بازگشت

(ج) ـ أحكام ما يكتسب به


وفيه أربعة وأربعون مسألة

الأولي ـ حكم الأجرة لكتابة المصحف:

(2470) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يكتب المصحف بالأجر؟ قال عليه السلام: لا

بأس[101].

الثانية ـ حكم كتابة المصحف بالأحمر:

(2471) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه موسي

ابن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل، هل يصلح أن يكتب المصحف بالأحمر؟

قال عليه السلام: لا بأس[102].

الثالثة ـ حكم اللعب بالتماثيل:

(2472) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن التماثيل، هل يصلح أن يلعب بها؟ قال عليه السلام:

لا[103].

الرابعة ـ حكم الجلوس في مجلس الغنا:

(2473) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أخبرنا أحمد بن موسي، بإسناده، عن عليّ بن

جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يتعمّد الغناء، يجلس

إليه؟

قال عليه السلام: لا[104].

الخامسة ـ حكم البيع والتجارة مع المشركين:

(2474) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أخبرنا أحمد بن موسي، بإسناده، عن عليّ بن

جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن حمل المسلمين إلي المشركين

التجارة؟

قال عليه السلام: إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس[105].

السادسة ـ حكم النوح علي الميّت:

(2475) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أخبرنا أحمد بن موسي، بإسناده، عن عليّ بن

جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن النوح علي الميّت، أيصلح؟

قال عليه السلام: يكره[106].

السابعة ـ حكم اللعب بالأربعة عشر وشبهها:

(2476) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أخبرنا أحمد بن موسي، بإسناده، عن عليّ بن

جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن اللعب بأربعة عشر وشبهها،

هل يصلح؟

قال عليه السلام: لا نستحبّ شيئا من اللعب غير الرهان والرمي[107].

الثامنة ـ حكم أموال الأيتام:

(2477) 1 ـ العيّاشيّ رحمه الله: عن عبد الرحمن بن حجاّج، عن أبي الحسن موسي عليه السلام،

قال: قلت له: يكون لليتيم عندي الشيء، وهو في حجري، أنفق عليه منه، وربما

أصبت ممّا يكون له من الطعام، وما يكون منّي إليه أكثر؟

فقال عليه السلام: لا بأس بذلك، إنّ «اللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ»[108][109].

التاسعة ـ حكم من عنده أموال اليتامي فيموت:

(2478) 1 ـ العيّاشيّ رحمه الله: عن أبي إبراهيم، قال: سألته عن الرجل يكون عنده

المال، إمّا ببيع أو بقرض فيموت، ولم يقضه إيّاه فيترك أيتاما صغارا، فيبقي لهم عليه

فلا يقضيهم، أيكون ممّن يأكل مال اليتيم ظلما؟

قال عليه السلام: إذا كان ينوي أن يؤدّي إليهم فلا.

فقال الأحول: سألت أبا الحسن موسي عليه السلام إنّما هو الذي يأكله، ولا يريد أداءه

من الذين يأكلون أموال اليتامي؟

قال عليه السلام: نعم[110].

العاشرة ـ معني الكسب والتجارة:

(2479) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد،

عن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن محمّد بن فضيل، عن أبي الحسن عليه السلام، قال:

كلّ ما افتتح به الرجل رزقه، فهو تجارة[111].

الحادية عشرة ـ حكم الغناء:

(2480) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن الغناء، هل يصلح في الفطر،

والأضحي، والفرح؟

قال عليه السلام: لا بأس به، ما لم يعص به[112].

الثانية عشرة ـ حكم ثمن المغنّية والكلب:

(2481) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: محمّد بن الحسين، عن إبراهيم بن أبي البلاد، قال: قلت

لأبي الحسن الأوّل عليه السلام: جعلت فداك، إنّ رجلاً من مواليك عنده جوارٍ مغنّيات،

قيمتهنّ أربعة عشر ألف دينار، وقد جعل لك ثلثها.

فقال عليه السلام: لا حاجة لي فيها، إنّ ثمن الكلب والمغنّية سحت[113].

الثالثة عشرة ـ حكم تعليم الغناء واستماعه:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: ... إبراهيم بن أبي البلاد، قال: أوصي

إسحاق بن عمر عند وفاته بجوار له مغنّيات ...

فقال[ أبو الحسن] عليه السلام: ... إنّ هذا سحت، وتعليمهنّ كفر، والاستماع منهنّ نفاق،

وثمنهنّ سحت[114].

الرابعة عشرة ـ حكم أكل الرجل مال ولده وبالعكس:

(2482) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن

زياد، عن عليّ بن أسباط، عن عليّ بن جعفر، عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال: سألته عن

الرجل يأكل من مال ولده؟

قال عليه السلام: لا، إلاّ أن يضطرّ إليه، فيأكل منه بالمعروف، ولا يصلح للولد أن يأخذ

من مال والده شيئا إلاّ أن يأذن والده[115].

الخامسة عشرة ـ حكم ثمن المغنّيات التي أهدي للإمام:

(2483) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن بعض أصحابه،

عن محمّد بن إسماعيل، عن إبراهيم بن أبي البلاد، قال: أوصي إسحاق بن عمر عند

وفاته بجوار له مغنّيات أن نبيعهنّ، ونحمل ثمنهنّ إلي أبي الحسن عليه السلام، قال إبراهيم:

فبعت الجواري بثلاثمائة ألف درهم، وحملت الثمن إليه.

فقلت له: إنّ مولي لك، يقال له: إسحاق بن عمر، قد أوصي عند موته ببيع جوار

له مغنّيات وحمل الثمن إليك وقد بعتهنّ، وهذا الثمن ثلاثمائة ألف درهم.

فقال عليه السلام: لا حاجة لي فيه، إنّ هذا سحت، وتعليمهنّ كفر، والاستماع منهنّ نفاق،

وثمنهنّ سحت[116].

السادسة عشرة ـ حكم الهديّة للأقارب:

(2484) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن

زياد، عن إسماعيل بن مهران، عن أبي جرير القمّيّ، عن أبي الحسن عليه السلامفي الرجل

يُهدي بالهديّة إلي ذي قرابته يريد الثواب، وهو سلطان.

فقال عليه السلام: ما كان للّه عزّ وجلّ ولصلة الرحم فهو جائز، وله أن يقبضها إذا كان

للثواب[117].

السابعة عشرة ـ حكم أخذ صاحب الضياع ما يهدي لبيوت النيران:

(2485) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد،

عن عبد اللّه بن المغيرة، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: قال: له محمّد بن عبد اللّه القمّيّ:

إنّ لنا ضياعا فيها بيوت النيران، تُهدي إليها المجوس البقر والغنم والدراهم، فهل

لأرباب القري أن يأخذوا ذلك، ولبيوت نيرانهم قوّام يقومون عليها؟

قال عليه السلام: ليأخذه صاحب القري، ليس به بأس[118].

الثامنة عشرة ـ حكم الدينار المغشوش:

(2486) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن بعض أصحابنا،

عن سجّادة، عن موسي بن بكر، قال: كنّا عند أبي الحسن عليه السلام، فإذا دنانير مصبوبة

بين يديه، فنظر إلي دينار فأخذه بيده، ثمّ قطعه بنصفين، ثمّ قال عليه السلام لي: ألقه في

البالوعة حتّي لا يباع شيء فيه غشّ[119].

التاسعة عشرة ـ حكم الغشّ في الظلّ:

(2487) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

أبي عمير، عن هشام بن الحكم، قال: كنت أبيع السابريّ[120] في الظلال، فمرّ بي أبو

الحسن موسي عليه السلام.

فقال عليه السلام لي: يا هشام! إنّ البيع في الظلّ غشّ، وإنّ الغشّ لا يحلّ[121].

العشرون ـ حكم بيع دهن وقعت فيه فأرة:

(2488) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن جعفر،

عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: وسألته عن فأرة وقعت في حبّ دهن،

فأُخرجت قبل أن تموت، أيبيعه من مسلم؟

قال عليه السلام: نعم، ويدهن منه[122].

الحادية والعشرون ـ حكم اللعب بالنرد والشطرنج والأربعة عشر:

(2489) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد،

عن معمّر بن خلاّد، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة

واحدة، وكلّ ما قومر عليه فهو ميسر[123].

الثانية والعشرون ـ حكم النظر إلي الشطرنج ومن يلعب بها:

(2490) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد

ابن عيسي، قال: دخل رجل من البصريّين علي أبي الحسن الأوّل عليه السلامفقال له:

جعلت فداك! إنّي أقعد مع قوم يلعبون بالشطرنج، ولست ألعب بها، ولكن أنظر؟

فقال عليه السلام: مالك ولمجلس لا ينظر اللّه إلي أهله[124].

الثالثة والعشرون ـ حكم بيع جلود الميتة:

(2491) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أحمد بن موسي بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:

حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة

إحدي وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن

الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الماشية تكون لرجل فيموت بعضها، أيصلح له بيع

جلودها ودباغها ويلبسها؟

قال عليه السلام: لا، وإن لبسها فلا يصلّي فيها[125].

(2492) 2 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أحمد بن موسي بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:

حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة

إحدي وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن

الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عليه السلام عن رجل كانت له غنم، وكان يعزل من جلودها الذكيّ

من الميّت، فاختلطت فلم يعرف الذكيّ من الميّت، هل يصلح له بيعه؟

قال عليه السلام: يبيعه ممّن يستحلّ بيع الميتة منه ويأكل ثمنه، ولا بأس[126].

الرابعة والعشرون ـ حكم قضاء الدين من الدراهم والدنانير بأجود أو أزيد منها:

(2493) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبد اللّه بن جبلّة،

عن عبد الملك بن عتبة، عن عبد صالح عليه السلام، قال: قلت له: الرجل يأتيني يستقرض

منّي الدراهم، فأوطّن نفسي علي أن أؤخّره بها شهرا للذي يتجاوز به عنّي، فإنّه

يأخذ منّي فضّة تبر[127] علي أن يعطيني مضروبة، إلاّ أنّ ذلك وزنا بوزن سواء، هل

يستقيم هذا، إلاّ أنّي لا أسمّي له تأخيرا إنّما أشهد لها عليه فيرضي؟

قال عليه السلام: لا أحبّه[128].

الخامسة والعشرون ـ حكم بيع الولاء:

(2494) 1 ـ المحدّث النوريّ رحمه الله: الصدوق في المقنع: وسئل موسي بن جعفر عليهماالسلام

عن بيع الولاء؟

فقال عليه السلام: لا يحلّ ذلك[129].

السادسة والعشرون ـ حكم بيع كسوة الكعبة:

(2495) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: أبو عليّ الأشعريّ، عن بعض

أصحابنا، عن ابن فضّال، عن مروان، عن عبد الملك، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام،

عن رجل اشتري من كسوة الكعبة شيئا، فقضي ببعضه حاجته وبقي بعضه في يده،

هل يصلح بيعه؟

قال عليه السلام: يبيع ما أراد، ويهب ما لم يرد، ويستنفع به ويطلب بركته.

قلت: أيكفّن به الميّت؟

قال عليه السلام: لا[130].

السابعة والعشرون ـ حكم بيع الخمر والخنزير:

(2496) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن رجلين نصرانيّين باع أحدهما (

صاحبه ) خنزيرا أو خمرا إلي أجل فأسلما قبل أن يقبض الثمن، هل يحلّ له ثمنه بعد

الإسلام؟

قال عليه السلام: إنّما له الثمن، فلا بأس أن يأخذه[131].

الثامنة والعشرون ـ حكم شراء الطعام:

(2497) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد

الرحمن بن الحجّاج، قال: قال لي أبو الحسن عليه السلام: مالك لا تدخل مع عليّ في شراء

الطعام، إنّي أظنّك ضيّقا؟

قال: قلت: نعم، فإن شئت وسّعت عليّ.

قال عليه السلام: اشتره[132].

التاسعة والعشرون ـ حكم تقاصّ ما يأخذه السلطان:

(2498) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن داود بن زربي، قال: قلت

لأبي الحسن موسي عليه السلام: إنّي أخالط السلطان، فتكون عندي الجارية فيأخذونها،

والدابّة الفارهة فيأخذونها، ثمّ يقع لهم عندي المال، فلي أن آخذه؟

قال عليه السلام: خذ مثل ذلك، ولا تزد عليه شيئا[133].

الثلاثون ـ حكم الغلول وأنواع السحت:

(2499) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، قال: حدّثنا عثمان بن عيسي،

عن سماعة، قال: سألته عن الغلول؟

فقال عليه السلام: الغلول كلّ شيء غلّ عن الإمام، وأكل مال اليتيم وشبهه.

والسحت أنواع كثيرة، منها كسب الحجّام، وأجر الزانية، وثمن الخمور.

فأمّا الرشا في الحكم فهو الكفر باللّه عزّ وجلّ[134].

(2500) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسي، عن

سماعة، قال: قال عليه السلام: السحت أنواع كثيرة، منها كسب الحجّام، وأجر الزانية، وثمن

الخمر[135].

الحادية والثلاثون ـ حكم ما يكتسب الحجّام:

(2501) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن

رفاعة[136]، قال: سألته عن كسب الحجّام؟

فقال عليه السلام: إنّ رجلاً من الأنصار كان له غلام حجّام، فسأل رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم

فقال له: هل لك ناضح؟

قال: نعم، قال: فأعلفه ناضحك[137].

الثانية والثلاثون ـ حكم ما تكتسب المغنّية:

(2502) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: روي الحسين بن سعيد، عن عثمان بن سعيد، عن

سماعة، قال: سألته عن كسب المغنيّة والنائحة، فكرهه[138].

الثالثة والثلاثون ـ حكم بيع المبيع قبل قبضه:

(2503) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن

سماعة، قال: سألته عن الرجل يبيع الطعام، أو الثمرة، وقد كان اشتراها ولم يقبضها؟

قال عليه السلام: لا، حتّي يقبضها إلاّ أن يكون معه قوم يشاركهم فيخرجه بعضهم من

نصيبه من شركته بربح أو يولّيه بعضهم، فلا بأس[139].

الرابعة والثلاثون ـ حكم أخذ الأجرة لتعليم الكتابة وغيرها:

(2504) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن أحمد بن يحيي، عن أبي عبد اللّه الرازيّ،

عن الحسن بن عليّ، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمّار، عن العبد

الصالح عليه السلام، قال: قلت له: إنّ لنا جارا يكتّب، وقد سألني أن أسألك عن عمله؟

قال عليه السلام: مره إذا دفع إليه الغلام أن يقول لأهله: إنّي إنّما أعلّمه الكتاب،

والحساب، وأتّجر عليه بتعليم القرآن، حتّي يطيب له كسبه[140].

الخامسة والثلاثون ـ حكم بيع المصحف:

(2505) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسي، عمّن

سمعه، قال سألته عن بيع المصاحف وشرائها؟

قال عليه السلام: لا تشتر كتاب اللّه، ولكن اشتر الحديد، والجلود، والدفتر، وقل:

أشتري منك هذا بكذا وكذا[141].

السادسة والثلاثون ـ حكم كتابة المصحف بالذهب للمعيشة:

(2506) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عن أحمد بن محمّد بن عليّ بن فضّال، عن عثمان

ابن عيسي، عن سماعة، قال: سألته عن رجل يعشّر المصاحف بالذهب؟

فقال عليه السلام: لا يصلح، فقال: إنّها معيشتي؟

فقال: إنّك إن تركته للّه جعل اللّه لك مخرجاً[142].

الثامنة والثلاثون ـ حكم تصرّف الوالد في أموال ولده:

(2507) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليه السلام، قال: وسألته عن رجل تصدّق علي ولده بصدقة ثمّ بد له أن

يدخل فيه غيره مع ولده، أيصلح ذلك؟

قال عليه السلام: نعم، يصنع الوالد بمال ولده ما أحبّ، والهبة من الولد بمنزلة الصدقة من

غيره[143].

التاسعة والثلاثون ـ حكم شراء النصرانيّة وبيعها:

(2508) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: أحمد بن محمّد، عن البرقيّ، عن عبد اللّه بن

الحسن الدينوريّ، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك، ما تقول في النصرانيّة

أشتريها، وأبيعها من النصاري؟

فقال عليه السلام: اشتر وبع.

قلت: فأنكح؟

فسكت ذلك قليلاً، ثمّ نظر إليّ وقال شبه الإخفاء: هي لك حلال.

قال: قلت: جعلت فداك، فأشتري المغنّية، أو الجارية تحسن أن تغنّي، أريد بها

الرزق، لا سوي ذلك؟

قال عليه السلام: اشتر وبع[144].

الأربعون ـ حكم بيع أليات الغنم:

(2509) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام، عن الرجل تكون له الغنم يقطع من

ألياتها وهي أحياء، أيصلح أن يبيع ما قطع؟

قال عليه السلام: نعم، يذيبها، ويسرج بها، ولا يأكلها، ولا يبيعها[145].

الحادية والأربعون ـ حكم النثار من السكّر ونحوه:

(2510) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن العمركيّ بن عليّ،

عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن النثار من السكّر

واللوز وأشباهه، أيحلّ أكله؟

قال عليه السلام: يكره أكل ما انتهب[146][147].

الثانية والأربعون ـ حكم الميسر:

(2511) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن

زياد، عن الوشّاء، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سمعته يقول: الميسر هو القمار[148].

الثالثة والأربعون ـ حكم أخذ مال اليتيم وردّه إليه:

(2512) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن

إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير وصفوان، عن عبد الرحمن بن

الحجّاج، عن أبي الحسن عليه السلام: في الرجل يكون عند بعض أهل بيته مال لأيتام،

فيدفعه إليه، فيأخذ منه دراهم يحتاج إليها، ولا يعلم الذي كان عنده المال للأيتام أنّه

أخذ من أموالهم شيئا.

ثمّ تيسّر بعد ذلك، أيّ ذلك خير له، أيعطيه الذي كان في يده، أم يدفعه إلي اليتيم،

وقد بلغ، وهل يجزئه أن يدفعه إلي صاحبه علي وجه الصلة، ولا يعلمه أنّه أخذ له مالاً؟

فقال عليه السلام: يجزئه أيّ ذلك فعل إذا أوصله إلي صاحبه، فإنّ هذا من السرائر إذا

كان من نيّته إن شاء ردّه إلي اليتيم، إن كان قد بلغ علي أيّ وجه شاء وإن لم يعلمه إن

كان قبض له شيئا، وإن شاء ردّه إلي الذي كان في يده.

وقال: إن كان صاحب المال غائبا، فليدفعه إلي الذي كان المال في يده[149].

الرابعة والأربعون ـ حكم حفّ الشعر للمرأة من وجهها:

(2513) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن المرأة تحفّ الشعر من وجهها؟

قال عليه السلام: لا بأس[150].

پاورقي

[101] قرب الإسناد: 268، ح 1068. عنه البحار: 100/60، ح 1. وعنه وعن السرائر، وسائل

الشيعة: 17/161، ح 22246.

مستطرفات السرائر: 55، ح 9، عن البزنطي. عنه البحار: 100/60، ح 2، أشار إليه.

[102] قرب الإسناد: 295، ح 1164. عنه البحار: 89/34، ح 2، ووسائل الشيعة: 17/161، ح

22247.

[103] قرب الإسناد: 295، ح 1165. عنه البحار: 73/356، ح 24، ووسائل الشيعة: 17/298،

ح 22578.

[104] مسائل عليّ بن جعفر: 148، ح 186. عنه البحار: 10/268، س 1، ووسائل الشيعة:

17/312، ح 22625.

[105] مسائل عليّ بن جعفر: 176، ح 320. عنه البحار: 10/280، س 21.

وعنه وعن قرب الإسناد، وسائل الشيعة: 17/103، ح 22091.

قرب الإسناد: 246، ح 1047. عنه البحار: 100/61، ح 1.

[106] مسائل عليّ بن جعفر: 156، ح 221. عنه البحار: 10/271، س 10، ووسائل الشيعة:

17/129، ح 22168.

قرب الإسناد: 294، ح 1159، بتفاوت يسير. عنه البحار: 76/255، س 5، ضمن ح 3، و79/103، ح 52، ووسائل الشيعة: 17/129، ح 22169.

[107] مسائل عليّ بن جعفر: 162، ح 252. عنه البحار: 10/274، س 7، بتفاوت يسير. ووسائل

الشيعة: 17/315، ح 22639، بتفاوت يسير.

[108] البقرة: 2/220.

[109] تفسير العيّاشيّ: 1/108، ح 325. عنه البحار: 72/11، ح 42، ووسائل الشيعة:

17/255، ح 22462، والبرهان: 1/214، ح 15.

[110] تفسير العيّاشيّ: 1/225، ح 45. عنه البحار: 72/9، ح 31، والبرهان: 1/347، ح 15،

وفيه: عليّ بن إبراهيم، قال: سألته ...

[111] الكافي: 5/305، ح 7. عنه وسائل الشيعة: 17/134، ح 22181، و442، ح 22946،

والوافي: 17/426، ح 17571، والفصول المهمّة للحرّ العامليّ: 2/237، ح 1733.

[112] قرب الإسناد: 294، ح 1158. عنه البحار: 76/255، ح 3.

وعنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 17/122، ح 22148.

مسائل عليّ بن جعفر: 156، ح 219، بتفاوت يسير.

عنه البحار: 10/271، س 7.

[113] قرب الإسناد: 305، ح 1195. عنه وسائل الشيعة: 17/123، ح 22152.

قطعة منه في عدم قبوله عليه السلام ثمن بيع المغنّيات.

[114] الكافي: 5/120، ح 7.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 2481.

[115] الكافي: 5/135، ح 2. عنه الوافي: 17/321، ح 17348، ونور الثقلين: 3/625، ح 245.

وعنه وعن التهذيب والاستبصار وقرب الإسناد، وسائل الشيعة: 17/264، ح 22484.

تهذيب الأحكام: 6/344، ح 963، بتفاوت يسير.

الاستبصار: 3/48، ح 159، نحو ما في التهذيب.

قرب الإسناد: 285، ح 1127، بتفاوت يسير. عنه البحار: 100/73، ح 2.

مسائل عليّ بن جعفر: 275، ح 686.

[116] الكافي: 5/120، ح 7. عنه الوافي: 17/208، ح 17128، وحلية الأبرار: 4/300، ح 2،

والبرهان: 1/474، ح 14. وعنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 17/123، ح 22153.

تهذيب الأحكام: 6/357، ح 1021.

الاستبصار: 3/61، ح 204.

قطعة منه في حكم تعليم الغناء واستماعة.

[117] الكافي: 5/142، ح 4. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 17/292، ح 22561، والوافي:

17/367، ح 17433.

تهذيب الأحكام: 6/379، ح 1111.

[118] الكافي: 5/142، ح 5. عنه الوافي: 17/367، ح 17434.

وعنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 17/291، ح 22557.

تهذيب الأحكام: 6/378، ح 1109، بتفاوت يسير.

[119] الكافي: 5/160، ح 3. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 17/280، ح 22523، والوافي:

17/466، ح 17646، وحلية الأبرار: 4/300، ح 4.

تهذيب الأحكام: 7/12، ح 50.

[120] السابريّ: ثوب رقيق جيّد، نسبة إلي سابور، وهي كورة في بلاد فارس. المنجد: 318، سبر.

[121] الكافي: 5/160، ح 6. عنه وعن الفقيه، والتهذيب، وسائل الشيعة: 17/280، ح 22521،

والوافي: 17/467، ح 17650.

من لا يحضره الفقيه: 3/172، ح 770. عنه وعن الكافي والتهذيب، وسائل الشيعة: 17/466، ح 23007.

تهذيب الأحكام: 7/13، ح 54.

[122] قرب الإسناد: 261، ح 1034. عنه البحار: 77/58، ح 10، و100/71، ح 6، ووسائل

الشيعة: 17/101، ح 22085.

تهذيب الأحكام: 1/419، س 18، ضمن ح 1326. عنه وعن الإستبصار، وقرب الإسناد، وسائل الشيعة: 1/239، س 3، ضمن ح 615، و3/460، س 6، ضمن ح 417.

الإستبصار: 1/24، ح 61.

مسائل عليّ بن جعفر: 214، ح 464.

[123] الكافي: 6/435، ح 1. عنه وسائل الشيعة: 17/323، ح 22665، والفصول المهمّة للحرّ

العامليّ: 2/243، ح 1750، والوافي: 17/227، ح 17165.

[124] الكافي: 6/437، ح 12. عنه وسائل الشيعة: 17/322، ح 22661، والوافي: 17/230، ح

17176.

قطعة منه في (موعظته عليه السلام في الشطرنج).

[125] مسائل عليّ بن جعفر: 139، ح 151. عنه البحار: 10/264، س 5.

قرب الإسناد: 268، ح 1067، بتفاوت يسير. عنه وسائل الشيعة: 17/96، ح 22073.

قطعة منه في حكم الصلاة في جلود الميتة.

[126] مسائل عليّ بن جعفر: 109، ح 20. عنه البحار: 10/252، س 5، ووسائل الشيعة:

17/100، س 3، ضمن ح 22081، أشار إليه.

[127] التبر [ بكسر التاء] فُتات الذهب أو الفضّة قبل أن يضاغا. المعجم الوسيط: 81.

[128] تهذيب الأحكام: 7/115، ح 498. عنه وسائل الشيعة: 18/194، ح 24771.

[129] مستدرك الوسائل: 15/473، ح 18898.

[130] الكافي: 3/148، ح 5. عنه وعن التهذيب والفقيه، وسائل الشيعة: 3/44، ح 2983،

و13/258، ح 17688.

تهذيب الأحكام: 1/434، ح 1391. عنه وعن الكافي، الوافي: 24/379، ح 24260.

من لا يحضره الفقيه: 1/90، ح 416، وفيه: سئل موسي بن جعفر عليهماالسلام. عنه الوافي: 24/379، ح 24261، أشار إليه.

قطعة منه في حكم تكفين الميّت من كسوة الكعبة.

[131] قرب الإسناد: 267، ح 1065.

عنه البحار: 100/72، ح 1.

وعنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 17/234، ح 22413.

مسائل عليّ بن جعفر: 134، ح 130.

عنه البحار: 10/262، س 5.

[132] تهذيب الأحكام: 6/336، ح 932.

عنه وسائل الشيعة: 17/218، ح 22372، والوافي: 17/295، ح 17311.

[133] تهذيب الأحكام: 6/347، ح 978، و338، ح 939، وفيه: أحمد بن محمّد بن عيسي، عن

ابن أبي عمير، عن داود بن رزين، قال:... بتفاوت يسير.

عنه وسائل الشيعة: 17/214، ح 22362. عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 17/272، ح 22499.

من لا يحضرة الفقية: 3/115، ح 489، وفيه: محمّد بن أبي عمير، عن داود بن زربي، قال: ...، بتفاوت يسير.

[134] تهذيب الأحكام: 6/352، ح 997.

الإستبصار: 3/59، ح 195، قطعة منه، مرسلاً.

تفسير العيّاشيّ: 1/321، ح 112، عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن موسي عليهماالسلام، بتفاوت يسير.

عنه البرهان: 1/475، ح 20، والبحار: 100/53، ح 19، ومستدرك الوسائل: 13/70، ح 14776، و74، س 13 ضمن ح 14790.

قطعة منه في حكم الرشاء في الحكم.

[135] - تهذيب الأحكام: 6/355 ح 1013. عنه وسائل الشيعة: 17/93 ح 22062.

[136] - قال السيّد الخوئي: رفاعة في أسناد هذه الروايات هو رفاعة بن موسي. معجم رجال

الحديث: 7/196 ذيل الرقم 4604.

وقال النجاشيّ: رفاعة بن موسي الأسديّ النخّاس روي عن أبي عبد اللّه وأبي الحسن عليهماالسلام، كان ثقة في حديثه، مسكوناً إلي روايته. رجال النجاشيّ: 166 رقم 438.

[137] - تهذيب الأحكام: 6/356 ح 1015. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 17/104 ح 22095.

الاستبصار: 3/60 ح 197.

[138] - تهذيب الأحكام: 6/359 ح 1029. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 17/128

ح 22163.

الاستبصار: 3/60 ح 198.

[139] - تهذيب الأحكام: 7/36 ح 152. عنه وسائل الشيعة: 18/68 ح 23167.

[140] تهذيب الأحكام: 6/364، ح 1044.

عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 17/155، ح 22228، والوافي: 17/239، ح

17189.

الإستبصار: 3/65، ح 217.

[141] تهذيب الأحكام: 6/365، ح 1049. عنه وسائل الشيعة: 17/158، ح 22237.

[142] - تهذيب الأحكام: 6/366 ح 1055. عنه وسائل الشيعة: 17/162 ح 22248.

[143] قرب الإسناد: 285، س 2. عنه البحار: 100/183، ح 9، و333، ح 6، ووسائل الشيعة:

7/181، ح 9066.

مسائل عليّ بن جعفر: 240، ح 563.

[144] تهذيب الأحكام: 6/387، ح 1151. عنه وسائل الشيعة: 17/122، ح 22149،

و20/543، ح 26299، قطعة منه، والوافي: 17/217، ح 17154، و264، ح 17248، قطعة منه.

قطعة منه في حكم شراء الجارية المغنيّة، و(حكم نكاح النصرانيّة).

[145] قرب الإسناد: 268، ح 1066. عنه البحار: 100/71، ح 7، ووسائل الشيعة: 17/98، س

20، ضمن ح 22079.

مستطرفات السرائر: 55، ح 8، عن البزنطي.

مسائل عليّ بن جعفر: 301، ح 763.

قطعة منه في حكم أليات المقطوعة من الغنم.

[146] نهب الشيء نهبا: أخذه قهرا ... انتهب الشيء: أخذه. معجم الوسيط: 956.

[147] الكافي: 5/123، ح 7. عنه وعن التهذيب، والمسائل وقرب الإسناد والفقيه، وسائل الشيعة:

17/168، ح 22269.

تهذيب الأحكام: 6/370، ح 1072.

من لا يحضره الفقيه: 3/97، ح 373. عنه وعن الكافي، الوافي: 17/234، ح 17183.

الاستبصار: 3/66، ح 221.

قرب الإسناد: 273، ح 1087، بتفاوت يسير. عنه البحار: 100/279، ح 3.

مسائل عليّ بن جعفر: 139، ح 155، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/264، س 10.

[148] الكافي: 5/124، ح 9. عنه وسائل الشيعة: 17/165، ح 22256، والوافي: 17/226، ح

17158، والبرهان: 1/497، ح 2، بتفاوت يسير.

[149] الكافي: 5/132، ح 7. عنه الوافي: 17/319، ح 17346. عنه وعن التهذيب، وسائل

الشيعة: 17/261، ح 22476.

تهذيب الأحكام: 6/342، ح 958، بتفاوت يسير.

[150] قرب الإسناد: 226، ح 883. عنه وسائل الشيعة: 17/133، ح 22180.

مسائل عليّ بن جعفر: 129، ح 111. عنه البحار: 10/260، س 12.