

(2414) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أخبرنا أحمد بن موسي، بإسناده، عن عليّ بن

جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الصدقة، يجعلها الرجل للّه

مبتوتة، هل له أن يرجع فيها؟

قال عليه السلام: إذا جعلها للّه فهي للمساكين، وابن السبيل، فليس له أن يرجع فيها[22].

الثامنة ـ حكم الرجوع في الصدقة للوالدين:

(2415) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أحمد بن موسي بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:

حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة

إحدي وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن

الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الصدقة إذا لم تقبض، هل تجوز لصاحبها؟

قال عليه السلام: إذا كان أب تصدّق بها علي ولد صغير فإنّها جائزة لأنّه يقبض لولده

إذا كان صغيرا وإذا كان ولدا كبيرا فلا تجوز له حتّي يقبض.

وسألته عن رجل تصدّق علي رجل بصدقة فلم يجزها، هل يجوز ذلك؟

قال عليه السلام: هي جائزة أجيزت أو لم تجز[23].

التاسعة ـ حكم التصدّق بوزن شعر الطفل:

1 ـ الحميريّ رحمه الله: ... عليّ بن جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام،

عن ... الغلام والجارية ... ؟

[ فقال عليه السلام:] ويحلق رأسه ويتصدّق بوزن شعره ذهبا أو ورقا، فإن لم يجد رفع

الشعر وعرف وزنه فإذا أيسر تصدّق به[24].

پاورقي

[16] الثاقب في المناقب: 439، ح 376.

تقدّم الحديث بتمامه في ج 1 رقم 456.

[17] مسائل عليّ بن جعفر: 178، ح 330. عنه البحار: 10/281، س 17، ووسائل الشيعة:

19/211، س 7، ضمن ح 24448.

[18] تهذيب الأحكام: 9/137، ح 575. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 19/183، ح

24400، والوافي: 10/519، ح 10020.

الإستبصار: 4/101، ح 389.

مستطرفات السرائر: 134، ح 12.

[19] الكافي: 7/31، ح 10. عنه وسائل الشيعة: 19/206، ح 24436، والوافي: 10/517، ح

10015. وعنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 19/236، ح 24492.

تهذيب الأحكام: 9/153، ح 626.

الاستبصار: 4/106، ح 403.

قطعة منه في حكم نكاح جارية تصدّقها لأولاده.

[20] مستطرفات السرائر: 69 ح 15.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3480.

[21] مستطرفات السرائر: 69 ح 15.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3480.

[22] مسائل عليّ بن جعفر: 199، ح 428. عنه البحار: 10/291، س 3، وسائل الشيعة:

19/236، س 14، ضمن ح 24493.

[23] مسائل عليّ بن جعفر: 195، ح 411.

عنه البحار: 10/289، س 10 و13، ووسائل الشيعة: 19/236، ح 24493، بتفاوت يسير

فيهما.

[24] قرب الإسناد: 297، ح 1170.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 2224.