بازگشت

(و) ـ أحكام الربا


وفيه إحدي عشرة مسألة

الأولي ـ حكم بيع الحيوان بالحيوان:

(2549) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الحيوان بالحيوان بنسية وزيادة درهم، ينقد

الدرهم، ويؤخّر الحيوان؟

قال عليه السلام: إذا تراضيا فلا بأس[195].

الثانية ـ حكم بيع المختلفين متفاضلاً:

(2550) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل اشتري سمنا، ففضل له فضل، أيحلّ له

أن يأخذ مكانه رطلاً، أو رطلين زيتا؟

قال عليه السلام: إذا اختلفا وتراضيا فلا بأس[196].

الثالثة ـ حكم من له حنطة علي الغير فيطالب الشعير أو التمر:

(2551) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أخبرنا أحمد بن موسي، بإسناده، عن عليّ بن

جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل له علي آخر حنطة،

أيأخذ بكيلها شعيرا أو تمرا؟

قال عليه السلام: إذا رضيا فلا بأس[197].

الرابعة ـ حكم من أعطي دراهم للغير ليعامل بها ويأخذ منه شيئا:

(2552) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أخبرنا أحمد بن موسي، بإسناده، عن عليّ بن

جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل أعطي رجلاً مائة

درهم، يعمل بها علي أن يعطيه خمسة دراهم، أو أقلّ، أو أكثر، أيحلّ ذلك؟

قال عليه السلام: لا، هذا الربا محضا[198].

الخامسة ـ حكم بيع الشيء بأضعاف قيمته بشرط القرض:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: ... محمّد بن سليمان الديلميّ، عن أبيه، عن رجل، كتب

إلي العبد الصالح عليه السلام يسأله إنّي أعامل قوما أبيعهم الدقيق أربح عليهم في القفيز

درهمين إلي أجل معلوم، وإنّهم يسألوني أن أعطيهم عن نصف الدقيق دراهم، فهل

لي من حيلة ألاّ أدخل في الحرام؟

فكتب إليه: أقرضهم الدراهم قرضا، وازدد عليهم في نصف القفيز بقدر ما كنت

تربح عليهم[199].

السادسة ـ حكم من أكل ربا ولا يعلم حرمته:

(2553) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أخبرنا أحمد بن موسي، بإسناده، عن عليّ بن

جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل أكل رباً لا يري إلاّ أنّه

حلال؟

قال عليه السلام: لا يضرّه حتّي يصيبه متعمّدا فهو رباً[200].

السابعة ـ حكم من كان عنده دنانير فيبدّلها بالورق حين الدفع إلي صاحبه:

(2554) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد

ابن عيسي، عن عليّ بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة الهاشميّ، قال: سألت أبا

الحسن موسي عليه السلام عن رجل يكون عنده دنانير لبعض خلطائه، فيأخذ مكانها

ورقا في حوائجه، وهو يوم قبضت سبعة وسبعة ونصف بدينار، وقد يطلب صاحب

المال بعض الورق، وليست بحاضرة، فيبتاعها له من الصيرفيّ بهذا السعر ونحوه.

ثمّ يتغيّر السعر قبل أن يحتسبا حتّي صارت الورق اثني عشر درهما بدينار، فهل

يصلح ذلك له، وإنّما هي بالسعر الأوّل حين قبض كانت سبعة وسبعة ونصف بدينار؟

قال عليه السلام: إذا دفع إليه الورق بقدر الدنانير، فلا يضرّه كيف الصروف[201]،

ولا بأس[202].

الثامنة ـ حكم بيع المختلفين متفاضلا ومتساويا:

(2555) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة،

عن سماعة، قال: سألته عن الطعام والتمر والزبيب؟

فقال عليه السلام: لا يصلح شيء منه اثنان بواحد إلاّ أن تصرفه نوعاً إلي نوع آخر،

فإذا صرفته فلا بأس به اثنين بواحد وأكثر[203].

التاسعة ـ حكم البيع بأضعاف القيمة:

(2556) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: أبو عليّ الأشعري، عن الحسن بن

عبد اللّه، عن عمّه محمّد بن عبد اللّه، عن محمّد بن إسحاق بن عمّار، قال: قلت

للرضا عليه السلام: الرجل يكون له المال قد حلّ علي صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوّي مائة

درهم بألف درهم، ويؤخّر عنه المال إلي وقت؟

قال عليه السلام: لا بأس، قد أمرني أبي ففعلت ذلك.

وزعم (محمّد بن إسحاق بن عمّار) أنّه سأل أبا الحسن (موسي بن جعفر)[204] عليه السلام

عنها، فقال له مثل ذلك[205].

العاشرة ـ حكم مبايعة الرجل الشيء فيأخذ غيره:

1 ـ الحلّيّ رحمه الله: ... عن طاهر، قال: كتبت إليه أسأله عليه السلام عن الرجل يعطي

الرجل مالاً يبيعه به شيئاً بعشرين درهماً، ثمّ يحول عليه الحول، فلا يكون عنده

شيء، فيبيعه شيئاً آخر؟

فأجابني: ما يبايعه الناس حلال، وما لم يتبايعوه فرباً[206].

الحادية عشرة ـ حكم التخلّص من الربا

(2557) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن الحسن الصفّار، عن السنديّ بن الربيع،

قال: حدّثني محمّد بن سعيد المدائنيّ، عن الحسن بن صدقة، عن أبي الحسن

الرضا عليه السلام، قال: قلت له: جعلت فداك! إنّي أدخل المعادن، وأبيع الجواهر بترابه

بالدنانير والدراهم.

قال عليه السلام: لا بأس به.

قلت: وأنا أصرف الدراهم بالدراهم، وأصيّر الغلّة رضحا، وأصيّر الوضح غلّة.

قال عليه السلام: إذا كان فيها دنانير فلا بأس.

قال: فحكيت ذلك لعمّار بن موسي الساباطيّ، قال: كذا قال لي أبوه عليه السلام، ثمّ قال

لي: الدنانير أين تكون؟

قلت: لا أدري.

قال عمّار: قال لي أبو عبد اللّه عليه السلام: تكون مع الذي ينقص[207].

پاورقي

[195] قرب الإسناد: 263، ح 1041. عنه البحار: 100/134، ح 1.

وعنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 18/160، ح 23288.

مسائل عليّ بن جعفر: 122، ح 78، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/257، س 18.

[196] قرب الإسناد: 265، ح 1053. عنه البحار: 100/118، ح 19، ووسائل الشيعة:

18/148، ح 23353.

مسائل عليّ بن جعفر: 124، ح 85، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/258، س 9.

[197] مسائل عليّ بن جعفر: 123، ح 81.

عنه البحار: 10/258، س 1، ووسائل الشيعة: 18/142، ح 23340.

قرب الإسناد: 264، ح 1050، بتفاوت يسير.

عنه وسائل الشيعة: 18/309، س 1، ضمن ح 23733.

[198] مسائل عليّ بن جعفر: 125، ح 90. عنه البحار: 10/258، س 20، ووسائل الشيعة:

18/137، ح 23325.

قرب الإسناد: 265، ح 1055، بتفاوت يسير. عنه البحار: 100/157، ح 2، وسائل الشيعة: 18/359، ح 23847.

[199] تهذيب الأحكام: 7/33، ح 138، و45، ح 195.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3511.

[200] مسائل عليّ بن جعفر: 147، ح 180. عنه البحار: 10/267، س 12، ووسائل الشيعة:

18/131، ح 23309.

[201] في الوسائل: كيف كان الصروف

[202] الكافي: 5/245، ح 3. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 18/183، ح 23443.

تهذيب الأحكام: 7/106، ح 457، بتفاوت يسير.

[203] - تهذيب الأحكام: 7/95 ح 406. عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 18/146 ح

23347.

من لا يحضره الفقيه: 3/178 ح 804.

[204] - ما بين القوسين في كلا الموردين عن الفقيه.

[205] - الكافي: 5/205 ح 10. عنه وعن التهذيب والفقيه، وسائل الشيعة: 18/55 ح

23130.

تهذيب الأحكام: 7/53 ح 228.

من لا يحضره الفقيه: 3/183 ح 823 و824.

[206] مستطرفات السرائر: 69 ح 18.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3453.

[207] تهذيب الأحكام: 7/117، ح 509. عنه وسائل الشيعة: 18/162، ح 23391.