أحكام الشفعة
حكم من اشتري لغيره واشترط ربحا لنفسه:
(2537) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: روي عن عبدالرحمن بن الحجّاج، قال: سألت
أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يقول له الرجل: أشتري منك المتاع علي أن تجعل لي في
كلّ ثوب أشتريه منك كذا وكذا، وإنّما يشتري للناس؟
ويقول: اجعل لي ربحا علي أن أشتري منك، فكرهه[182].
پاورقي
[182] من لا يحضره الفقيه: 3/134، ح 584.
عنه وسائل الشيعة: 18/58، ح 23138، و76، ح 23188.