بازگشت

(ه) ـ أحكام بيع السلف


وفيه ستّ مسائل

الأولي ـ حكم بيع السلف:

(2520) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة بن

محمّد، عن سماعة، قال: سألته عن السلم، وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع

في البلد الذي أنت فيه؟

قال عليه السلام: نعم، إذا كان إلي أجل معلوم، وسألته عن السلم في الحيوان إذا وصفته

إلي أجل، وعن السلف في الطعام كيل معلوم إلي أجل معلوم؟

فقال: لا بأس به[159].

الثانية ـ حكم السلم في الدين:

(2521) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن السلم في الدين؟

قال عليه السلام: إذا قال: اشتريت منك كذا وكذا، بكذا فلا بأس[160].

الثالثة ـ حكم توكيل الغير في البيع والشراء مع قبول الضرر:

(2522) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل كان له علي رجل آخر عشرة دراهم،

فقال: اشتر لي ثوبا فبعه واقبض ثمنه، فما وضعت فهو عليّ، أيحلّ ذلك؟

قال عليه السلام: إذا تراضيا فلا بأس[161].

الرابعة ـ حكم مطالبة الدين بالدرهم:

(2523) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن بنان بن محمّد، عن موسي بن

القاسم، عن عليّ بن جعفر، قال: سألته عن رجل له علي آخر تمر، أو شعير، أو

حنطة، أيأخذ بقيمته دراهم؟

قال عليه السلام: إذا قوّمه دراهم فسد، لأنّ الأصل الذي يشتري به دراهم، فلا يصلح

دراهم بدراهم.

وسألته عن رجل أعطي عبده عشرة دراهم علي أن يؤدّي العبد كلّ شهر عشرة

دراهم، أيحلّ ذلك؟

قال عليه السلام: لا بأس[162].

الخامسة ـ حكم من اشتري أرضا و كتب كتابا أنّه قد قبض المال ولم يقبضه:

(2524) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد بن

عيسي، عن محمّد بن خالد، عن القاسم بن محمّد، عن محمّد بن القاسم، قال: سألت أبا

الحسن يعني موسي عليه السلام عن رجل استودع[163] رجلاً مالاً له قيمة، والرجل الذي

عليه المال رجل من العرب، يقدر علي أن لا يعطيه شيئا ولا يقدر له علي شيء،

والرجل الذي استودعه خبيث خارجيّ، فلم أدع* شيئا؟

فقال عليه السلام لي: قل له: ردّه عليه، فإنّه ائتمنه عليه بأمانة اللّه عزّ وجلّ.

قلت: فرجل اشتري من امرأة من العبّاسيّين بعض قطائعهم، فكتب عليها كتابا

أنّها قد قبضت المال ولم تقبضه، فيعطيها المال، أم يمنعها؟

قال لي: قل له: يمنعها أشدّ المنع، فإنّها باعته ما لم تملكه[164].

السادسة ـ حكم جعل ما في الذمّة ثمنا في السلف:

(2525) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن

عيسي، قال: حدّثني إسماعيل بن عمر[165] أنّه كان له علي رجل دراهم فعرض عليه

الرجل أنّه يبيعه بها طعاماً إلي أجل فأمر إسماعيل من يسأله، فقال عليه السلام: لا بأس

بذلك، قال: ثمّ عاد إليه إسماعيل فسأله عن ذلك وقال: إنّي كنت أمرت فلاناً فسألك

عنها، فقلت: لا بأس، فقال: ما يقول فيها من عندكم؟

قلت: يقولون: فاسد، قال: لا تفعله، فإنّي أوهمت[166].

پاورقي

[159] - تهذيب الأحكام: 7/41 ح 176، و27 ح 114، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن عثمان

ين عيسي، عن سماعة، قطعة منه. عنه وسائل الشيعة: 18/290 ح 23693.

الكافي: 5/199 ح 2 قطعة منه.

[160] قرب الإسناد: 263، ح 1042. عنه البحار: 100/112، ح 1، ووسائل الشيعة: 18/299،

ح 23710.

[161] قرب الإسناد: 266، ح 1061. عنه البحار: 100/136، ح 2، ووسائل الشيعة: 18/313،

ح 23744، بتفاوت يسير.

مسائل عليّ بن جعفر: 127، ح 99، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/259، س 14.

[162] تهذيب الأحكام: 7/30، ح 129. عنه الوافي: 17/387، ح 17489، أشار إليه. وعنه وعن

الإستبصار والمسائل، وسائل الشيعة: 18/308، ح 23732.

الإستبصار: 3/74، ح 246، قطعة منه.

من لا يحضره الفقيه: 3/178، ح 806، وفيه: سأل عليّ بن جعفر أخاه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قطعة منه. عنه الوافي: 17/387، ح 17488، ووسائل الشيعة: 18/136، ح 23324. وعنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 19/28، ح 24079.

مسائل عليّ بن جعفر: 123، ح 82، و125، ح 91، قطعتان منه. عنه البحار: 10/258، س 3، وس 22، ووسائل الشيعة: 18/137، ح 23325، أشار إليه.

قرب الإسناد: 264، ح 1051، و266، ح 1057، قطعتان منه. عنه البحار: 100/112، س 10، ضمن ح 1، بتفاوت يسير، ووسائل الشيعة: 18/308، ح 23733، أشار إليه.

[163] أودَعْتُ زيدا مالاً: دفعتُه إليه ليكون عنده وديعة، أو أخذتُه منه وديعةً، فيكون الفعلُ من الأضداد، لكنِ الفعلُ في الدفع أشهر، واستودعتُه مالاً: دفعتُه له وديعة يحفظه. المصباح المنير: 653.

[164] الكافي: 5/133، ح 8. عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 17/333، ح

22693، قطعة منه، و19/74، ح 24184.

تهذيب الأحكام: 6/339، ح 945، وفيه: قال: سألت أبا الحسن الأوّل عليه السلام قطعة منه، و351، ح 996، بتفاوت يسير، و7/181، ح 795، وفيه: أحمد بن محمّد، عن البرقيّ، عن محمّد بن القاسم، عن فضيل، قال: سألت أبا لحسن عليه السلام ... عنه وعن الكافي، الوافي: 17/294، ح 17310.

الاستبصار: 3/123، ح 439، قطعة منه.

[165] - روي أبوه عن أبي عبد اللّه وأبي الحسن عليهماالسلام، وروي هو عن أبيه وعن خالد بن نجيح وعبد الرحمن بن الحجّاج. رجال النجاشي: 28 رقم 55.

وعبد الرحمن بن الحجّاج روي عن أبي عبد اللّه وأبي الحسن عليهماالسلام، وبقي بعد أبي الحسن عليه السلامولقي الرضا عليه السلام. المصدر: 237 رقم 630.

فعلي هذا يحتمل صدور الحديث عن الكاظم عليه السلام.

[166] - تهذيب الأحكام: 7/43 ح 186. عنه وسائل الشيعة: 18/298 ح 23708.