بازگشت

(ب) ـ أحكام عقد البيع وشروطه


وفيه ستّة وثلاثون مسألة

الأولي ـ حكم المجهول المالك:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: ... حمّاد بن عيسي، عن بعض أصحابنا،

عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام، قال: الإمام وارث من لا وارث له[60].

الثانية ـ حكم شراء الطعام مرابحةً:

(2437) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد،

عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن العبد الصالح عليه السلام، قال: سألته عن رجل، يقول

للرجل: أشتري منك هذا الطعام، وغيره علي أن تجعل لي فيه ربحا، أو تجعل لي فيه

شيئا علي أن أشتري منك.

فكره ذلك[61].

الثالثة ـ حكم أجرة الدلاّل علي الدور والضياع:

(2438) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد،

عن الحسين بن بشّار، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يدلّ علي الدور والضياع،

ويأخذ عليه الأجر؟

قال عليه السلام: هذه أجرة، لا بأس بها[62].

الرابعة ـ حكم الشراء للغير مع شرط الربح:

(2439) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل يبيع السلعة، ويشترط أنّ له نصفها، ثمّ

يبيعها مرابحة، أيحلّ ذلك؟

قال عليه السلام: لا بأس[63].

الخامسة ـ حكم بيع المتاع لرجل واحد:

(2440) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيي، عن

يعقوب بن شعيب، قال: سألته عن رجل يبيع القوم جميعاً يحمل إليه الحملة لهذا ولهذا

الاثنين ولهذا الثلاثة، وبعضها أفضل، فيأتيه الرجل فيقول: بعنيها جميعاً؟

فقال عليه السلام: لا يعجبني[64].

السادسة ـ حكم بيع أهل سوق البلد مبيع القري:

(2441) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

إسماعيل بن مرّار، عن يونس[65]، قال: تفسير قول النبيّ صلي الله عليه و آله وسلم: لا يبيعنّ حاضر

لباد، أنّ الفواكه وجميع أصناف الغلاّت إذا حملت من القري إلي السوق فلا يجوز أن

يبيع أهل السوق لهم من الناس، ينبغي أن يبيعه حاملوه من القري والسواد، فأمّا

من يحمل من مدينة إلي مدينة فإنّه يجوز ويجري مجري التجارة[66].

السابعة ـ حكم اشتراء اللبن في الضرع:

(2442) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد،

عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن اللبن

يشتري وهو في الضرع؟

قال عليه السلام: لا، إلاّ أن يحلب لك سكرّجة[67]، فيقول: اشتر منّي هذا اللبن الذي في

السكرّجة، وما في ضروعها بثمن مسمّي، فإن لم يكن في الضروع شيء كان ما في

السكرّجة[68].

الثامنة ـ حكم بيع الخمر والخنزير من غير مسلم:

(2443) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

إسماعيل بن مرّار، عن يونسفي مجوسيّ باع خمراً، أو خنازير إلي أجل مسمّي، ثمّ

أسلم قبل أن يحلّ المال، قال عليه السلام: له دراهمه وقال: إن أسلم رجل وله خمر وخنازير

ثمّ مات وهي في ملكه وعليه دين، قال: يبيع ديّانه أو وليّ له غير مسلم خمره

وخنازيره ويقضي دينه، وليس له أن يبيعه وهو حيّ ولا يمسكه[69].

التاسعة ـ حكم بيع السكنجبين والجلاّب وربّ الفواكه:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: ... جعفر بن أحمد المكفوف، قال: كتبت إلي

أبي الحسن الأوّل عليه السلام: أسأله عن أشربة تكون قبلنا السكنجبين، والجلاّب، وربّ

التوت، وربّ الرمّان، وربّ السفرجل، وربّ التفّاح، إذا كان الذي يبيعها غير

عارف وهي تباع في أسواقنا؟

فكتب عليه السلام: جائز، لا بأس بها[70].

العاشرة ـ حكم اشتراء قصيل الحنطة والشعير:

(2444) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد،

عن عثمان بن عيسي، عن سماعة، قال: سألته عن شراء القصيل[71]، يشتريه الرجل

فلا يقصله ويبدو له في تركه حتّي يخرج سنبله شعيراً، أو حنطة، وقد اشتراه من

أصله علي أنّ ما به من خراج علي العلج؟

فقال عليه السلام: إن كان اشترط حين اشتراه إن شاء قطعه وإن شاء تركه كما هو حتّي

يكون سنبلاً، وإلاّ فلا ينبغي له أن يتركه حتّي يكون سنبلاً[72].

الحادية عشرة ـ حكم تقبّل الأرض للعمل والبناء فيها:

(2445) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد،

عن عثمان بن عيسي، عن سماعة، قال: سألته عن الرجل يتقبّل الأرض بطيبة نفس

أهلها علي شرط يشارطهم عليه، وإن هو رمّ فيها مرمّة، أو جدّد فيها بناء فإنّ له

أجر بيوتها إلاّ الذي كان في أيدي دهاقينها، أو لا؟

قال عليه السلام: إذا كان قد دخل في قبالة الأرض علي أمر معلوم فلا يعرض لما في

أيدي دهاقينها إلاّ أن يكون قد اشترط علي أصحاب الأرض ما في أيدي

الدهاقين[73].

الثانية عشرة ـ حكم بيع سيف المفضّض:

(2446) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عن الحسن بن محمّد، عن صفوان، عن ابن

مسكان، عن أبي بصير، قال: سألته عن السيف المفضّض، يباع بدراهم؟

قال عليه السلام: إذا كانت فضّته أقلّ من النقد فلا بأس، وإن كانت أكثر فلا يصلح[74].

الثالثة عشرة ـ حكم بيع جلود السباع:

1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: ... عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن ... جلود السباع وبيعها ... ؟

قال عليه السلام: لا بأس ... [75].

الرابعة عشرة ـ حكم رهن الفواكه لاستيفاء المال:

(2447) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن يعقوب بن

شعيب[76]، قال: سألته عن الرجل يكون له علي الرجل تمر أو حنطة أو رمّان، وله

أرض فيها شيء من ذلك فيرتهنها حتّي يستوفي الذي له؟

قال عليه السلام: يستوثق من ماله[77].

الخامسة عشرة ـ حكم استيجار الأرض التي فيها النخل أو الثمرة:

(2448) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة،

عن سماعة، قال: سألته عن الرجل يستأجر الأرض، وفيها نخل أو ثمرة، سنتين أو

ثلاثاً؟

فقال عليه السلام: إن كان يستأجرها حين يبين طلع الثمرة ويعقد فلا بأس، وإن

استأجرها سنتين أو ثلاثاً فلا بأس بأن يستأجرها، قبل أن تطعم[78].

السادسة عشرة ـ حكم الولاية من قبل السلطان الجائر:

(2449) 1 ـ المحدّث النوريّ رحمه الله: السيّد هبة اللّه في الكتاب المذكور عن الأربعين

لأبي الفضل محمّد بن سعيد، قال: شكا رجل إلي أبي الحسن موسي بن جعفر عليهماالسلام،

قال: شيعة ولد الحسين أخيك أكثر مالاً منكم، وأنتم تشكون الحاجة.

قال عليه السلام: أولئك يتعرّضون للسلطان وعمله، ونحن لا نتعرّض له.

قال: إذا دخلتم في عمل السلطان، فتصلون إخوانكم، وتدفعون عنهم.

قال: منّا من يفعل ذلك، قال: إذا دفعتم عن إخوانكم، ووصلتموهم،

وعضدتموهم، وواسيتموهم فلا بأس، وإن لم تفعلوا ذلك فلا، ولا كرامة[79].

السابعة عشرة ـ حكم قبول ولاية السلطان الجائر:

(2450) 1 ـ المحدّث النوريّ رحمه الله: عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب،

قال: استأذن رجل أبا الحسن موسي عليه السلام في أعمال السلطان.

فقال عليه السلام: لا، ولا قطّة[80] قلم، إلاّ لإعزاز مؤمن، أو فكّ أسره، ثمّ قال له: كفّارة

أعمالكم الإحسان إلي إخوانكم[81].

الثامنة عشرة ـ حكم من عمل للسلطان:

(2451) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عمّن ذكره، عن عليّ

بن أسباط، عن إبراهيم بن أبي محمود، عن عليّ بن يقطين، قال: قلت لإبي

الحسن عليه السلام: ما تقول في أعمال هؤلاء؟

قال عليه السلام: إن كنت لابدّ فاعلاً فاتّق أموال الشيعة.

قال: فأخبرني عليّ أنّه كان يجبيها من الشيعة علانية، ويردّها عليهم في السرّ[82].

التاسعة عشرة ـ حكم شراء المتاع الذي باعه مؤجّلاً بأقلّ منه معجّلاً:

(2452) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم إلي أجل، ثمّ

اشتراه بخمسة درهم، أيحلّ؟

قال عليه السلام: إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس[83].

العشرون ـ حكم بيع الجارية الموطوئة مرابحة:

(2453) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أخبرنا أحمد بن موسي، بإسناده، عن عليّ بن

جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يشتري الجارية،

فيقع عليها، أيصلح له أن يبيعها مرابحة؟

قال عليه السلام: لا بأس[84].

الحادية والعشرون ـ حكم بيع متاع لا يعرف صاحبه:

(2454) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسي،

عن يونس بن عبد الرحمن، قال: سألت عبدا صالحا عليه السلام فقلت: جعلت فداك، كنّا

مرافقين لقوم بمكّة فارتحلنا عنهم، وحملنا بعض متاعهم بغير علم، وقد ذهب القوم

ولا نعرفهم ولا نعرف أوطانهم، فقد بقي المتاع عندنا، فما نصنع به؟

قال: فقال عليه السلام: تحملونه حتّي تلحقوهم بالكوفة.

فقال يونس: قلت له: لست أعرفهم، ولا ندري كيف نسأل عنهم؟

قال: فقال: بعه، وأعط ثمنه أصحابك.

قال: فقلت: جعلت فداك، أهل الولاية؟

قال: فقال: نعم[85].

الثانية والعشرون ـ حكم بيع المتاع وزنا في الناسية والجواليق:

(2455) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل يشتري المتاع وزنا في

الناسية والجواليق، فيقول: إدفع للناسية رطلاً أو أقلّ أو أكثر من ذلك، أيحلّ ذلك

البيع؟

قال عليه السلام: إذا لم يعلم وزن الناسية والجواليق فلا بأس إذا تراضيا[86].

الثالثة والعشرون ـ حكم شراء الجارية الآبقة:

(2456) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن

رفاعة النخّاس، قال: سألت أبا الحسن موسي عليه السلام، قلت له: أيصلح لي أن أشتري

من القوم الجارية الآبقة، وأُعطيهم الثمن، وأطلبها أنا؟

قال عليه السلام: لا يصلح شراؤها إلاّ أن تشتري منهم معها شيئا ثوبا أو متاعا، فتقول

لهم: أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهما، فإنّ ذلك جائز[87].

الرابعة والعشرون ـ حكم المساومة علي ما ليس عنده:

(2457) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عن صفوان، عن عبد الحميد بن سعد، قال: قلت

لأبي الحسن عليه السلام: إنّا نعالج هذه العينة، وربّما جاءنا الرجل يطلب البيع ليس هو

عندنا، فنساومه، ونقاطعه علي سعره قبل أن نشتريه، ثمّ نشتري المتاع، فنبيعه إيّاه

بذلك السعر الذي نقاطعه عليه لا نزيد شيئا ولا ننقصه؟

قال عليه السلام: لا بأس[88].

الخامسة والعشرون ـ حكم الشراء مع شرط عدم الضرر:

(2458) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: أحمد بن محمّد بن عيسي، عن عليّ بن الحكم، عن

عبد الملك بن عتبة، قال: سألت أبا الحسن موسي عليه السلام عن الرجل أبتاع منه طعاما،

أو أبتاع منه متاعا علي أن ليس عليّ منه وضيعة، هل يستقيم هذا، وكيف يستقيم

وجه ذلك؟

قال عليه السلام: لا ينبغي[89].

السادسة والعشرون ـ حكم بيع المبيع قبل القبض:

(2459) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: وسأل عليّ بن جعفر أخاه موسي بن جعفر عليهماالسلام

عن الرجل يشتري الطعام، أيصلح بيعه قبل أن يقبضه؟

قال عليه السلام: إذا ربح لم يصلح حتّي يقبض، وإن كان يولّيه فلا بأس.

وسأله عن الرجل يشتري الطعام، أيحلّ له أن يولّي منه قبل أن يقبضه؟

قال عليه السلام: إذا لم يربح عليه شيء فلا بأس، فإن ربح فلا يصلح، حتّي يقبضه[90].

السابعة والعشرون ـ حكم بيع المساومة:

(2460) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم،

عن إسماعيل بن عبد الخالق، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن العينة، وقلت: إنّ عامّة

تجّارنا اليوم يعطون العينة، فأقصّ عليك كيف تعمل؟

قال عليه السلام: هات، قلت: يأتينا الرجل المساوم يريد المال فيساومنا، وليس عندنا

متاع، فيقول: أربحك ده يازده، وأقول: أنا ده دوازده، فلا نزال نتراوض حتّي

نتراوض علي أمر، فإذا فرغنا قلت له: أيّ متاع أحبّ إليك أن أشتري لك؟

فيقول: الحرير، لأنّه لا نجد شيئا أقلّ وضيعة منه، فأذهب وقد قاولته من غير

مبايعة.

فقال عليه السلام: أ ليس إن شئت لم تعطه، وإن شاء لم يأخذ منك؟

قلت: بلي، قال: فأذهب فأشتري له ذلك الحرير، وأماكس بقدر جهدي، ثمّ

أجيء به إلي بيتي فأبايعه، فربّما ازددت عليه القليل علي المقاولة، وربّما أعطيته علي

ما قاولته، وربّما تعاسرنا فلم يكن شيء، فإذا اشتري منّي لم يجد أحدا أغلي به من

الذي اشتريته منه، فيبيعه منه فيجيء ذلك، فيأخذ الدراهم فيدفعها إليه، وربّما جاء

ليحيله عليّ؟

فقال عليه السلام: لا تدفعها إلاّ إلي صاحب الحرير.

قلت: وربّما لم يتّفق بيني وبينه البيع به وأطلب إليه فيقبله منّي.

فقال عليه السلام: أو ليس إن شاء لم يفعل، وإن شئت أنت لم تردّ؟

قلت: بلي، لو أنّه هلك فمن مالي؟

قال عليه السلام: لا بأس بهذا إذا أنت لم تعدّ هذا، فلا بأس به[91].

الثامنة والعشرون ـ حكم البيع نسيئة:

(2461) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن

زياد، عن أحمد بن محمّد، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: إنّي أريد الخروج إلي بعض

الجبل؟

فقال عليه السلام: ما للناس بدّ من أن يضطربوا سنتهم هذه.

فقلت له: جعلت فداك، إنّا إذا بعناهم بنسيئة كان أكثر للربح.

قال: فبعهم بتأخير سنة.

قلت: بتأخير سنتين.

قال: نعم، قلت: بتأخير ثلاث.

قال: لا[92].

التاسعة والعشرون ـ حكم بيع الجارية التي تكون للميّت:

(2462) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن

زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، قال: سألت أبا الحسن موسي عليه السلامعن رجل

بيني وبينه قرابة، مات وترك أولادا صغارا، وترك مماليك غلمانا وجواري، ولم

يوص، فما تري فيمن يشتري منهم الجارية، يتّخذها أُمّ ولد، وما تري في بيعهم؟

قال: فقال عليه السلام: إن كان لهم وليّ يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم، وكان مأجورا فيهم.

قلت: فما تري فيمن يشتري منهم الجارية، فيتّخذها أُمّ ولد؟

قال: لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيّم لهم الناظر لهم فيما يصلحهم، فليس لهم أن

يرجعوا فيما صنع القيّم لهم الناظر (لهم) فيما يصلحهم[93].

الثلاثون ـ حكم من باع حقّ شربه من القناة المشتركة:

(2463) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن قوم كانت بينهم قناة ماء لكلّ

إنسان منهم شرب معلوم، فباع أحدهم شربه بدراهم أو بطعام، هل يصلح ذلك؟

قال عليه السلام: نعم، لا بأس[94].

الحادية والثلاثون ـ حكم من باع شيئا ثمّ اشتراه قبل الإقباض:

(2464) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن رجل باع بيعا إلي أجل فجاء

الأجل والبيع عند صاحبه فأتاه البائع، فقال: بعني الذي اشتريت منّي وحطّ عنّي

كذا وكذا وأقاصّك بما لي عليك، أيحلّ ذلك؟

قال عليه السلام: إذا تراضيا فلا بأس[95].

الثانية والثلاثون ـ حكم بيع المكيل والموزون مرابحة:

(2465) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن رجل اشتري مبيعا كيلاً أو وزنا،

هل يصلح بيعه مرابحة؟

قال عليه السلام: إذا تراضيا البيّعان فلا بأس، فإن سمّي كيلاً أو وزنا، فلا يصلح بيعه

حتّي يكيله، أو يزنه[96].

الثالثة والثلاثون ـ حكم شراء مال الخيانة والسرقة:

(2466) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العبّاس، عن

الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن شراء الخيانة والسرقة؟

فقال عليه السلام: إذا عرفت أنّه كذلك فلا، إلاّ أن يكون شيئاً اشتريته من العامل[97].

الرابعة والثلاثون ـ حكم شراء الذهب من المعدن:

(2467) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن

عمرو بن سعيد، عن مصدّق، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن شراء الذهب بترابه من المعدن؟

قال عليه السلام: لا بأس به[98].

الخامسة والثلاثون ـ حكم شراء سمن الجاموس:

(2468) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صالح بن خالد،

عن عبد الحميد بن مفضّل السمّان، قال: سألت عبدا صالحا عليه السلام عن سمن الجواميس؟

فقال عليه السلام: لا تشتره، ولا تبعه[99].

السادسة والثلاثون ـ حكم بيع الرجل ما ليس له:

(2469) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عليّ بن رئاب،

وعبد اللّه بن جبلّة، عن إسحاق بن عمّار، عن عبد صالح عليه السلام، قال:

سألته عن رجل في يده دار ليست له، ولم تزل في يده، ويد آبائه من قبله قد

أعلمه من مضي من آبائه أنّها ليست لهم، ولا يدرون لمن هي فيبيعها ويأخذ ثمنها؟

قال عليه السلام: ما أحبّ أن يبيع ما ليس له.

قلت: فإنّه ليس يعرف صاحبها، ولا يدري لمن هي، ولا أظنّه يجيء لها ربّ أبدأ؟

قال عليه السلام: ما أحبّ أن يبيع ما ليس له.

قلت: فيبيع سكناها أو مكانها في يده، فيقول لصاحبه: أبيعك سكناي، وتكون

في يدك كما هي في يدي؟ قال عليه السلام: نعم، يبيعها علي هذا[100].

پاورقي

[60] الكافي: 7/169، ح 3.

تقدّم الحديث بتمامه في ج 2 رقم 903.

[61] تهذيب الأحكام: 7/157، ح 694.

عنه وسائل الشيعة: 18/76، ح 23186.

[62] الكافي: 5/285، ح 1. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 18/75، ح 23184.

تهذيب الأحكام: 7/156، ح 691، وفيه الحسين بن يسار، بدل بشّار.

عنه وعن الكافي، الوافي: 17/403، ح 17520، وفيه:، عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام

[63] قرب الإسناد: 266، ح 1058. عنه البحار: 100/133، ح 3.

وعنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 18/60، ح 23144.

مسائل عليّ بن جعفر: 126، ح 93. عنه البحار: 10/259، س 3.

[64] - تهذيب الأحكام: 10/234 ح 1022.

[65] هو مشترك بين جماعة، والظاهر أنّه يونس بن عبد الرحمان ك ما قاله الزنجانيّ في الجامع في الرجال: 1/268.

عدّه الشيخ، والبرقيّ من أصحاب الكاظم والرضا عليهماالسلام. رجال الشيخ: 364، رقم 11، و394، رقم 2. رجال البرقيّ: 49، و54.

[66] الكافي: 5/177 ح 15. عنه وسائل الشيعة: 17/445 ح 22956.

[67] - السكرّجة: إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأُدم. المعجم الوسيط: 439.

[68] - الكافي: 5/194 ح 6. عنه وعن التهذيب وعن الفقيه والاستبصار، وسائل الشيعة:

17/349 ح 22723.

تهذيب الأحكام: 7/123 ح 538. الاستبصار: 3/104 ح 364.

من لا يحضره الفقيه: 3/141 ح 620.

[69] - الكافي: 5/232 ح 13. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 17/227 ح 22393.

تهذيب الأحكام: 7/138 ح 612.

[70] الكافي: 6/427، ح 2.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3415.

[71] القصيل: ما اقتطع من الزرع أخضر لعلف الدوابّ. المعجم الوسيط: 740.

[72] - الكافي: 5/275 ح 6. عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 18/236 ح 23578.

من لا يحضره الفقيه: 3/148 ح 651.

تهذيب الأحكام: 7/142 ح 626، بتفاوت يسير. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة:

18/236 ح 23579.

الاستبصار: 3/112 ح 396.

[73] - الكافي: 5/269 ح 4. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 19/59 ح 24150. تهذيب

الأحكام: 7/199 ح 808.

[74] - تهذيب الأحكام: 7/113 ح 489. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 18/200 ح

23489.

الاستبصار: 3/98 ح 339.

[75] مسائل عليّ بن جعفر: 189، ح 382.

تقدّم الحديث بتمامه في ج 3 رقم 1322.

[76] - عدّه الشيخ والبرقيّ من أصحاب الكاظم عليه السلام. رجال الطوسيّ: 363 رقم 1، ورجال البرقيّ: 47.

[77] - تهذيب الأحكام: 7/175 ح 772. عنه وسائل الشيعة: 18/380 ح 23887.

[78] - تهذيب الأحكام: 7/201 ح 885. عنه وسائل الشيعة: 19/61 ح 24156.

[79] مستدرك الوسائل: 13/136، ح 15002، عن مجموع الرائق: 177.

[80] قطّ قطّا القلمَ ونحوه: قطع رأسه عرضا في بريه. المنجد: 636.

[81] مستدرك الوسائل: 13/131، ح 14992، عن الروضة للمفيد.

[82] الكافي: 5/110، ح 3. عنه البحار: 48/158، ح 31، والوافي: 17/166، ح 17056.

وعنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 17/193، ح 22333.

تهذيب الأحكام: 6/335، ح 927.

قطعة منه في موعظته عليه السلام في أموال الشيعة.

[83] قرب الإسناد: 267، ح 1062. عنه البحار: 100/112، ح 3. وعنه وعن المسائل، وسائل

الشيعة: 18/42، ح 23096.

مسائل عليّ بن جعفر: 127، ح 100، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/259، س 16.

[84] مسائل عليّ بن جعفر: 123، ح 80، و301، ح 762.

عنه البحار: 10/257، س 22، ووسائل الشيعة: 18/61، ح 23145.

قرب الإسناد: 264، ح 1049.

عنه البحار: 100/128، ح 1، و332، ح 5، ووسائل الشيعة: 18/259، ح 23628، بتفاوت

يسير.

[85] الكافي: 5/309، ح 32. عنه الوافي: 17/363، ح 17424.

[86] قرب الإسناد: 261، ح 1035.

عنه البحار: 100/107، ح 5، ووسائل الشيعة: 17/367، ح 22762.

مسائل عليّ بن جعفر: 301، ح 760.

[87] الكافي: 5/194، ح 9. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 17/353، ح 22733.

تهذيب الأحكام: 7/124، ح 541.

[88] تهذيب الأحكام: 7/51، ح 222. عنه وسائل الشيعة: 18/51، ح 23120.

[89] تهذيب الأحكام: 7/59، ح 253، و81، ح 348، و238، ح 1042، بتفاوت يسير. عنه

وسائل الشيعة: 18/95، ح 23227، و266، ح 23644، والوافي: 17/519، ح 17764.

الإستبصار: 3/84، ح 284.

[90] تهذيب الأحكام: 7/36، ح 153. عنه الوافي: 17/497، ح 17711. وعنه وعن المسائل

وقرب الإسناد، وسائل الشيعة: 18/67، ح 23161.

مسائل عليّ بن جعفر: 123، ح 83 و124، ح 84. عنه البحار: 10/258، س 5.

قرب الإسناد: 265، ح 1052، قطعة منه. عنه البحار: 133، ح 2.

عوالي الئالي: 3/216، ح 76.

[91] الكافي: 5/203، ح 2. عنه وسائل الشيعة: 18/53، ح 23124.

[92] الكافي: 5/207، ح 1. عنه وسائل الشيعة: 18/35، ح 23079.

[93] الكافي: 5/208، ح 1، و7/67، ح 2، بتفاوت يسير.

عنه وعن التهذيب والفقيه، وسائل الشيعة: 17/361، ح 22754.

تهذيب الأحكام: 7/68، ح 294، وج9/239، ح 928.

من لا يحضره الفقيه: 4/161، ح 564.

عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 19/421، ح 24878، والوافي: 17/299، ح

17317.

[94] قرب الإسناد: 262، ح 1039.

عنه البحار: 100/126، ح 5، ووسائل الشيعة: 17/375، ح 22782، و25/418، ح

32255.

مسائل عليّ بن جعفر: 302، ح 764.

[95] قرب الإسناد: 266، ح 1060.

عنه البحار: 100/112، ح 2، ووسائل الشيعة: 18/71، ح 23175، و313، ح 23743.

مسائل عليّ بن جعفر: 126، ح 95.

عنه البحار: 10/269، س 7.

[96] قرب الإسناد: 267، ح 1063.

عنه البحار: 100/133، ح 4، ووسائل الشيعة: 18/70، ح 23174.

مسائل عليّ بن جعفر: 301، ح 759، بتفاوت يسير.

[97] - تهذيب الأحكام: 7/132 ح 581، و6/337 ح 934. عنه وعن الفقيه، وسائل

الشيعة: 17/336 ح 22697.

من لا يحضره الفقيه: 3/143 ح 630، بتفاوت يسير.

[98] تهذيب الأحكام: 6/386، ح 1150.

عنه وسائل الشيعة: 17/373، ح 22777، و18/203، ح 23495.

[99] تهذيب الأحكام: 7/128، ح 561. عنه وسائل الشيعة: 17/367، ح 22761،

و25/53، ح 31154، والوافي: 17/285، ح 17295.

[100] تهذيب الأحكام: 7/130، ح 571. عنه وسائل الشيعة: 17/335، ح 22696.

عوالي اللئالي: 3/482، ح 10، قطعة منه.