بازگشت

أحكام المزارعة والمساقات


وفيه خمس مسائل

الأولي ـ حكم بيع الزراعة قبل أوانه بالورق:

(2538) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عثمان بن عيسي، عن سماعة، قال:

سألته عن رجل زرع زرعاً مسلماً كان أو معاهداً، فأنفق فيه نفقة، ثمّ بدا له في بيعه

لنقله ينتقل من مكانه، أو لحاجة؟

قال عليه السلام: يشتريه بالورق، فإنّ أصله طعام[183].

الثانية ـ حكم مزارعة المسلم مع المشرك:

(2539) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد،

عن عثمان بن عيسي، عن سماعة، قال: سألته عن مزارعة المسلم المشرك، فيكون من

عند المسلم البذر والبقر ونكون الأرض والماء والخراج والعمل علي العالج؟

قال عليه السلام: لا بأس.

قال: وسألته عن المزارعة، قلت: الرجل يبذر في الأرض مائة جريب أو أقلّ أو

أكثر، طعاماً أو غيره، فيأتيه رجل فيقول: خذ منّي نصف ثمن هذا البذر الذي زرعته

في الأرض ونصف نفقتك عليّ وأشركني فيه؟

قال: لا بأس، قلت: وإن كان الذي يبذر فيه لم يشتره بثمن، وإنّما هو شيء كان عنده؟

قال: فليقوّمه قيمة كما يباع يومئذ فليأخذ نصف الثمن ونصف النفقة ويشاركه[184].

الثالثة ـ حكم كراء الأرض والنهر:

(2540) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أخبرنا أحمد بن موسي، بإسناده، عن عليّ بن

جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يعطي الأرض علي

أن يعمّرها، ويكري أنهارها بشيء معلوم؟

قال عليه السلام: لا بأس[185].

الرابعة ـ حكم المشاركة في مزارعة الأرض:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: ... عن عثمان بن عيسي، عن سماعة،

قال: ... سألته عن المزارعة، قلت: الرجل يبذر في الأرض مائة جريب أو أقلّ أو

أكثر، طعاماً أو غيره، فيأتيه رجل فيقول: خذ منّي نصف ثمن هذا البذر الذي زرعته

في الأرض ونصف نفقتك عليّ وأشركني فيه؟

قال: لا بأس، قلت: وإن كان الذي يبذر فيه لم يشتره بثمن، وإنّما هو شيء كان

عنده؟

قال: فليقوّمه قيمة كما يباع يومئذ فليأخذ نصف الثمن ونصف النفقة ويشاركه[186].

الخامسة ـ حكم المزارعة مع الضمان:

(2541) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد،

عن محمّد بن سهل، عن أبيه، قال: سألت أبا الحسن موسي عليه السلام عن الرجل يزرع له

الحرّاث الزعفران، ويضمن له أن يعطيه في كلّ جريب أرض يمسح عليه وزن كذا

وكذا درهما، فربّما نقص وغرم، وربّما استفضل وزاد؟

قال عليه السلام: لا بأس به إذا تراضيا[187].

پاورقي

[183] - الكافي: 5/275 ح 8. عنه وسائل الشيعة: 18/238 ح 23584.

[184] - الكافي: 5/268 ح 4. عنه وسائل الشيعة: 19/47 ح 24124، و48 ح 24126،

قطعتان منه، والثانية أيضاً عن الفقيه والتهذيب.

تهذيب الأحكام: 7/198 ح 877، و200 س 16 ضمن ح 884، قطعتان منه.

من لا يحضره الفقيه: 3/149 ح 657، القطعة الأخيرة.

قطعة منه في حكم المشاركة في مزارعة الأرض.

[185] مسائل عليّ بن جعفر: 149، ح 189. عنه البحار: 10/268، س 6، ووسائل الشيعة:

19/43، ح 24117.

[186] - الكافي: 5/268 ح 4.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 2537.

[187] الكافي: 5/266، ح 9. عنه وعن التهذيب، والفقيه، وسائل الشيعة: 19/49، ح 24127.

تهذيب الأحكام: 7/196، ح 869.

من لا يحضره الفقيه: 3/159، ح 696.