بازگشت

(ب) ـ الأطعمة المحرّمة


وفيه واحدة وعشرون مسألة

الأولي ـ حكم أكل التراب:

1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: ... عن عمر بن واقد، قال: إنّ هارون الرشيد لمّا ضاق

صدره ممّا كان يظهر له من فضل موسي بن جعفر عليهماالسلام وما كان يبلغه من قول

الشيعة بإمامته، واختلافهم في السرّ إليه بالليل والنهار خشية علي نفسه وملكه،

ففكّر في قتله بالسمّ ...

ولا تأخذوا من تربتي شيئا لتتبرّكوا به، فإنّ كلّ تربة لنا محرّمة إلاّ تربة جدّي

الحسين بن عليّ عليهماالسلام، فإنّ اللّه تعالي جعلها شفاء لشيعتنا وأوليائنا ... [264].

الثانية ـ حكم الأكل من آنية آكل الميتة والخنزير:

1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: ... عليّ بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال:

سألته عن أهل الأرض، أ نأكل في إنائهم إذا كانوا يأكلون الميتة، والخنزير؟

قال عليه السلام: لا ... [265].

الثالثة ـ حكم أكل الطين:

(2600) 1 ـ البرقيّ رحمه الله: عن محمّد بن عليّ، عن كلثم بنت مسلم، قالت: ذكر الطين

عند أبي الحسن عليه السلام؟

فقال عليه السلام: أترين أنّه ليس من مصايد الشيطان ! إنّه لمن مصايده الكبار وأبوابه

العظام[266].

(2601) 2 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: أحمد بن محمّد، عن معمّر بن خلاّد،

عن أبي الحسن عليه السلام، قال: قلت له: ما يروي الناس في أكل الطين، وكراهيته؟

فقال عليه السلام: إنّما ذاك المبلول، وذاك المدر[267].

الرابعة ـ حكم أكل لحوم السباع:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: ... سماعة، قال: سألته عن لحوم السباع وجلودها؟

فقال عليه السلام: أمّا لحوم السباع من الطير والدوابّ، فإنّا نكرهه ... [268].

الخامسة ـ حكم أكل الطيور:

(2602) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: حدّثنا عليّ بن أحمد، حدّثنا محمّد بن أبي عبد

اللّه، عن محمّد بن إسماعيل، عن عليّ بن العبّاس، قال: حدّثنا القاسم بن الربيع

الصحّاف، عن محمّد بن سنان، أنّ الرضا عليه السلام كتب إلي محمّد بن سنان: حرّم سباع

الطير، والوحش كلّها لأكلها من الجيف، ولحوم الناس، والعذرة، وما أشبه ذلك.

فجعل اللّه عزّ وجلّ دلائل ما أحلّ من الوحش والطير، وما حرّم، كما قال

أبي عليه السلام: كلّ ذي ناب من السباع، وذي مخلب من الطير حرام، وكلّ ما كان له

قانصة من الطير فحلال، وعلّة أخري تفرّق بين ما أحلّ من الطير، وما حرّم قوله

كلّ ما دفّ، ولا تأكل كلّ ما صفّ[269].

والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

السادسة ـ حكم البهيمة الموطوئة:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: ... إسحاق ابن عمّار، عن أبي إبراهيم عليه السلام

في الرجل يأتي البهيمة؟

[ فقال عليه السلام:] ذبحت، فإذا ماتت أحرقت بالنار، ولم ينتفع بها ... [270].

السابعة ـ حكم أكل الدقيق الذي وقع فيه خرء الفأر:

(2603) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الدقيق يقع فيه خرء الفأر، هل يصلح أكله إذا

عجن مع الدقيق؟

قال عليه السلام: إذا لم تعرفه فلا بأس، وإن عرفته فلتطرحه[271].

الثامنة ـ حكم أكل الجرّيّ:

(2604) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أخبرنا أحمد بن موسي، بإسناده، عن عليّ بن

جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الجرّيّ يحلّ أكله؟

قال عليه السلام: إنّا وجدنا في كتاب عليّ أمير المومنين عليه السلام حرام[272].

التاسعة ـ حكم أكل الضبّ واليربوع:

(2605) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أخبرنا أحمد بن موسي، بإسناده، عن عليّ بن

جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الضبّ واليربوع، أيحلّ أكله؟

قال عليه السلام: لا[273].

العاشرة ـ حكم القدر إذا طبخ فيها لحم ووقع فيها الدم:

(2606) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أخبرنا أحمد بن موسي، بإسناده، عن عليّ بن

جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن قدر فيها ألف رطل ماء،

فطبخ فيها لحم وقع فيها أوقية دم، هل يصلح أكله؟

قال عليه السلام: إذا طبخ فكل، فلا بأس[274].

الحادية عشرة ـ حكم حنطة ذاب عليها شحم الخنزير:

(2607) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

إسماعيل بن مرار، عن يونس، عنهم عليهم السلام، قال: سئل عن حنطة مجموعة، ذاب عليها

شحم الخنزير؟

قال عليه السلام: إن قدروا علي غسلها أكلت، وإن لم يقدروا علي غسلها لم تؤكل[275].

الثانية عشرة ـ حكم السمن والعسل الجامد تموت فيهما الفأرة:

(2608) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أحمد بن موسي بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:

حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة

إحدي وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن

الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الفأرة تموت في السمن والعسل الجامد، أيصلح أكله؟

قال عليه السلام: اطرح ما حول مكانها الذي ماتت فيه وكل ما بقي، ولا بأس[276].

الثالثة عشرة ـ حكم جعل الحصرم وعصير العنب في الطبيخ:

1 ـ الحلّيّ رحمه الله: [ ... موسي بن محمّد، ]عن محمّد] بن عليّ بن عيسي، قال: كتبت

إلي الشيخ (موسي الكاظم) أعزّه اللّه وأيّده]، وكتبت إليه عليه السلام: جعلت فداك، عندنا

طبيخ يجعل فيه الحصرم، وربّما جعل فيه العصير من العنب، وإنّما هو لحم قد يطبخ به،

وقد روي عنهم في العصير أنّه إذا جعل علي النار لم يشرب حتّي يذهب ثلثاه ويبقي

ثلثه، وأنّ الذي يجعل في القدر من العصير بتلك المنزلة، وقد اجتنبوا أكله إلي أن

يستأذن مولانا في ذلك.

فكتب بخطّه عليه السلام: لا بأس بذلك[277].

الرابعة عشرة ـ حكم سؤر الفأرة والكلب:

(2609) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن أحمد بن يحيي، عن العمركيّ، عن عليّ

ابن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الفأرة والكلب، إذا أكلا

الخبز أو شمّاه، أيؤكل؟

قال عليه السلام: يطرح ما شمّاه، ويؤكل ما بقي[278].

الخامسة عشرة ـ حكم أكل طير الماء:

(2610) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيي، عن نجيّة

ابن الحارث، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن طير الماء و ما يأكل السمك منه، يحلّ؟

قال عليه السلام: لا بأس به كله[279].

السادسة عشرة ـ حكم مؤاكلة المجوسيّ ومعاشرته:

(2611) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد

ابن خالد، عن يعقوب بن يزيد، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن

موسي عليه السلام، قال: سألته عن مؤاكلة المجوسيّ في قصعة واحدة، وأرقد معه علي فراش

واحد، وأصافحه؟

قال عليه السلام: لا[280].

السابعة عشرة ـ حكم الزيت واللبن وغيرهما إذا شرب منها الفأرة والكلب:

(2612) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن فأرة، أو كلب شربا من زيت، أو

سمن، أو لبن؟

قال عليه السلام: إن كان جرّة أو نحوها فلا يأكله، ولكن ينتفع به بسراج أو نحوه، وإن

كان أكثر من ذلك فلا بأس بأكله إلاّ أن يكون صاحبه موسرا يحتمل أن يهريقه،

فلا ينتفع به في شيء[281].

الثامنة عشرة ـ حكم أكل المارّ من الثمار:

(2613) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: أحمد بن محمّد بن عيسي، عن الحسن بن عليّ بن

يقطين، عن أخيه الحسين بن عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلامعن الرجل

يمرّ بالثمرة من الزرع، والنخل، والكرم، والشجر، والمباطخ، وغير ذلك من الثمر، أيحلّ

له أن يتناول منه شيئا، ويأكل بغير إذن صاحبه، وكيف حاله إن نهاه صاحب الثمرة،

أو أمره القيّم فليس له، وكم الحدّ الذي يسعه أن يتناول منه؟

قال عليه السلام: لا يحلّ له أن يأخذ منه شيئا[282].

التاسعة عشرة ـ حكم حقّ المارّة:

(2614) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أحمد بن موسي بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:

حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة

إحدي وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن

الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل يمرّ علي ثمرة فيأكل منها؟

قال عليه السلام: نعم، قد نهي رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم أن تستر الحيطان برفع بنائها[283].

العشرون ـ حكم لحوم الحمر الأهليّة:

(2615) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن لحوم الحمر الأهليّة، أتؤكل؟

قال عليه السلام: نهي عنها رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم، وإنّما نهي عنها لأنّهم كانوا يعملون عليها،

فكره أن يفنوها[284].

الحادية والعشرون ـ حكم آكل البيض في الأجمة:

(2616) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن بيض أصابه رجل في أجمة،

لا يدري بيض ما هو، هل يصلح أكله؟

قال عليه السلام: إذا اختلف رأساه فلا بأس، وإن كان الرأسان سواء فلا يحلّ أكله[285].

پاورقي

[264] عيون أخبار الرضا عليه السلام: 1/100، ح 6.

تقدّم الحديث بتمامه في ج 1 رقم 200.

[265] مسائل عليّ بن جعفر: 149، ح 190.

تقدّم الحديث بتمامه في ج 3 رقم 1032.

[266] المحاسن: 565، ح 978.

عنه البحار: 57/155، ح 17، ووسائل الشيعة: 24/223، ح 30394.

[267] الكافي: 6/266، ح 7. عنه وعن التهذيب والمعاني، وسائل الشيعة: 24/220، ح 30386.

تهذيب الأحكام: 9/89، ح 379.

معاني الأخبار: 262، ح 1، وفيه: حدّثنا أبي رحمه الله، قال: حدّثنا سعد بن عبد اللّه، قال: حدّثني

أحمد بن أبي عبد اللّه، قال: حدّثني معاذي، عن معمّر ... عنه البحار: 57/158، ح 27.

[268] تهذيب الأحكام: 2/205، ح 802، و9/79، ح 338.

تقدّم الحديث بتمامه في ج 3 رقم 1288.

[269] علل الشرائع: ب 235/482، ح 1.

عيون أخبار الرضا عليه السلام: 2/93، س 10، ضمن ح 1. عنه البحار: 6/99، س 9، ضمن ح 2.

[270] الكافي: 7/204، ح 3.

يأتي الحديث بتمامه في ج 5 رقم 2757.

[271] قرب الإسناد: 275، ح 1093. عنه وسائل الشيعة: 24/236، ح 30426. وعنه وعن

المسائل، البحار: 77/108، ح 5.

مسائل عليّ بن جعفر: 166، ح 270، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/276، س 5.

قطعة منه في حكم دقيق فيه خرء الفأرة.

[272] مسائل عليّ بن جعفر: 115، ح 44. عنه البحار: 10/254، س 9، ووسائل الشيعة:

24/136، ح 30175.

قطعة منه في ما رواه عن الإمام عليّ عليهماالسلام.

[273] مسائل عليّ بن جعفر: 157، ح 228. عنه البحار: 10/271، س 19.

[274] مسائل عليّ بن جعفر: 197، ح 421. عنه البحار: 10/290، س 17، و77/91، ح 8،

ووسائل الشيعة: 24/197، ح 30332.

[275] - الكافي: 6/262 ح 2. عنه وسائل الشيعة: 24/203 ح 30345.

[276] مسائل عليّ بن جعفر: 138، ح 150.

عنه البحار: 10/264، س 3، ووسائل الشيعة: 24/196، ح 30329.

[277] مستطرفات السرائر: 69 ح 16.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3481.

[278] تهذيب الأحكام: 1/229، ح 663. عنه وسائل الشيعة: 3/465، ح 4189.

قرب الإسناد: 274، ح 1089. عنه وسائل الشيعة: 24/198، ح 30334، والبحار:

77/56، ح 6.

مسائل عليّ بن جعفر: 213، ح 462.

[279] تهذيب الأحكام: 9/17، ح 68. عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 24/158، ح 30235.

من لا يحضره الفقيه: 3/206، ح 939.

[280] الكافي: 6/264، ح 7. عنه الوافي: 6/211، ح 4134، ووسائل الشيعة: 3/420، ح

4045. وعنه وعن التهذيب والمحاسن، وسائل الشيعة: 24/206، ح 30354.

تهذيب الأحكام: 9/87، ح 366.

المحاسن: 453، ح 370، وفيه: عن محمّد بن عليّ، عن عليّ بن أسباط، عن عليّ بن جعفر، عن أبي إبراهيم عليه السلام ... عنه البحار: 77/48، ح 9.

قرب الإسناد: 274، ح 1091، بتفاوت يسير. عنه البحار: 72/389، ح 3، و77/47، ح 7. وعنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 24/207، ح 30357.

مسائل عليّ بن جعفر: 137، ح 142 نحو ما في قرب الإسناد. عنه البحار: 10/263، س 10.

عوالي اللئالي: 3/471، ح 41.

[281] قرب الإسناد: 274، ح 1090.

عنه وعن المسائل، البحار: 77/58، ح 11، ووسائل الشيعة: 24/198، ح 30335.

مسائل عليّ بن جعفر: 133، ح 128، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/261، س 19.

قطعة منه في حكم سؤر الفأرة والكلب.

[282] تهذيب الأحكام: 7/92، ح 392. عنه وسائل الشيعة: 18/228، ح 23558.

نزهة الناظر للمحقّ الحلّيّ: 72، س 5.

الإستبصار: 3/90، ح 307.

عوالي الئالي: 2/332، ح 46، و3/225، ح 101

[283] مسائل عليّ بن جعفر: 148، ح 188. عنه البحار: 10/268، س 4، ووسائل الشيعة:

18/226، ح 23553.

قطعة منه في ما رواه عليه السلام عن النبيّ صلي الله عليه و آله وسلم.

[284] قرب الإسناد: 275، ح 1096. عنه البحار: 62/71، ح 4. عنه وعن المسائل، وسائل

الشيعة: 24/120، ح 30129.

مسائل عليّ بن جعفر: 129، ح 110. عنه البحار: 10/260، س 10.

قطعة منه في ما رواه عليه السلام عن النبيّ صلي الله عليه و آله وسلم.



[285] قرب الإسناد: 279، ح 1110. عنه وسائل الشيعة: 24/157، ح 30231، والبحار:

63/45، ح 2.

مسائل عليّ بن جعفر: 285، ح 720.