(ج) ـ ميراث الإخوة والأجداد
وفيه ثلاث مسائل
الأولي ـ حكم إرث الأخت والموالي:
(2710) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عليّ بن الحسن بن فضّال، عن الحسن بن عليّ بن
يوسف، عن صالح مولي عليّ بن يقطين، عن عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام،
قال: سألته عن رجل مات وترك مالاً، وترك أخته، وترك مواليه؟
قال عليه السلام: المال لأخته[92].
الثانية ـ حكم ميراث الأجداد:
(2711) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عليّ بن الحسن بن فضّال، عن أيّوب بن نوح،
عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل فيما يعلم رواه، قال عليه السلام: إذا ترك الميّت جدّتين أمّ
أبيه، وأمّ أمّه فالسدس بينهما[93].
الثالثة ـ حكم من يرث من الأجداد:
(2712) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عن أحمد بن محمّد بن موسي، عن ابن أبي عمير،
عن عبد الرحمان بن الحجّاج، عن عبد الرحمان، عمّن رواه، قال عليه السلام: لا تورّثوا من
الأجداد إلاّ ثلاثة: أبو الأمّ وأبو الأب، وأبو أب الأب[94].
پاورقي
[92] تهذيب الأحكام: 9/330، ح 1189.
عنه وعن الفقيه، الوافي: 25/838، ح 25107.
من لا يحضره الفقيه: 4/223، ح 709، بتفاوت يسير.
عنه وسائل الشيعة: 26/153، ح 32703.
الإستبصار: 4/172، ح 650.
عنه وعن الفقيه والتهذيب، وسائل الشيعة: 26/233، ح 32900.
[93] - تهذيب الأحكام: 9/313 ح 1125. عنه وسائل الشيعة: 26/140 ح 32678.
الاستبصار: 4/163 ح 619.
[94] تهذيب الأحكام: 9/312 ح 1122. عنه وسائل الشيعة: 26/177 ح 32770.
الاستبصار: 3/166 ح 627.