بازگشت

أحكام الضمان والرهن


الأولي ـ حكم طلب صاحب الدين الكفيل من المديون:

(2566) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أخبرنا أحمد بن موسي، بإسناده، عن عليّ بن

جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يسلف في

الفلوس[220]، أيصلح له أن يأخذ كفيلاً؟

قال عليه السلام: لا بأس[221].

الثانية ـ حكم رهن العبد:

(2567) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: روي صفوان بن يحيي، عن إسحاق بن عمّار،

عن أبي ابراهيم عليه السلام، قال: قلت له: الرجل يرتهن العبد، فيصيبه عور، أو ينقص من

جسده شيء علي من يكون نقصان ذلك؟

قال عليه السلام: علي مولاه.

قال: قلت: إنّ الناس يقولون: إذا رهنت العبد فمرض، أو انفقأت عينه فأصابه

نقصان في جسده ينقص من مال الرجل بقدر ما ينقص من العبد،

قال: أرأيت لو أنّ العبد قتل علي من يكون جنايته؟

قال عليه السلام: جنايته في عنقه[222].

الثالثة ـ حكم ضمان العارية:

(2568) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن عليّ بن السنديّ،

عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللّه، وأبي إبراهيم عليهماالسلام، قالا:

العارية ليس علي مستعيرها ضمان، إلاّ ما كان من ذهب، أو فضّة، فإنّهما مضمونان

اشترطا، أو لم يشترطا.

وقالا: إذا استعرت عارية بغير إذن صاحبها فهلكت، فالمستعير ضامن[223].

الرابعة ـ حكم بيع الرهن:

(2569) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد

الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلامعن الرجل

يكون عنده الرهن، فلا يدري لمن هو من الناس؟

فقال عليه السلام: لا أحبّ أن يبيعه حتّي يجيء صاحبه.

قلت: لا يدري لمن هو من الناس.

فقال: فيه فضل، أو نقصان؟

قلت: فإن كان فيه فضل، أو نقصان؟

قال: إن كان فيه نقصان فهو أهون يبيعه، فيوجر فيما نقص من ماله، وإن كان فيه

فضل فهو أشدّهما عليه، يبيعه ويمسك فضله حتّي يجيء صاحبه[224].

الخامسة ـ حكم الزيادة في الرهن:

(2570) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد،

وسهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن إسحاق بن

عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم وهو يساوي

ثلاثمائة درهم فيهلك، أعلي الرجل أن يردّ علي صاحبه مائتي درهم؟

قال عليه السلام: نعم، لأنّه أخذ رهنا فيه فضل وضيّعه.

قلت: فهلك نصف الرهن؟

قال: علي حساب ذلك.

قلت: فيترادّان الفضل؟

قال: نعم[225].

السادسة ـ حكم ما إذا أصاب الرهن الآفة:

(2571) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: وبهذا الإسناد [ أي عدّة من

أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وسهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن

حمّاد بن عثمان، عن إسحاق بن عمّار] قال: قلت لإبي إبراهيم عليه السلام: الرجل يرهن

الغلام والدار، فتصيبه الآفة، علي من يكون؟

قال عليه السلام: علي مولاه، ثمّ قال: أرأيت لو قتل قتيلاً، علي من يكون؟

قلت: هو في عنق العبد.

قال: ألا تري، فلم يذهب مال هذا.

ثمّ قال عليه السلام: أرأيت لو كان ثمنه مائة دينار، فزاد وبلغ مائتي دينار، لمن كان

يكون؟

قلت: لمولاه.

قال: كذلك يكون عليه ما يكون له[226].

الثامنة ـ حكم انتفاع المرتهن من الرهن:

(2572) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن محمّد بن الحسين،

عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام، عن الرجل يرهن

العبد، أو الثوب، أو الحليّ، أو متاعا من متاع البيت، فيقول صاحب المتاع للمرتهن:

أنت في حلّ من لبس هذا الثوب، فالبس الثوب، وانتفع بالمتاع، واستخدم الخادم؟

قال عليه السلام: هو له حلال إذا أحلّه، وما أحبّ أن يفعل.

قلت: فارتهن دارا لها غلّة، لمن الغلّة.

قال: لصاحب الدار.

قلت: فارتهن أرضا بيضاء.

فقال صاحب الأرض: ازرعها لنفسك.

فقال: ليس هذا مثل هذا يزرعها لنفسه، فهوله حلال كما أحلّه له إلاّ أنّه يزرع

بماله ويعمرها[227].

التاسعة ـ حكم من وجد عنده رهنا لم يعلم صاحبه:

(2573) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد

الجبّار، عن صفوان، عن محمّد بن رياح القلا، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، عن رجل

هلك أخوه، وترك صندوقا فيه رهون، بعضها عليه اسم صاحبه، وبكم هو رهن،

وبعضها لا يدري لمن هو، ولا بكم هو رهن، فما تري في هذا الذي لا يعرف صاحبه؟

فقال عليه السلام: هو كماله[228].

العاشرة ـ حكم الرهن في السلف:

(2574) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عن الحسين بن سعيد عن الحسن، عن زرعة،

عن سماعة، قال: سألته عن الرهن يرتهنه الرجل في سلفه إذا أسلف في طعام، أو

متاع، أو في حيوان؟

فقال عليه السلام: لا بأس بأن تستوثق من مالك[229].

الحادية عشرة ـ حكم الغرم علي الضامن:

(2575) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن بعض أصحابنا،

عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن الحسين بن خالد، قال:

قلت لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك! قول الناس: الضامن غارم.

قال: فقال عليه السلام: ليس علي الضامن غرم، الغرم علي من أكل المال[230].

الثانية عشرة ـ حكم الحوالة علي الصيرفي:

(2576) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عقبة بن جعفر

عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يحيل الرجل بمال علي الصيرفيّ، ثمّ

يتغيّر حال الصيرفيّ، أيرجع علي صاحبه إذا احتال ورضي؟

قال عليه السلام: لا[231].

پاورقي

[220] في الوسائل: الفاموس، وفي هامشه: الفاعوس.

[221] مسائل عليّ بن جعفر: 121، ح 72. عنه البحار: 10/257، س 8، ووسائل الشيعة:

18/430، ح 23983.

[222] من لا يحضره الفقيه: 3/195، ح 887.

عنه وسائل الشيعة: 18/386، ح 23901.

[223] تهذيب الأحكام: 7/183، ح 807. الإستبصار: 3/125، ح 446، قطعة منه.

من لا يحضره الفقيه: 3/192، ح 874، بتفاوت يسير. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة:

19/97، ح 24239، و24240.

[224] الكافي: 5/233، ح 4. عنه وعن التهذيب، والفقيه، وسائل الشيعة: 18/384، ح 23896.

تهذيب الأحكام: 7/168، ح 747، بتفاوت يسير.

من لا يحضره الفقيه: 3/197، ح 896، بتفاوت يسير.

[225] الكافي: 5/234، ح 9. عنه وعن التهذيب والفقيه والاستبصار، وسائل الشيعة: 18/391،

ح 23910.

تهذيب الأحكام: 7/172، ح 763، بتفاوت يسير.

الاستبصار: 3/120، ح 429، نحو ما في التهذيب.

من لايحضره الفقيه: 3/199، ح 904.

[226] الكافي: 5/234، ح 10. عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 18/387، ح

23903.

الاستبصار: 3/121، ح 430.

تهذيب الأحكام: 7/172، ح 764، بتفاوت يسير.

[227] الكافي: 5/235، ح 12. عنه وعن التهذيب، والفقيه، وسائل الشيعة: 18/392، ح

23914، و395، ح 23918، قطعة منه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

تهذيب الأحكام: 6/205، ح 468، وفيه: الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان وعليّ بن رباط، عن إسحاق بن عمّار، عن العبد الصالح عليه السلام ... قطعة منه.

عنه، وعن الفقيه والكافي، وسائل الشيعة: 18/358، ح 23844، قطعة منه.

من لا يحضره الفقيه: 3/200، ح 907، بتفاوت يسير.

[228] الكافي: 5/236، ح 19. عنه وعن التهذيب والفقيه، وسائل الشيعة: 18/399، ح 23928.

من لا يحضره الفقيه: 3/200، ح 908.

تهذيب الأحكام: 7/170، ح 756، وفيه: محمّد بن رباح القلا.

[229] - تهذيب الأحكام: 7/42 ح 179. عنه وسائل الشيعة: 18/380 س 6، ح 23885.

من لا يحضره الفقيه: 3/166 ح 732.

[230] تهذيب الأحكام: 6/209، ح 485.

الكافي: 5/104، ح 5.

من لا يحضره الفقيه: 3/54، ح 186. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 18/421،

ح 23963.

[231] تهذيب الأحكام: 6/212، ح 501.

عنه وسائل الشيعة: 18/434، ح 23993.

عوالي اللئالي: 3/242، ح 5.